230 - اللحم او الجلد و نحوهما الماخوذ من الكافر او المجهول اسلامه , او ما وجد فى بلاد الكفر اذا شك فى تـذكـيته و كذا ما اخذ من المسلم اذا علم انه قد اخذه من يد الكافر و لم يحرز تذكيته لا يجوز اكله , و لكن
يجوز بيعه و يحكم بطهارته و بجواز الصلاه فيه اذا احتمل ان يكون ماخوذا من الحيوان المذكى .
231 - تجوز الصلاه فى ما لم يحرز انه جلد , و ان اخذ من يد الكافر.
232 - اذا صـلـى فى ثوب جهلا , ثم علم انه كان متخذا من الميته النجسه صحت صلاته على تفصيل تقدم
فـى المساله 205 , و اما اذا نسى ذلك و تذكره بعد الصلاه فان كان الثوب مما تتم فيه الصلاه اعادها , و كذا
اذا لم يكن كذلك على الاحوط , على تفصيل ظهر مما تقدم فى المساله 206.
1 / 232 - ( الـرابـع ) : ان لا يـكون من اجزاء السباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه من الحيوان على الاحوط , و
الاظهر اختصاص المنع بما تتم الصلاه فيه و ان كان الاجتناب عن غيره ايضا احوط , و تجوز الصلاه فى جلد
الـخـز و السنجاب و كذلك وبرهما ما لم يمتزج بوبر غيرهما من السباع بل مطلق غير ماكول اللحم على ما
تقدم .
233 - لا باس بالصلاه فى شعر الانسان من نفس المصلى او غيره , و الاحوط ان لا يصلى فيما نسج منه و ان
كان الاظهر جوازه ايضا.
234 - لا بـاس بـالـصـلاه فى الشمع و العسل و الحرير الممزوج و دم البق و البرغوث و القمل و نحوهما من
الحيوانات التى لا لحم لها.
235 - لا باس بالصلاه فى ما يحتمل انه من غير الماكول كالماهوت و الفاستونه و غيرهما , و كذلك فيما اذا
لم يعلم انه من اجزاء الحيوان كالصدف العادى الموجود فى الاسواق .
236 - اذا صـلـى فـى مـا لا يؤكل لحمه جهلا او نسيانا حتى فرغ من الصلاه صحت صلاته الا اذا كان جاهلا
بالحكم عن تقصير فانه تجب عليه الاعاده .
1 / 236 - ( الـخـامـس ) : ان لا يـكون لباس الرجل من الذهب الخالص او المغشوش دون المموه , و المراد
باللباس هنا مطلق ما يطلق على استعماله عنوان ( اللبس ) عرفا و ان لم يكن من الثياب كالخاتم و الزناجير
الـمـعـلـقـه و الساعه اليدويه , نعم لا باس بحمل الذهب فى الصلاه و من هذا القبيل حمل الساعه الذهبيه
الجيبيه .
237 - يـحـرم لـبس الذهب للرجال فى غير حال الصلاه ايضا , كما يحرم التزين به لهم مطلقا حتى فيما لا
يـطلق عليه اللبس عرفا كجعل ازرار اللباس من الذهب او جعل مقدم الاسنان منه , نعم لا باس بشدها به او
جعل الاسنان الداخليه منه .
238 - اذا شك فى فلز و لم يعلم انه من الذهب جاز لبسه فى نفسه و لا يضر بالصلاه .
239 - لا فرق فى حرمه لبس الذهب و ابطاله الصلاه بين ان يكون ظاهرا و بين عدمه .
240 - اذا صلى فى فلز لم يعلم انه من الذهب او نسيه ثم التفت اليه بعد الصلاه صحت صلاته .
1 / 240 - ( الـسادس ) : ان لا يكون لباس الرجل من الحرير الخالص اذا كان مما تتم فيه الصلاه بل و كذا اذا
كـان مـمـا لا تتم الصلاه فيه على الاحوط الاولى و اما اذا امتزج بغيره و لم يصدق عليه الحرير الخالص جاز
لبسه و الصلاه فيه .
241 - لا بـاس بـان يـكون سجاف الثوب و نحوه من الحرير الخالص , و الاحوط ان لا يزيد عرضه على اربعه
اصابع مضمومه .
242 - لا باس بحمل الحرير فى الصلاه , و ان كان مما تتم الصلاه فيه .
