فهرس
سؤال557: هل تجري أحكام المسجدين (الحرام، النبوي) على التوسعة الحاصلة بعد عهده صلى الله عليه وآله وسلم من حيث عدم جواز اجتياز الجنب ونحوه وحصول الثواب للصلاة فيهما؟
الخوئي: نعم تجري على الأحوط [وجوبا].
سؤال558: ما حكم أخذ الاجرة على تعليم الحجاج، وإذا كان هذا لا يجوز فما هو الحل لاخذ الاجرة إذا؟
الخوئي: يجوز وإن كان الأولى تركه، والله العالم.
التبريزي: يجوز أخذ الاجرة على تعليم الحجاج واجبات الحج والعمرة.
سؤل 559: هل يجوز أخذ الاجرة على تعليم الحجاج واجبات الحج والعمرة وإرشادهم؟
الخوئي: لا يجوز ذلك.
سؤال560: كثير من الحجاج المؤمنين يذهبون للحج ويكون موقفهم في عرفات ومزدلفة وعيدهم في تاريخ المخالفين فما حكم حجهم إذا ثبت الخلاف وثبت سبقهم؟
هذا مع العلم بأن منهم من لم يستطع في حياته سوى هذه المرة ويصعب عليه السماع ببطلان حجه، وما هو الحل لكي يكون عمله صحيحا في الحج من حيث الثبوت وعدمه عندنا؟
الخوئي: هذه المواقفات معهم عند الشك في صحة بنائهم في تطبيق ما يعملون مع الواقع مجزئة ومبرئة ولا يضر احتمال المخالفة، أما لو كان القطع (اليقين) بمخالفة الإنسان لها هو المقرر للوقوفين وسائر أوقات النسك، فغير مجزية تلك المواقفات للقاطع مهما كانت الحالة.
سؤال561: ما حكم من حج بغير وظيفته، كأن يحج من فرضه التمتع حج القران جهلا منه بالحكم أو نسيانا؟
الخوئي: كان باطلا إن كانت حجة إسلامه، وأما لو كان ندبيا صح في مفروض السؤال.
سؤال562: يوجد بين مكة ومنى أنفاق منحوتة في الجبال لعبور الحجاج وتمتد بطول كيلو متر تقريبا فهل أن مرور المحرم تحتها يعتبر تظليلا؟
وما الحكم في وجود طريق غيرها وعدمه؟
الخوئي: يجوز للمحرم السير تحت ظل النفق وكل ظل ثابت، وإنما المحظور هو الظل السائر معه كسقوف السيارات ونحوها، والله العالم.
سؤال563: عمل النائب في الحج هل هو على تقليد نفسه أم تقليد المنوب عنه؟
الخوئي: على تقليد المنوب عنه، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: إلا إذا كان المنوب عنه ميتا ولم يوص بالحج فإن النائب يأتي عندئذ على حسب تقليد نفسه.
 

المبحث الثاني


في أحكام العمرة
سؤال564: شخص أراد أن يأتي بعمرة مفردة نيابة عن شخص طلب منه وأخذ أجرا على هذه، فهل يمكن له وهو في مكة أن يحرم للعمرة المفردة نيابة عن ذلك الشخص؟ أو عليه أن يحرم من مكان آخر، وما هو ذلك المكان؟ مع العلم أن الشخص المنوب عنه ليس من المقيمين في جدة بل هو مقيم خارج الحجاز؟
الخوئي: نعم له ذلك في الفرض، والله العالم.
التبريزي: إن كان المراد من مكة المكة الجديدة التي كانت سابقا خارج الحرم فلا بأس بالاحرام منها للعمرة المفردة.
سؤال565: شخص حج في إحدى السنوات، وفي أثناء طواف عمرة التمتع دار بوجهه إلى الكعبة ليقبلها فقبلها وهو ماش مع عدم علمه بأنه لا يجوز ذلك إلا إذا كان واقفا، فما حكم ذلك؟
الخوئي: في الصورة المفروضة يكون طوافه محكوما بالبطلان، والله العالم.
التبريزي: إذا كان الالتفات بالوجه فقط فلا بأس به، وصح طوافه.
