سؤال401: هناك بعض التجار الذين يأخذون
إجازة من سماحتكم بصرف نصف الحق الشرعي (الخمس) في
حين يستمرون بالتعامل التجاري بالأموال بحيث
يسددونها تدريجيا بالرغم من أنهم يملكون عين الخمس
بأكمله إن بالشكل النقدي أو بشكل عقارات وسندات
وأراض، فما هو الحكم في هذه المسألة وهل يحرزون
براءة الذمة بذلك؟
الخوئي:
لا يجوز تأخير إخراج الحق ودفعه عن وقت وجوبه مع
التمكن، فمع ذلك لو استمر الاتجار ببيع ما فيه
الربح وحصول ربح جديد به اشترك مستحقو الخمس في ذلك
الربح الجديد بحصتهم في المتاع، ولو استمر بالشراء
ودفع ما فيه الخمس عوضا عما اشترى فالظاهر الغالب
عدم اشتراك المستحق في ربح ما اشتراه زائدا على
حصته التي كانت في العوض أي الثمن، ويحرز البراءة
بدفع الحصة فقط قبل إنتهاء سنة الشراء.
والله العالم.
في ما يجب فيه الخمس
سؤال402: اذا لا نعلم قيمة مال يجب علينا
أداء خمسه، وهو تالف بالفعل فهل يجب علينا أداء
خمسه بأقل ما يحتمل أو بالاكثر؟
الخوئي:
يخمس الاقل ويصالح (على الأحوط إستحبابا) في الزائد
عليه مع الحاكم الشرعي أو وكيله، وأحوط منه تخميس
التمام.
سؤال403: هل السرقفلية [الخلو] من رأس
المال أو من المؤن؟
الخوئي:
إن كان مما تحفظ له ماليتها كما في الغالبية
فمحسوبة من رأس المال وتخمس فيما يخمس، وإن كانت
غير باقية له كما لو كان مثل أجرة المحل تنفع لتحصيل
المحل والبقاء فيه فقط ولا تعود عند التحول عنه
وتسليمه لغيره، فتعد من مؤونة التجارة كأجرة نفس
المحل.
سؤال404: مقدار السر قفلية يجب تخميسه في
السنة الأولى وأما في بقية السنوات فيجب تخميس
الزيادة في المقدار ـ إن حصلت ـ متى ما حصل البيع
ومر عليه سنة، هل نسبة هذه الفتوى إليكم صحيحة؟
الخوئي:
نعم صحيحة فهي معدودة من أمواله المدخرة حدوثا
وبقاء فلها حكمها.
سؤال405: ما يدفع بعنوان السرقفلية يلزم
تخميسه في السنة الأولى، وكثير من أصحاب السوق يسأل
إذا كان مقدار السرقفلية مليون دينار مثلا فأنا لا
يمكنني دفع الخمس ولو للسنة الأولى إلا ببيع المحل
وهو أمر مضر بكسبي، فهل مثل هؤلاء حكمهم دفع الخمس
بشكل أقساط ولو في سنوات متعددة؟
الخوئي:
نعم ما لم يكن فيه تهاون، والله العالم.
سؤال406: موظف يتقاضى راتبا شهريا ورأس
سنته هو أول محرم، ويحاسب نفسه بهذه الطريقة:
ـ أول محرم عام 1404هـ كان يملك (000, 10)
عشرة آلاف ريال دفع خمسها فبقي ثمانية آلاف، اضطر
إلى صرفها خلال السنة.
أول محرم للعام 1405 هـ كان يملك
ثمانية عشر ألف ريال أخرج منها ثمانية بدل التي
خمسها في السنة الماضية ثم أخرج الحق من العشرة
الباقية فصار مجموع ما لديه ستة عشر ألف ريال اضطر
إلى صرفها خلال السنة.
ـ أول محرم عام 1406هـ كان يملك إحدى
وعشرين ألف ريال أخرج منها ستة عشر بدل ما صرفه ثم
خمس الباقي.
ـ أول محرم عام 1407 هـ كان يملك عشرة
الاف ريال فقط. فلا خمس عليه على أساس أنها أقل
من مجموع الأرباح المخمسة للسنين الماضية..