243 - لا يجوز للرجال لبس الحرير الخالص فى غير حال الصلاه ايضا , نعم لا باس به فى الحرب و الضروره و
الحرج كالبرد و المرض و نحوهما , و فى هذه الموارد تجوز الصلاه فيه على الاظهر.
244 - اذا صلى فى الحرير جهلا او نسيانا , ثم انكشف له الحال بعد الصلاه صحت صلاته .
245 - اذا شك فى لباس و لم يعلم انه من الحرير جاز لبسه و الصلاه فيه .
246 - تختص حرمه لبس الذهب و الحرير بالرجال ـ كما تقدم ـ و لا باس به للنساء فى الصلاه و فى غيرها , و
كذلك الحال فى الاطفال الذكور و ان كان الاحوط وجوبا للمميز عدم صلاته فى الذهب .
247 - يـحـرم لـبس لباس الشهره و هو اللباس الذى يظهر المؤمن فى شنعه و قباحه و فظاعه عند الناس ,
لحرمه هتك المؤمن نفسه و اذلاله اياها.
248 - الاحـوط ان لا يـتـزيـا كـل من الرجل و المراه بزى الاخر فى اللباس , و اما لبس الرجل بعض ملابس
المراه لغرض آخر ـ و كذا العكس ـ فلا باس به , و فيما اذا حرم اللبس لم يضر بصحه الصلاه مطلقا و ان كان
ساترا له حالها على الاظهر.
249 - اذا انـحـصـر لباس المصلى بالمغصوب او الحرير او الذهب او السباع صلى عاريا , و اذا انحصر بما عدا
الـسـباع من غير ماكول اللحم من الحيوان فالاحوط الجمع بين الصلاه فيه و الصلاه عاريا , و اذا انحصر فى
النجس فالاظهر الاجتزاء بالصلاه فيه و ان كان الاحوط الجمع بينها و بين الصلاه عاريا.
250 - الاقوى جواز الصلاه فى جورب يستر ظهر القدم و لا يستر الساق الا ان الاحوط تركه .
الاذان و الاقامه
1/250 - يستحب الاذن و الاقامه فى الفرائض اليوميه اداء و قضاء. و كيفيه الاذان ان يقول : ( اللّه اكبر ) اربع مرات .
( اشهد ان لا اله الا اللّه ) مرتين .
( اشهد ان محمدا رسول اللّه ) مرتين .
( حى على الصلاه ) مرتين .
( حى على الفلاح ) مرتين .
( حى على خير العمل ) مرتين .
( اللّه اكبر ) مرتين .
( لا اله الا اللّه ) مرتين .
و كيفيه الاقامه ان يقول : ( اللّه اكبر ) مرتين ثم يمضى على ترتيب الاذن الى ( حى على خير العمل ) ) و بعد
ذلك يقول : ( قد قامت الصلاه ) مرتين .
( اللّه اكبر ) مرتين .
( لا اله الا اللّه ) مره واحده .
و الشهاده بولايه امير المؤمنين عليه السلام مكمله للشهاده بالرساله و مستحبه فى نفسها و ان لم تكن جزءا
من الاذن و لا الاقامه و كذا الصلاه على محمد و آل محمد عند ذكر اسمه الشريف .
251 - يـتـاكـد اسـتحباب الاذان و الاقامه فى خصوص المغرب و الغداه من الفرائض اليوميه , كما يتاكدان
للرجال و اشدهما تاكيدا لهم الاقامه , بل الاحوط استحبابا لهم عدم تركها , و لا يتاكدان بالنسبه للنساء.
252 - يـسـقـط الاذن و الاقـامه فى موارد منها : ( 1 ) ما اذا دخل فى الجماعه التى اذن لها و اقيم سواء كان
الداخل هو الامام ام الماموم .
( 2 ) مـا اذا دخـل الـمسجد او لم تتفرق صفوف صفوف الجماعه بعد الفراغ من الصلاه , فانه اذا اراد الصلاه
مـنـفـردا لم يتاكد له الاذان و الاقامه - بل الاحوط الاولى ان لا ياتى بالاذان الا سرا - و اذا اراد اقامه جماعه
اخـرى فـلا يشرع له الاذان و الاقامه بشرط وحده المكان عرفا و صحه الجماعه السابقه و ان يكونوا قد اذنوا
لصلاتهم و اقاموا.
( 3 ) مـا اذا سمع اقامه و اذان غيره للصلاه فانه يجزى عن اذانه و اقامته فيما اذا لم يقع بين صلاته و بين ما
سمعه من الاذان و الاقامه فصل كثير , و لا فرق فى ذلك بين ان يكون الاتى بهما اماما او ماموما او منفردا.