سؤال566: من دخل مكة مرارا ولم يعتمر عمرات إفراد ولم يكن مختونا، كل هذا عن علم وعمد، فهل يجب عليه أن يأتي بما فات وتحرم عليه النساء حتى يأتي به، أم أنه مذنب فحسب؟
الخوئي: ليس عليه أن يأتي بشيء في الصورة المفروضة، بل عليه الاستغفار من الذنب.
سؤال567: من أتى بعمرة مفردة في شهر شعبان وكان من المقيمين في جدة بالقرب من مكة المكرمة، ثم أراد أن يأتي بعمرة أخرى في نفس الشهر برجاء المطلوبية، فهل يستطيع أن يدخل مكة ويحرم لهذه العمرة الثانية من مسجد التنعيم أو الحديبية، أم أن عليه أن يحرم لها من مكان إقامته في جدة؟
الخوئي: أما إحرامه برجاء المطلوبية فليكن من جدة محل إقامته، وأما دخوله مكة بغير إحرام في الفرض فلا مانع منه.
سؤال568: لو أتى المكلف بعمرة ثانية في شهر واحد برجاء المطلوبية ثم خرج من مكة وأراد الدخول ثانية إليها، فأي تاريخ يضعه في الحسبان حتى يمكنه أن يدخل مكة خلال شهر من القيام بالعمرة، هل هو تاريخ القيام بالعمرة الأولى الواجبة؟
أم يكون اعتبارا من تاريخ العمرة المؤتى بها برجاء المطلوبية، بمعنى إمكانية الدخول إلى مكة قبل مضي شهر من تاريخ العمرة الأولى، أم قبل مضي شهر من تاريخ العمرة الثانية؟
الخوئي: إنما يعتمر خلال الشهر من عمرته الأولى وقبل مضي الشهر منها أي قبل أن ينقضي ذلك الشهر القمري، فإذا كان يوم الثامن والعشرين مثلا يوم تمام عمرته الأولى وأراد اليوم الأول من الشهر التالي دخول مكة وقد كان خرج بعد عمرته الأولى فلا يجوز بغير إحرام.
سؤال569: إذا أتى المكلف إلى مكة أول الليل من الليلة الحادية عشرة أو الثانية عشر من شهر ذي الحجة لطواف الحج وطواف النساء، وانتهى من الأعمال قبل منتصف الليل، ولكن معه جماعة لا يستطيع تركهم والذهاب إلى منى للمبيت إما لكونه مرشدا ويريد إكمال أعمال الباقين، أو لكونه لا يمكنه الذهاب إلا مع باقي أصحابه لبعد الطريق ونحو ذلك، فهل على مثل هذا كفارة إذا بقي في مكة إلى ما بعد منتصف الليل أو إلى ما بعد الفجر؟
الخوئي: لا يجوز التأخير بدون اشتغال نفسه بالعبادة فيها، وتتعلق الكفارة لغير من استثني على الأحوط، ويمكنه أن يشتغل في تلك الفترة بنافلة أو قراءة قرآن أو تسبيح حتى يصير ممن استثني، والله العالم.
سؤال570: من دخل مكة المكرمة بعمرة مفردة في أشهر الحج وخرج منها ورجع إليها قبل مضي شهر من الإتيان بالعمرة المذكورة، وبقي في مكة إلى أوان الحج، فإذا أراد هذا الشخص أن يأتي بحج تمتع فماذا يعمل؟
وإذا كان يلزمه الإتيان بعمرة تمتع فمن أين يحرم لها، هل يحرم من أحد المواقيت أم يجوز له الاحرام من أدنى المحل؟
الخوئي: عليه الاحرام من أحد المواقيت، وإن لم يتمكن من ذلك عليه أن يخرج من مكة إلى مقدار يمكن له الخروج إليه فيحرم منه والله العالم.