إلى آخره، فهل هذه الطريقة صحيحة لإخراج الحق
الشرعي ؟
الخوئي:
محصل الجواب أنه لا مجال لإخراج واستثناء ما صرفه
من المخمس آخر سنة الصرف من المبلغ الموجود حينه،
إلا فيما إذا كان الصرف حال تحقق ربح معادله
ومساويه، وأما إذا صرفه قبل حصول ربح كذلك أو كان
أقل فلا يخرج المقدار الذي لا ربح بمقداره حين
الصرف سواء فرضنا ذلك في السنة الأولى أو فيما
بعدها من السنين التي بينتم في مورد السؤال كما
ذكرنا ذلك في تعليقتنا على مسألة (66) من الفصل الأول
من كتاب خمس العروة الوثـقى، والله العالم.
التبريزي:
إذا كان الشخص المذكور موظفا في مؤسسة حكومية فلا
بد من تخميس العشرة الأولى، وكذا غيرها مما يتملكه
ويزيد على مؤونة سنته، وأما إذا كان موظفا في مؤسسة
غير حكومية فلا بأس بالاستثناء المذكور.
سؤال407: شخص لديه ألف دينار مثلا قد
أخرج خمسها ثم صرفها في أثناء الحول بالكامل وبعد
أن صرفها تجدد له ربح من نتاج عمله، فهل يجب عليه
تخميس تمام هذا الربح إذا حل عليه رأس سنته أو له أن
يستثني منه ذلك الالف المخمس بأن كان مقدار ربحه
المتجدد عند حلول رأس السنة ألفان مثلا، فهل يخمس
تمام الالفين أو يخمس ألفا واحدا باعتبار أن له
ألفا مخمسا قد صرفه قبل تجدد الالفين؟
الخوئي:
قد صرحنا في مسألة (1233) في الجزء الأول من المنهاج
عدم جواز الجبران بالربح المتأخر وإنما يجوز
بالربح السابق أو المقارن فراجع وأعينونا أعانكم
الله.
سؤال408: عند رأس السنة تم احتساب الخمس
ومن ثم تسليمه، وأجريت بعد عملية تسليم الخمس
المترتب بالذمة عملية مصالحة حول تخميس أموال لم
تحتسب ضمن الخمس سهوا أو نسيانا أو جهلا بأنها مما
يجب أن يخمس أو ظنا بأنها مخمسة، ثم تبين أن مقدارا
من المال لم يحتسب ضمن الخمس لأحد الاسباب أعلاه،
وهو يقل عن مبلغ المصالحة بكثير، فهل يجب فيه الخمس
أم أن عملية المصالحة كافية ومبرئة للذمة.
الخوئي:
إن كان نيته عند المحاسبة تفريغ ذمته عما يتوجب
عليه، ولكن لم يكن ما ذكر من المتخلف مشهودا أو
منظورا له وكان ما أخرجه يستوعب المتخلف أجزأ عنه
أيضا.
سؤال409: شخص رأس سنته أول محرم الحرام
مثلا فلو ربح بعد الغروب وقبل الصبح من يوم رأس سنته
فهل هذا الربح من أرباح السنة الماضية حتى يخمس أو
لا؟
الخوئي:
حيث أن لكل ربح سنة لك أن تحسبه من السنة الماضية في
مفروض السؤال، والله العالم.
سؤال410: ما هي الأمور التي تحسب في رأس
المال؟
الخوئي:
رأس المال دائر مدار اختيارك أنت، إلا أن الذي لك أن
لا تخمسه هو معادل مصرف سنتك فإذا كان مصرفك عشرة
آلاف ليرة مثلا فلك أن تجعلها رأس مالك بغير تخميس
فتكتسب بها فتدر عليك بالربح فتأكل من ربحها، أو
تصرف نفسها في مؤونتك فتأكلها.
سؤال411: شخص توفي وترك أموالا منقولة
وغيرها وترك ولدين قاصرين وزوجة ووالدة، فهل يجوز
لنا إخراج خمس ماله وإعطاءه إلى مستحقيه؟
الخوئي:
إذا كان ممن لا يخمس فيجب إخراج المقدار المعلوم
اشتغال ذمته به من تركته قبل التقسيم كسائر الديون
التي بذمته، وإن كان الخمس متعلقا بنفس التركة
والمال فيجب على الكبار من الورثة على الأحوط إخراج
خمس حصصهم كما هو مذكور في مسألة (1254) الجزء الأول من
منهاج الصالحين.