253 - يـسقط الاذن للصلاه الثانيه من المشتركتين فى الوقت اذا جمع بينهما عند استحباب الجمع - كما
فـى الـظـهـريـن يوم عرفه فى الوقت الاول و الشعاءين ليله العيد بمزدلفه فى الوقت الثانى - بل فى مطلق
مـوارده عـلى الاظهر , فمتى جمع بين الفرضين اداء سقط اذان الثانيه و كذا اذا جمع بين قضاء الفوائت فى
مـجـلـس واحـد فـانـه يسقط الاذان عما عدا الاولى , و لا يترك الاحتياط فى الجميع بترك الاذان بداعى
المشروعيه بل لا ينبغى الاتيان به فى الموردين الاولين مطلقا و لو رجاء.
254 - يـعـتـبـر فيهما النيه و الترتيب و الموالاه و دخول الوقت و يعتبر فى الاقامه الطهاره و القيام و يكره
التكلم بعد قوله قد قامت الصلاه الا فيما يتعلق بالصلاه .
اجزاء الصلاه و واجباتها
النيه
1/254 - و هـى احد عشر امرا : ( 1 ) النيه , و هى من الاركان , فتبطل الصلاه بنقصانها و لو كان عن سهو , و مـعنى النيه القصد الى العمل متعبدا به باضافته الى اللّه تعالى اضافه تذلليه , و يعتبر فيها الاستمرار بمعنى
انـه لابد من وقوع جميع اجزاء الصلاه بالقصد المذكور , كما يعتبر فيها الاخلاص فاذا انضم الرياء الى الداعى
الالـهـى بـطل العمل , و اما الضمائم الاخرى غير الرياء فان كانت راجحه , او مباحه و كان الداعى اليها قصد
الـقـربه كما اذا اتى بالصلاه قاصدا تعليم الغير ايضا قربه الى اللّه تعالى لم تضر بالصحه مطلقا على الاقوى , و
امـا اذا لـم يكن الداعى الى الضميمه قصد القربه فالظاهر بطلان العمل مطلقا ان كان الداعى الالهى صالحا
للاستقلال على الاحوط.
255 - اذا تـردد الـمـصـلـى فـى اتمام صلاته , او عزم على قطعها و لو بعد ذلك او نوى الاتيان بالقاطع مع
الالـتـفات الى كونه مبطلا فان لم يات بشى ء من اجزائها فى الحال و لم يات بمبطل آخر جاز له الرجوع الى
نيته الاولى و اتمام صلاته .
256 - اذا دخل فى صلاه معينه , ثم قصد بسائر الاجزاء صلاه اخرى غفله و اشتباها صحت صلاته على ما نواه
اولا , و لا فرق فى ذلك بين ان يلتفت الى ذلك بعد الفراغ من الصلاه او فى اثنائها , مثلا : اذا شرع فى فريضه
الـفجر ثم تخيل انه فى نافله الفجر فاتمها كذلك , او انه التفت الى ذلك قبل الفراغ فاتمها على النيه الاولى
صحت صلاته .
257 - اذا شك فى النيه و هو فى الصلاه , فان علم بنيته فعلا و كان شكه فى الاجزاء السابقه مضى فى صلاته
, كـمن شك فى نيه صلاه الفجر حال الركوع مع العلم بان الركوع قد اتى به بعنوان صلاه الفجر , و اما اذا لم
يعلم بنيته حتى فعلا فلابد له من اعاده الصلاه , هذا فى غير المترتبتين الحاضرتين , و اما فيهما فلو لم يكن
آتيا بالاولى او شك فى اتيانه بها و كان فى وقت تجب عليه جعل ما بيده الاولى و اتمها ثم اتى بالثانيه .
تكبيره الاحرام
1/257 - ( 2 ) تكبيره الاحرام , و هى ايضا من الاركان , فتبطل الصلاه بنقصانها عمدا و سهوا , و المشهور ان زيادتها السهويه مبطله ايضا و لكن الاظهر خلافه .
258 - الـواجـب فـى الـتـكبيره ان يقول ( اللّه اكبر ) على النهج العربى ماده و هيئه , و الاحوط الاولى عدم
وصـلـهـا بـجمله اخرى قبلها - لئلا تدرج همزتها اذا لم يكن الوصل بالسكون - و ان يقتصر على هيئتها و لا
يقول اللّه اكبر من ان يوصف , او من كل شى ء , كما ان الاحوط الاولى عدم وصلها بما بعدها من الاستعاذه او
البسمله .