سؤال571: هل يجوز لمن لم يحج أن يأتي بالعمرة المفردة في أشهر الحج مع العلم أنه مستطيع للحج، وفي فرض عدم الجواز هل يجوز له الخروج من مكة بنية عدم العودة إليها للحج أم لا؟
الخوئي: لا مانع له من الإتيان بالعمرة المفردة والخروج من مكة قبل أوان الحج، لكن لو بقي إلى أوانه يجب أن يأتي بالحج حسب وظيفته، وله أن يجعل عمرته المفردة التي أتى بها عمرة التمتع إن كانت أديت في أشهر الحج فيجعلها جزءا لحجه إن كانت وظيفته التمتع، وليس له الخروج بعد العمرة بقصد أن لا يعود، بل مثله يجب عليه أن يعود لاداء الحج، والله العالم.
التبريزي: لا مانع له من الإتيان بالعمرة المفردة والخروج من مكة قبل أوان الحج، فلو خرج فعليه العود إلى مكة لاداء الحج، لكن لو بقي إلى أوانه يجب أن يأتي بالحج حسب وظيفته، وله أن يجعل عمرته المفردة التي أتى بها عمرة التمتع إن كانت أديت في أشهر الحج فيجعلها جزءا لحجه إن كانت وظيفته التمتع.
سؤال572: إذا أتى الحاج (الذي يريد حج التمتع) بالعمرة (أي بعمرة التمتع) ثم لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر من الاعذار، وجيء به إلى بلدته فما وظيفته بالنسبة إلى النساء، وما هي وظيفته بالنسبة إلى الحج فيما بعد؟
الخوئي: أما وظيفته بالنسبة إلى النساء فعليه طواف النساء على الأحوط (وجوبا) وعدم الجماع ما لم يأت به على ما ينبغي، أما بالمباشرة أو بالاستنابة، وأما وظيفته لحجه فإن كان مستقرا عليه قبل ذلك العام فعليه تداركه في القابل مع العمرة المستأنفة بصفة التمتع، وبعدها الحج للزوم إتحادهما في عام واحد للتمتع، وإن لم يكن مستقرا أو كان قد حج حجة الاسلام قبل ذلك العام فلا شيء عليه.
سؤال573: من اعتمر في الخامس والعشرين من شهر محرم مثلا، فهل يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام حتى هلال شهر صفر، أم حتى الخامس والعشرين منه؟
الخوئي: له الدخول بغير إحرام قبل هلال شهر صفر فإن أهل قبل دخوله يجب الاحرام المجدد لدخولها.
سؤال574: ما حكم من اعتمر عمرة مفردة ثم تبين له أن وضوءه كان باطلا بعد مدة من رجوعه إلى بلده؟
الخوئي: إن كان ذلك في وضوئه الواجب لطوافه وصلاة طوافه، فهو محرم لا بد أن يعود فيتم العمرة ويتحلل.
سؤال575: إذا زادت حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة واتسع عمرانها، فهل يبقى التخيير في الصلاة قائما في ذلك التوسع؟ وهل يجوز للمعتمر المتمتع الخروج إليهما؟
الخوئي: لا يسع التخيير لمثل ذلك التوسع بل يقتصر على المسمى القديم بها المشهود به من أهل الخبرة، ولا بأس بالخروج إلى ذلك للمعتمر المتمتع، والله العالم.
 

المبحث الثالث


في أحكام الاحرام
سؤال576: إذا حاضت المرأة قبل الاحرام ولا يمكنها الإتيان بأعمال العمرة (عمرة التمتع) وانقلب حجها إلى الافراد فهل يجب عليها الحج، أم يجوز لها أن ترجع إلى بلدها وتحج من قابل؟
الخوئي: نعم يجب عليها الاحرام بما هو وظيفتها فعلا، ولا يجوز لها أن ترجع إلى بلدها بغير أداء الحج.
سؤال577: وعلى فرض الوجوب هل يجزئها عن حج الاسلام؟
الخوئي: نعم يجزئها عن حج الاسلام.