سؤال412: هل يجوز دفع الخمس من مال
المالك بدون علمه ورخصته لمن يعلم باستحقاق الخمس
في ماله تأكيدا.. إذا كان هذا المالك معاندا ورافضا
لدفع الحق الشرعي؟
الخوئي:
نعم مع كسبه الرخصة المأخوذة من الحاكم.
سؤال413: من كان عنده مال لم يمر عليه سنة
إذا اشترى به قبل انتهاء السنة شيئا أخر، كأن اشترى
به أرزا مثلا، فهل يحسب له أي للارز سنة مستقلة أم
لا؟
الخوئي:
لا يحسب للارز سنة أخرى، ويحسب من أول سنة المال
المشترى به.
سؤال414: إذا اشترى انسان بعض وسائل
النوم أو الاكل كالظروف من جهة احتياجه إليها
للضيوف، فلو فرض أنه لم يأته طيلة السنة ضيوف
ليستعملها فهل عليه تخميسها أم لا؟ وإذا فرض أنه لم
يجب عليه تخميسها من جهة أن أصل وجودها ضروري فما
الفرق بينها وبين الارز الذي يبقى في نهاية السنة
مع أن وجود الارز في البيت لأجل الضيوف ضروري أيضا؟
الخوئي:
إنما المعفو عنه هو ما يحتاج إلى استعماله مع بقائه
لدفعات مشابهة ويعسر تهيئته لكل دفعة، أما الارز
ونحوه الذي يعتاد تهيئة مثله بعد صرفه فلا يدخل في
الكبرى المفروضة، ولو فرض أحيانا نظير الأول فيه
فله حكمه أيضا.
التبريزي:
يعلق على آخر عبارة السيد الخوئي قدس سره بعد قوله:
(ولو فرض أحيانا نظير الأول... الخ)، بهذه
العبارة: فيه إشكال لان كونه مؤونة إنما هو بصرف
عينه، والمفروض عدم صرفه في السنة.
سؤال415: أعطاني أحد المؤمنين مائة درهم
خمسا، فاشتريت بها دورة كتب ولم أقرأ بها سنة، فهل
يجب أن أخمسها؟
الخوئي:
نعم يجب تخميسها، والله العالم.
سؤال416: هل يجوز لطالب العلم أن يشتري
الكتب من حق الأمام عليه السلام؟
الخوئي:
إذا احتاج وقد أعطي من حقه عليه السلام جاز له ذلك،
والله العالم.
سؤال417: من اشترى كتابا فقهيا
استدلاليا وهو ليس من أهل العلم، فلم يفهم ما فيه من
أدلة الاحكام، ولكنه قرأ ما فيه من الاحكام وحال
عليه الحول فهل يجب تخميسه؟
الخوئي:
في مثل ذلك يجب أداء خمسه، والله العالم.
سؤال418: إذا استعمل أحدهم كتاب الآخر،
هل يسقط الخمس عنه، وإن لم يقرأ به صاحبه؟
الخوئي:
إن كان استعمال الآخر يعد مؤونة للذي اشتراه كمن
يشارك في نفقته كالابن ونحوه يسقط، وإلا فلا، والله
العالم.
سؤال419: شخص كان عنده مكتبة مثلا
وارتفعت قيمتها بسبب ارتفاع الاسعار بصورة عامة في
جميع الاشياء، فهل يجب عليه تخميس ارتفاع القيمة
بعد الالتفات إلى أن ارتفاع القيمة لم يخص المكتبة
بخصوصها حتى يعد ذلك ربحا، وإنما هو ارتفاع في جميع
الاشياء؟
الخوئي:
إذا كان بائع الكتب يجب عليه التخميس (فيجب عليه)
وإلا فلا يجب، إلا على تقدير البيع وعدم صرف الربح
في المؤونة في سنة البيع كسائر الأرباح.
سؤال420: رجل أصدر شيكا (صكا) بمبلغ معين
وكان يوم إصدار الصك قبل حلول تاريخ الخمس، لكن
المعاملة التي تجري عادة في البنوك لاقتطاع المبلغ
من الحساب تستغرق عدة أيام، فإذا حل تاريخ الخمس
والمبلغ لم يقتطع بعد من الحساب، فهل يجب فيه الخمس
حتى مع إصدار صك به؟
الخوئي:
ما لم يقتطع المبلغ من حسابه فالمال باق على ملكه،
فيجب في الفرض إخراج خمسه، والله العالم.