259 - الـجاهل بالتكبيره يلقنه غيره او يتعلم فان لم يمكن و لو لضيق الوقت اجتزا بما امكنه منها و ان كان
غـلـطـا مـا لـم يـكـن مغيرا للمعنى , فان عجز جاء بمرادفها , و ان عجز فبترجمتها على الاحوط وجوبا فى
الفرضين الاخيرين .
260 - الاخـرس لعارض مع التفاته الى لفظه التكبيره ياتى بها على قدر ما يمكنه فان عجز حرك بها لسانه و
شـفـتـيه حين اخطارها بقلبه و اشار باصبعه اليها على نحو يناسب تمثيل لفظها , و اما الاخرس الاصم من
الاول فـيـحرك لسانه و شفتيه تشبيها بمن يتلفظ بها مع ضم الاشاره بالاصبع اليهما ايضا و كذلك حالهما
فى القراءه و سائر اذكار الصلاه .
261 - يـعتبر فى تكبيره الاحرام فى الصلاه الفريضه القيام التام و الاستقرار فلا يؤديها ما شيئا بل مع سكون
الـبـدن على الاحوط وجوبا و مع عدم التمكن من اى منهما يسقط وجوبه و الاحوط وجوبا رعايه الاستقلال
ايضا بان لا يتكى على شى ء كالعصا و نحوه مع التمكن من تركه , و اذا دار الامر بين القيام مستندا و الجلوس
مستقلا تعين الاول .
262 - اذا كبر و هو غير قائم بطلت صلاته و ان كان عن سهو , و لا تبطل بعدم الاستقرار اذا لم يكن عن عمد.
263 - الاحـوط الاولـى ان يكون القيام على القدمين جميعا و لا باس بان يجعل ثقله على احداهما اكثر منه
عـلـى الاخـرى , و يعتبر ان لا يكون التباعد بين الرجلين فاحشا بحيث لا يصدق معه القيام عرفا بل و ان لم
يخرج عن صدقه على الاحوط وجوبا.
264 - اذا لـم يـقـدر على ما يصدق عليه القيام عرفا بلحاظ حاله و لو منحنيا او منفرج الرجلين كبر و صلى
على الترتيب الاتى : ( 1 ) جالسا.
( 2 ) مضطجعا على الجانب الايمن مستقبل القبله .
( 3 ) مضطجعا على الجانب الايسر كذلك .
( 4 ) مـسـتـلقيا على قفاه كالمحتضر , و هذه المراتب مرتبه - على الاحوط وجوبا فى الترتيب بين الثانى و
الثالث - بمعنى انه مع التمكن من السابق لا تصل النوبه الى اللاحق .
265 - اذا شك فى تكبيره الاحرام بعد الدخول فى الاستعاذه او القراءه لم يعتن به و يجب الاعتناء به قبله , و
اذا شك فى صحتها بعد الفراغ منها لم يعتن به , و لو كان الشك قبل الدخول فيما بعدها.
266 - يـجـزى لافـتتاح الصلاه تكبيره واحده و يستحب الاتيان بسبع تكبيرات , و الاحوط الاولى ان يجعل
السابعه تكبيره الاحرام مع الاتيان بغيرها بقصد القربه المطلقه .
القراءه
1/266 - ( 3 ) الـقراءه , و هى واجبه فى الصلاه , و لكنها ليست بركن , و هى عباره عن قراءه سوره الفاتحه و سـوره كـامله بعدها على الاحوط الا فى المرض و الاستعجال و كذا فى ضيق الوقت و الخوف و نحوهما من
مـوارد الـضروره - حتى العرفيه على الاظهر - فانه يجوز الاقتصار فيها على قراءه الحمد و ترك السوره , بل
يجب ذلك فى صوره ضيق الوقت و بعض موارد الخوف .
و مـحـل القراءه الركعه الاولى و الثانيه من الفرائض اليوميه , و اذا قدم السوره على الحمد فان كان متعمدا
بـطـلـت صـلاتـه , و ان كان ناسيا و ذكر قبل الركوع اعادها بعد الحمد و ان كان قد ذكر بعد الركوع صحت
صلاته .
267 - يجب ان ياتى بالقراءه صحيحه و من لا يقدر على قراءه الحمد الا على الوجه الملحون و لا يستطيع ان
يـتـعـلـم اجزاه ذلك اذا كان يحسن منه مقدارا معتدا به و الا فالاحوط ان يضم الى قراءته ملحونا قراءه شى ء
يحسنه مسائر القرآن و الا فالتسبيح .
و امـا الـقـادر على التعلم اذا ضاق وقته عن تعلم جميعه فان تعلم بعضه بمقدار معتد به بحيث تصدق عليه
قراءه القرآن عرفا اجزاه ذلك و ان لم يتعلم المقدار المذكور قرا من سائر القرآن بذلك المقدار و ان لم يعرف
اجزاه ان يسبح , و فى كلتا الصورتين اذا اتى بما سبق صحت صلاته و لا يجب عليه الائتمام , نعم من تهاون
فـى تعلم القراءه مع القدره عليه و ان صحت منه الصلاه على الوجه المتقدم الا انه يجب عليه عقلا الائتمام
تخلصا من العقاب .
هذا كله فى الحمد و اما السوره فتسقط عن الجاهل بها مع العجز عن تعلمها على تقدير وجوبها ولكن يجب
قراءه شى ء من القرآن ان كان يعرفه .
ثـم ان الانـسب ان تكون القراءه على طبق المتعارف من القراءات السبع و ان كان الاقوى كفايه القراءه على
الـنـهج العربى و ان كانت مخالفه لها فى حركه بنيه او اعراب , نعم لا يجوز التعدى عن القراءات التى كانت
مـتـداولـه فـى عـصـر الائمه عليهم السلام فيما يتعلق بالحروف و الكلمات , و الاحوط الاولى ترك الوقف
بالحركه و الوصل بالسكون فى القراءه و كذا فى سائر الاذكار.
268 - اذا نـسـى الـقـراءه فى الصلاه حتى ركع مضى فى صلاته و لا شى ء عليه , و الاحوط الاولى ان يسجد
سجدتين للسهو بعد الصلاه .
269 - تـجـب عـلى الاحوط قراءه البسمله فى كل سوره ـ غير سوره التوبه ـ و لكن فى كونها جزءا منها فيما
عـدا سـوره الـفـاتحه اشكال , فالاحوط عدم ترتيب آثار الجزئيه عليها كالاقتصار على قراءتها بعد الحمد فى
صلاه الايات مثلا.
270 - لا يـجـوز تفويت الوقت بقراءه السور الطوال , فان قراها و لو سهوا بطلت صلاته اذا استلزم عدم ادراك
ركعه من الوقت , بل و ان ادرك ركعه منه اذا اتى بالمقدار المفوت عمدا بل و ان شرع فى السوره عمدا على
الاحوط وجوبا , و اما ان اتى به سهوا و ادرك ركعه من الوقت فصلاته صحيحه .
و من قرا احدى سور العزائم فى الفريضه وجب عليه السجود للتلاوه فان سجد اعاد صلاته على الاحوط و ان
عصى و لم يسجد فله اتمامها و لا تجب عليه الاعاده و اذا سجد لها سهوا صحت صلاته و ان قرا احدى العزائم
فـى النافله وجب عليه السجود اثناءها عند قراءه آيه السجده فيسجد ثم يعود الى صلاته فيتمها و لا يجوز له
تاخير السجده حتى الفراغ منها.
271 - يجب السجود فورا على من قرا آيه السجده او اصغى الى قراءتها , و اما من سمعها بغير اختيار لم يجب
عـلـيـه الـسجود على الاظهر , و لو استمع الى آيه السجده و هو فى صلاه الفريضه وجب عليه ان يومى الى
السجده و هو فى الصلاه , ثم ياتى بها بعد الفراغ منها على الاحوط.
272 - يجوز قراءه اكثر من سوره فى الركعه الواحده فى النافله و على كراهه فى الفريضه .
273 - لا يـكـره الـقـران بين سورتى ( الفيل ) و ( الايلاف ) و كذا بين سورتى ( الضحى ) و ( الم نشرح ) بل
الاحوط وجوبا عدم الاجتزاء بواحده منهما فى الصلاه فيجمع بينهما مرتبه مع البسمله الواقعه بينهما.
274 - لا يـجب تعيين البسمله حين قراءتها و انها لاى سوره و الاحوط وجوبا اعادتها لو عينها لسوره ثم اراد
قراءه غيرها.