سؤال421: وهل يختلف الحكم فيما لو كان حق
الغاء الصك موجودا أو غير موجود قبل إقتطاعه من
الحساب في البنك؟
الخوئي:
لا فرق في الصورتين مع عدم اقتطاع المال من حسابه،
والله العالم.
سؤال422: هل أن الطالب الذي لا يزال تحت
رعاية ومسؤولية والده إن اشتغل في العطلة الصيفية
بأجرة شهرية كألف ريال أو ألفين لمدة شهرين أو
أكثر، ولم يأخذ أبوه منه دخله من أجل أن يصرف على
نفسه لكمالياته يكون عليه فيه الخمس؟
الخوئي:
إن صرفها فيما يليق به ولم يزد شيء فلا خمس عليه،
وإن لم يصرف شيئا وادخره أو صرف وزاد شيء آخر السنة
فعليه، هذا إذا كان الطالب بالغا ومكلفا (شرعا) فإن
لم يبلغ بعد سنة التكليف فلا خمس فيما يدخر لنفسه
بالغا ما بلغ من ماله.
سؤال423: من كان لا يحاسب نفسه سنين
طويلة وقد ملك عقارات وأراضي وغيرها مما فيه الخمس،
وثمنها الآن أكثر من ثمنها يوم تملكها وبعضها ملكه
بالوصية أو بالهبة أو بالبيع المحاباتي، وبعضها
بالشراء، فهل يجب عليه تخميسها بثمن ما تساوي الآن،
أو بثمن ما تساوي يوم تملكها وهل يفرق الحال بين ما
ملكه بالوصية والهبة والمحاباة وبين ما ملكه
بالشراء، وهل يفرق أيضا بين ما اشتراه بمعاملة
شخصية وبين ما اشتراه في الذمة؟
الخوئي:
في الصورة المفروضة يجب عليه تخميس تلك الأموال
بقيمتها الفعلية لا بقيمتها يوم تملكها، بلا فرق
بين الملك بالوصية والهبة والمحاباة والملك
بالشراء، ولا فرق بين الشراء في الذمة والشراء
الشخصي، نعم إذا اشتراها في الذمة وأدى ثمنها من
المال الذي حال عليه الحول لم يجب إلا تخميس ذلك
الثمن دون ثمنها الفعلي.
سؤال424: هل يجب الخمس في الاجزاء غير
المقروءة من دورات الكتب، خصوصا إذا كان عمل الشخص
في التتبع والبحث والتحقيق في التاريخ والادب،
وغيرها من المجالات، فربما يحتاج اليوم هذا الجزء
من الدورة ويحتاج الجزء الآخر منها بعد أكثر من سنة
نظرا لمتطلبات العمل، هذا إذا أخذنا بنظر الاعتبار
أن دورات الكتب لا تباع مجزأة؟
الخوئي:
في مفروض السؤال لا خمس في البقية غير المقروء فيها.
سؤال425: إذا قرأنا من كتاب عشر صفحات
فهل يطلق عليه أنه قد قُرء، بحيث لو دار عليه الحول
لا يخمس؟ أم كم ينبغي القراءة منه حتى لا يخمس إذا
دار عليه الحول؟
الخوئي:
إذا كانت القراءة حسب الحاجة إليها في أثناء السنة
فلا خمس فيه.
التبريزي:
يضاف إلى جوابه قدس سره: وإلا فلا يسقط الخمس فيه.
سؤال426: الكتب التي يشتريها المرء ومن
شأنه أن يقتنيها ويستعملها، ولكن يمر أكثر من عام
على عدم إستعمالها، هل يجب فيها الخمس؟
الخوئي:
الحوائج التي ملكها ولم تقع طول السنة مورد متعته
وجب إخراج خمسها.
سؤال427: إذا كان الوارث يعلم بتعلق
الخمس في عين التركة، لكن المورث كان ممن يعتقد
الخمس لكن لا يخرجه عادة في حياته، فهل يجب عليه
إخراج الخمس المتعلق بالعين قبل أخذ التركة؟
الخوئي:
إذا كان متعلق الخمس نفس الاعيان كأرباح السنة فعلى
الكبار من الورثة إخراجه من حصصهم على الأحوط
اللازم، وإن كان الخمس دينا بذمته فيجب إخراج ما
علم باشتغال ذمته من الخمس أولا كساير الديون
المالية من التركة، ثم التقسيم للصغار والكبار،
والله العالم.