275 - يـجوز العدول اختيارا من سوره الى سوره اخرى و الاحوط وجوبا عدم العدول اذا بلغ النصف هذا فى
غير سورتى ( التوحيد و الكافرون ) و اما فيهما فلا يجوز العدول عنهما الى سوره اخرى و ان لم يبلغ النصف ,
و يـسـتـثنى من هذا الحكم مورد واحد و هو ما اذا نسى المصلى يوم الجمعه قراءه سوره الجمعه فى الركعه
الاولـى و الـمـنـافـقون فى الثانيه فانه يجوز له ان يعدل حينئذ اليهما و الاحوط وجوبا عدم العدول اذا بلغ
الـنصف كما ان الاحوط عدم العدول عن سورتى الاخلاصى و الكافرون اذا شرع بهما عمدا , كما ان الاحوط
عـدم العدول عن سورتى الجمعه و المنافقون يوم الجمعه الى غيرهما حتى الى سورتى التوحيد و الكافرون
نعم لا باس بالعدول الى احداهما مع الضروره .
276 - اذا لـم يـتـمـكن المصلى من اتمام السوره لضيق الوقت عن اتمامها فالاحوط وجوبا ان يعدل الى ايه
سـوره شاء و ان كان قد بلغ النصف , او كان ما شرع فيه سوره الاخلاص او الكافرون و اما اذا كان عدم تمكنه
مـن الاتـمـام لـنـسيان بعض السوره جاز العدول , و ان كان ما شرع فيه الاخلاص او الكافرون كما يجوز له
الاكتفاء بما قرا.
277 - يـجب المد عند علماء التجويد فى موردين : 1 - ان يقع بعد الواو المضموم ما قبلها او الياء المكسور ما
قبلها او الالف المفتوح ما قبلها سكون لازم فى كلمه واحده مثل ( اتحاجونى ) و فواتح السور كـ ( ص ).
2 - ان تـقـع بعد احد تلك الحروف همزه فى كلمه واحده مثل جاء وجى ء و سوء , و الظاهر عدم توقف صحه
الـقراءه على المد فى شى ء من الموردين , و ان كان الاحوط رعايته و لا سيما فى الاول , نعم اذا توقف عليه
اداء الـكـلمه كما فى ( الضالين ) حيث يتوقف التحفظ على التشديد و الالف على مقدار من المد وجب بهذا
المقدار لا ازيد.
278 - اذا اجـتـمع حرفان متجانسان اصليان فى كلمه واحده وجب الادغام ( كمد , ورد ) الا فيما ثبت فيه
جواز القراءه بوجهين كقوله تعالى ( من يرتدد منكم عن دينه ) و الاحوط الاولى الادغام فيما اذا وقعت النون
الساكنه او التنوين قبل حروف يرملون ( ى ر م ل و ن ).
279 - لا يـجـب شـى ء من المحسنات التى ذكرها علماء التجويد , بل ان بعضا منها لايخلو عن اشكال و هذا
كالادغام فى كلمتى ( سلككم ) و ( خلقكم ) بادغام الكاف او القاف فى الكاف .
280 - يـجب على الاحوط على الرجل فيما اذا صلى منفردا او كان اماما ان يجهر بالقراءه فى فريضه الفجر و
فـى الـركـعتين الاولتين من المغرب و العشاء , و ان يخافت بها فى الظهرين , و يستحب له الجهر بالبسمله
فـيـهما , و ياتى حكم قراءه الماموم فى احكام صلاه الجماعه , و يجب على الاحوط على المراه ان تخفت فى
الـظـهـريـن و تـتـخير فى غيرهما مع عدم سماع الاجنبى صوتها و اما معه فالاحوط خفوتهن فيما اذا كان
الاسماع محرما كما اذا كان موجبا للريبه , و العبره فى الجهر و الخفوت بالصدق العرفى .
281 - يجب الجهر بالقراءه فى صلاه الجمعه على الاحوط , و يستحب ذلك فى الاوليين من صلاه الظهر يوم
الجمعه على الاظهر.
282 - اذا جهر فى القراءه موضع الخفوت , او خفت موضع الجهر - جهلا منه بالحكم او نسيانا - صحت صلاته
و اذا علم بالحكم او تذكر اثناء القراءه صح مامضى و ياتى بوظيفته فى الباقى .
283 - لا باس بقراءه الحمد و السوره فى المصحف فى الفرائض و النوافل , سواء تمكن من الحفظ او الائتمام
او الـمـتـابعه للقارى ام لم يتمكن من ذلك , و ان كان الاحوط الاقتصار فى ذلك على حال الاضطرار , و لا
باس بقراءه الادعيه و الاذكار فى القنوت و غيره فى المصحف و غيره .