سؤال428: لو صرف الوارث المال الموروث
إلى عملة أخرى، ثم ارتفع ثمن تلك العملة الاخرى، هل
يجب الخمس في الزيادة، أم يعتبر هذا عين ذاك؟
الخوئي:
المال الموروث إذا عوض بعين أخرى فربحت تلك العين
ولم تكن من المؤونة وجب خمس ربحها.
سؤال429: الميراث إذا كان محتسبا فلا خمس
فيه، ولكن إذا فرض أنه اشتري به شيء أو أبدل به شيء
آخر بواسطة غير البيع، فهل يجب في ذلك الشيء الخمس
أم لا؟
الخوئي:
نعم يجب في الزائد على قيمته بخلاف ما إذا زاد قيمة
الاصل.
سؤال430: الأمور المعفوة من الخمس
كالارث والمهر وزينة المرأة.. هل يجب في إبدالها
المالية (كما لو بيعت) الخمس أم تتبع الاصل؟
الخوئي:
أما الارث والمهر فلا خمس في ثمنها، وأما زينة
المرأة فإن بيعت بأكثر مما اشتريت فإن بقي مقدار
الزائد إلى سنة وجب تخميس الزائد فقط.
سؤال431: بالنسبة إلى الهبات الملحقة
بالميراث ومهر الزوجة من حيث عدم وجوب الخمس، هل
يقتصر تعبدا على ما كان بصيغة وهبت، أم يشمل ما كان
بغير الصيغة المخصوصة والمسمى عرفا هدية؟
الخوئي:
الهبة ليست مثل الميراث، بل يجب تخميسها، نعم إذا
كانت مؤونة للموهوب له فلا يجب تخميسها وإن باعها
بأزيد من قيمتها السابقة، والله العالم.
التبريزي:
يعلق على عبارة السيد الخوئي قدس سره: (الهبة ليست
مثل الميراث بل يجب تخميسها)، بهذه العبارة: إذا كان
الموهوب خطيرا.
سؤال432: إذا كان له ربح فاشترى بمال
مخمس شيئا ثم باعه بالخسارة فهل يجوز تداركها من
الربح الموجود؟
الخوئي:
إذا كان الربح سابقا على الخسارة تتدارك به.
التبريزي:
يعلق على جوابه قدس سره: (إذا كان الربح..
الخ) بهذه العبارة: كما هو ظاهر الفرض.
سؤال433: ما هو حكم المتبقي من الكتب
الاسلامية المطبوعة على نفقة المؤلف عند المؤلف
بعد مرور الحول عليه؟
الخوئي:
يجب في الصورة المفروضة تخميس الكتاب، والله
العالم.
سؤال434: الاواني المعدة للطعام والشراب
إذا استعملت للزينة فقط فهل يعد هذا استعمالا مسقطا
للخمس؟
الخوئي:
إذا كانت مما يعد عدمها نقصا ووجودها متعارفا في
المقام فتحسب مؤنة لا خمس فيها عليه، والله العالم.
التبريزي:
الأحوط تخميسها إلا إذا استعملت في بعض أيام السنة
ولو كانت قليلة.
سؤال435: في موضوع المحل التجاري
المشتري عينا أو خلوا (أي سرقفلية) وكذلك أدوات
العمل التجاري فيه، إذا تم إخراج خمسه في السنة
الأولى فهل يعتبر من المقتنيات التي لا يجب ملاحظة
حسابها وقيمتها في كل سنة كجزء من المال التجاري،
وبالتالي عدم وجوب إخراج خمس الزيادة في الثمن
الطارئة عليها إلا بعد بيعها وظهور الربح فيها، أم
يعتبر جزءا من مال التجارة التي يجري حسابها في كل
سنة فتلاحظ قيمتها زيادة ونقصانا ليتم حساب الخمس
على أساس ذلك، لاسيما وأنه نقل عن فتواكم أنها
بالنحو الأول فهل هذا هو الواقع؟
الخوئي:
نعم ذلك بالنحو الأول، ولم يدخل في نفس مال التجارة.