284 - يـتخير المصلى ـ اماما كان ام ماموما ـ فى الركعه الثالثه من المغرب و فى الاخيرتين من الظهرين و
الـعـشـاء بـين قراءه الحمد و التسبيح , و يتعين الخفوت فى هذه الركعات على الاحوط , و لكن يجوز الجهر
بـالـبـسـمله فيما اذا اختار قراءه الحمد الا فى القراءه خلف الامام فان الاحوط ترك الجهر بالبسمله فيها , و
يـجـزى فـى الـتسبيح ان يقول : ( سبحان اللّه و الحمد اللّه و لا اله الا اللّه و اللّه اكبر ) مره واحده , و الاحوط
ثلاث مرات , و الاولى الاستغفار بعد التسبيحات و لو بان يقول : ( اللهم اغفر لى ).
285 - اذا لم يتمكن من التسبيح تعين عليه قراءه الحمد.
286 - يجوز التفريق فى الركعتين الاخيرتين بان يقرا فى احداهما فاتحه الكتاب و يسبح فى الاخرى .
287 - مـن نـسـى قراءه الحمد فى الركعه الاولى و الثانيه فالاحوط الاولى ان يختارها على التسبيحات فى
الركعه الثالثه او الرابعه .
288 - من نسى القراءه او التسبيحه حتى ركع فلا شى ء عليه , و الاولى ان يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاه
.
289 - حـكـم الـقـراءه و التسبيحات من جهه اعتبار القيام و الطمانينه و الاستقلال فيها كما مر فى تكبيره
الاحرام و ما ذكرناه من الفروع هناك يجرى بتمامه هنا , غير انهما يفترقان من جهتين : ( 1 ) اذا نسى القيام
حـال القراءه او التسبيح فقرا او سبح جالسا فان تذكره قبل الركوع تداركه على الاحوط وجوبا و ان تذكر بعد
ما قام و ركع عن قيام صحت صلاته .
( 2 ) اذا لم يتمكن من القيام فى تمام القراءه او التسبيح وجب القيام فيهما بالمقدار الممكن فاذا عجز جلس
, و كـذلـك اذا لـم يـتـمـكـن من الجلوس فى تمام القراءه او الاضطجاع على الجانب الايمن او الايسر على
الترتيب الذى ذكرناه فى المساله 264.
290 - اذا شك فى القراءه فان كان شكه فى صحتها ـ بعد الفراغ منها ـ لم يعتن بالشك , و كذلك اذا شك فى
نفس القراءه بعد ما هوى الى الركوع او دخل فى القنوت , و اما اذا شك فيها قبل ذلك لزمت عليه القراءه .
291 - اذا شك فى قراءه الحمد ـ بعد ما دخل فى السوره ـ لم يعتن بالشك , و كذا اذا دخل فى جمله و شك
فى جمله سابقه عليها.
الركوع
1/291 - ( 4 ) الركوع , و هو من الاركان ايضا , و تبطل الصلاه بنقيصته عمدا او سهوا , و كذلك تبطل بزيادته عمدا و كذا سهوا على الاحوط الا فى صلاه الجماعه - على تفصيل ياتى ان شاء اللّه تعالى ـ و يجب الركوع فى
كل ركعه مره واحده الا فى صلاه الايات , ففى كل ركعه منها خمسه ركوعات و سياتى بيان ذلك ان شاء اللّه
تعالى .
واجبات الركوع
2/291 - يـجـب فـى الـركـوع امور : ( الاول ) : ان يكون الانحناء بمقدار تصل اطراف الاصابع الى الركبه فى الرجل و كذا فى المراه على الاحوط , و الاحوط ان يكون بمقدار تصل الراحه اليها , و من كانت يده طويله او
قصيره يرجع فى مقدار الانحناء الى مستوى الخلقه .
( الـثانى ) : القيام قبل الركوع , و تبطل الصلاه بتركه عمدا , و فى تركه سهوا صورتان : ( 1 ) ان يتذكر القيام
الـمـنـسـى بـعـد دخوله فى المسجده الثانيه او بعد الفراغ منها , ففى هذه الصوره تبطل الصلاه ايضا على
الاحوط ( 2 ) ان يتذكره قبل دخوله فى السجده الثانيه فيجب عليه حينئذ القيام ثم الركوع و تصح صلاته ,
و الاحوط استحبابا ان يسجد سجدتى السهو اذا كان تذكره بعد دخوله فى السجده الاولى .
292 - اذا لم يتمكن من الركوع عن قيام و كانت وظيفته الصلاه قائما يومى اليه براسه ان امكن , و الا فيومى
بعينيه تغميضا له و فتحا للرفع منه .
293 - اذا شـك فى انه انحنى بقصد الركوع ام بقصد غيره فان كان شكه بعد الوصول الى حده لم يعتن به و
مضى فى صلاته و ان كان قبل ذلك لزمه القيام ثم الركوع .
( الثالث ) : الذكر , و هو التسبيح او غيره من الاذكار كالتحميد و التكبير و التهليل بقدره , و الاحوط اختيار
التسبيح بان يقول ( سبحان اللّه ) ثلاثا , او ( سبحان ربى العظيم و بحمده ) مره واحده .
294 - يـعـتـبر المكث حال الركوع مقدمه للذكر الواجب بمقداره , كما يعتبر فيه استقرار بدن المصلى فلا
يـجـوز الاخـلال بـه مـع الـقدره عليه قبل رفع الراس منه و لو فى حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على
الاحـوط فـلـو اخـل به متعمدا بطلت صلاته على الاحوط وجوبا و لا يجديه اعاده الذكر مع الاستقرار , و اذا
نسى الذكر او الاستقرار حتى رفع راسه من الركوع صحت صلاته و لا شى ء عليه , و اذا تذكر عدم الاستقرار و
هو فى الركوع اعاد الذكر على الاحوط الاولى .
1/294 - ( الـرابع ) : القيام بعد الركوع , و يعتبر فيه الانتصاب و كذا الطمانينه على الاحوط و اذا نسيه حتى
خـرج عـن حـد الركوع لم يلزمه الرجوع و ان كان ذلك احوط ما لم يدخل فى السجود كما ان الاحوط اتمام
الـصـلاه و اعـادتـها اذا تذكره بعد الدخول فى السجود , و ان تذكره بعد الدخول فى السجده الثانيه صحت
صلاته بلا اشكال و الاحوط الاولى ان يسجد للسهو بعدها.
295 - اذا شك فى الركوع , او فى القيام بعده و قد دخل فى السجود او هوى اليه لم يعتن بشكه .
296 - اذا نـسى الركوع حتى دخل فى السجده الثانيه اعاد صلاته على الاحوط و ان تذكره قبل ذلك رجع و
تداركه و الاحوط الاولى ان يسجد سجدتى السهو لزياده السجده الواحده .
297 - من كان على هيئه الراكع فى اصل الخلقه او لعارض فان تمكن من القيام منتصبا و لو بان يتكى على
شـى ء لـزمـه ذلـك قـبل الركوع و الا فان تمكن من الانتصاب بمقدار يصدق عرفا على الانحناء بعده عنوان
الـركـوع و لو فى حقه تعين ذلك و الا اوما للركوع براسه و ان لم يمكن فبعينيه , و ما ذكرمن وجوب القيام
الـتام و لو بالاستعانه و القيام الناقص مع عدم التمكن يجرى فى حال التكبيره و القراءه و بعد الركوع ايضا , و
مع عدم التمكن من الجميع يقدم القيام قبل الركوع على غيره , و مع دوران الامر بين القيام حال التكبيره و
القيام حال القراءه او بعد الركوع يقدم الاول .
298 - يـعـتبر فى الانحناء ان يكون بقصد الركوع فلو انحنى بمقداره لا بقصد الركوع بل لغايه اخرى ـ كقتل
العقرب و نحوه ـ لا يكفى فى جعله ركوعا.
299 - اذا انـحـنـى للركوع فهوى الى السجود نسيانا ففيه صور اربع : ( 1 ) ان يكون نسيانه قبل ان يصل حد
الركوع و يلزمه حينئذ الرجوع و الانحناء للركوع .
( 2 ) ان يكون نسيانه بعد الدخول فى الركوع و لكنه لم يخرج عن حد الركوع حين هويه الى السجود و يلزمه
حينئذ ان يبقى على حاله و لا يهوى اكثر من ذلك و ياتى بالذكر الواجب .
( 3 ) ان يكون نسيانه بعد توقفه شيئا ما فى حد الركوع ثم نسى فهوى الى السجود حتى خرج عن حد الركوع
, ففى هذه الصوره صح ركوعه , و يجرى عليه حكم ناسى ذكر الركوع و القيام بعده .