سؤال436: شخص اشترى محلا للتجارة بمعنى
أعطى عوض إخلائه (السرقفلية) وصرف عليه أموالا
لتحسينه وتزينه للترغيب فهل تحسب هذه الأمور من
الفواضل كي يجب تخميسها أو لا؟
الخوئي:
ماله بدل في الحال يعد من رأس المال، ويجري عليه
حكمه.
سؤال437: ما هي الأمور التي يجب إخراج
خمسها وما هي الأمور التي يجب فيها الربع؟
الخوئي:
إذا حصل له ربح وجاء رأس سنته وجب إخراج خمسها، فإن
لم تخرج خمس هذا الربح وبقي عندك كما هو وربحت السنة
اللاحقة أيضا وأردت أن تخرج خمس ذلك الربح الذي
عندك من السنة الماضية بهذا الربح الذي حصل لك في
السنة اللاحقة وجب أن تخرج الربع.
سؤال438: شخص استدان مبلغا من المال
ووظفه في عمل زراعي ثم صار من إنتاج هذا المشروع
يوفي دينه حتى وفاه كاملا، وأصبح المشروع ملكا له
وهو ينتج له أرباحا سنوية، هل يجب أن يخمس هذا
المشروع على أساس قيمته السابقة أم على أساس قيمته
الحالية، مع العلم أن القيمة الحالية قد ارتفعت
ارتفاعا كبيرا؟
الخوئي:
بعد ما وفيت ديونك فاللازم أن تخرج ربع ما وفيت به
ديونك التي صرفتها في عملك الزراعي الباقي لك، إذا
كنت وفيت من أرباح ذلك المشروع فالواجب دفع الخمس
لكن بقدر الربع حتى يصير خمسا على نفس المبلغ الذي
تسد به دينك، ولا تعتبر القيمة الحالية في ذلك.
التبريزي:
في مفروض السؤال: يخمس ذلك المشروع على أساس قيمته
الحالية.
سؤال439: هل يجوز احتساب ما عنده من
الثياب المهداة إليه وأمثالها في قبال ديون مصارفه
حتى لا يعطي خمس ما بقي منها؟
الخوئي:
نعم يجوز في صورة وجودها حين استدانة المصارف أو
المال المصروف في شرائها.
سؤال440: لو افترضنا أنه يمتلك ألف قطعة
ثياب للتجارة فعليها مائتان خمسا، ولكنه لا يستطيع
دفع المائتين كلها لعدم أخذ الفقراء لها جميعا
لاعتبارات خاصة مثل تغير (الموديل) مثلا، وإذا أراد
بيعها فإنه يبيعها بسعر بخس جدا وهو إذا نضّ هذه
الاعراض ربما أثر ذلك على حالته التجارية، فماذا
يصنع؟
الخوئي:
يقومها فيضمن خمسها بصورة شرعية، ثم يدفع تلك
القيمة تدريجا حسب المكنة.
التبريزي:
نجيز في أمثال ذلك أن يقومها فيضمن خمسها ثم يدفع
تلك القيمة تدريجيا حسب المكنة.
سؤال441: التجار والكسبة عندما يأتي رأس
سنتهم، هل يقومون ما عندهم من الاجناس لأجل التخميس
(بعدما خمسوا فرضا رأس مالهم قبلا) بقيمتها التي
اشتروها بها أم بقيمتها التي يبيعونها فعلا
للمشتري، فربما تختلف قيمتها ولا اضباط لها فربما
باع بزيادة أو نقيصة، فما هو اللازم عند احتساب
الأموال؟
الخوئي:
إنما اللازم في وقت الاحتساب التقويم بالقيمة التي
يبيع بها فعلا.
سؤال442: التجار يقولون: إنه إذا تلف
عندنا شيء كانكسار بعض الاواني في التجارة فإنا
نجبرها بالأرباح التي تحصل ولو بعد التلف، ولو لا
ذلك لما قام لنا سوق وبناء السوق على ذلك فماذا
تقولون؟
الخوئي:
لا يجبر التالف من الربح المتأخر ظهوره عن التالف،
وإنما يجبر من ربح سابق أو متقارن، فلا يضر التلف
السابق على الربح بصدق الربح اللاحق، كما لا يضر
التلف الواقع في السنة السابقة لصدق الربح على ما
يربح في السنة اللاحقة، والله العالم.