سؤال578: إذا علمت المرأة قبل أن تحرم وهي حائض أن حيضها سيستمر إلى ما بعد مناسك الحج والعمرة، فهل يمكنها الاحرام مع الاستنابة في المناسك إذا كانت لا تنتظرها الرفقة (القافلة)؟
الخوئي: يجب عليها الاحرام بنية حج الافراد من الميقات، وتخرج بذلك الاحرام إلى عرفات يوم يخرج الحجاج إليها، فتقف بها يوم عرفة وتفيض معهم (إلى المشعر) فتقف معهم الوقوف الواجب وتفيض يوم العيد إلى منى وترمي جمرة العقبة وليس عليها هدي فتقصر، وتستنيب لطوافاتها وصلاتها، وتسعى السعي بنفسها وترمي الجمار بنفسها، وتأتي بالعمرة المفردة متى تمكنت في عامها أو العام القابل.
سؤال579: لو أحرم شخص من مكان معتقدا أنه الميقات، وعند إكماله نصف المناسك المستحبة أو الواجبة علم أن إحرامه ليس من الميقات فهل تجب عليه العودة إلى الميقات من جديد؟ وإذا كان رجوعه إلى الميقات يستلزم فوات الحج فما الحكم؟ وما الحكم أيضا إذا تبين له الأمر قبل إتمام المناسك؟
الخوئي: في مفروض السؤال: يجب العود إلى الميقات وتجديد الاحرام إن أمكن العود، وإن أوجب فوت العمل فيرجع بمقدار لا يوجب التأخير في العمل وفوته، وإن أوجب ذلك التفويت أيضا يحرم جديدا من مكانه ويعيد ما عمل.
سؤال580: إذا نسي المحرم بإحرام عمرة التمتع مثلا فلبس شيئا مخيطا (مثلا ما يقال له الشرت الذي يستر العورتين) مع لبسه ثوبي الاحرام فتذكر بعد خمسة أشواط، فما حكمه وضعا وتكليفا وقد أتم بعد ذلك الطواف وصلى ورجع إلى أهله؟
الخوئي: لا حكم تكليفيا عليه فعلا وصح طوافه وأعماله الاخرى، غير أن عليه في الوضع كفارة لبسه ذلك لأنه تذكر واستمر عليه بعد التذكر.
سؤال581: إذا أحرمت المرأة للعمرة المفردة ثم رأت الدم، ولم تقدر على إتيان الأعمال بنفسها ـ لعود الوفد قبل انقطاعها ـ ولم تتمكن الاستنابة للطواف وصلاته، فما هي وظيفتها بعد الرجوع إلى وطنها؟
الخوئي: تبقى على إحرامها إلى أن تستنيب، ويأتي النائب بالنسك، والله العالم.
سؤال582: إذا أحرمت الحائض داخل المسجد جهلا أو حياء فما حكم إحرامها؟
الخوئي: صح إحرامها، والله العالم.
سؤال583: ما حكم لبس المرأة الحزام تشد به وسطها فوق الثياب للزينة؟
الخوئي: إذا لم يكن من لباسها قبل الاحرام فهو في حكم لبس زينة زائدة على معتادها والمعتادة لا تظهرها لغير زوجها من الرجال.
سؤال584: ذكرتم في المناسك جواز إلقاء رداء الاحرام لغير ضررورة، فهل يجري ذلك في الازار أيضا؟
الخوئي: لا فرق بينهما في نفسه.
سؤال585: هل وجود قطعة بسيطة مخيطة معلقة بثوبي الاحرام مما يضر به وكذلك وجود خياطة في أطراف (ثوبي) الاحرام؟
الخوئي: لا بأس بهما ولا يضران بالاحرام، ولا يوجبان شيئا على المحرم.
سؤال586: إذا اضطر المحرم إلى التظليل وقتا ما، هل يجوز له التظليل في غير وقت الضرورة.
الخوئي: لا يجوز في غير وقت الضرورة، والله العالم.
سؤال587: ما حكم كتم النفس عن الروائح الكريهة حال الاحرام بدون إمساك الانف؟
الخوئي: الممنوع هو إمساك الانف لا غيره.
سؤال588: إذا لم يتمكن المحرم من الحلق أو التقصير في نهار يوم العاشر من ذي الحجة، هل يجوز له الحلق أو التقصير في ليلة الحادي عشر أم لا؟
ومن حلق أو قصر في ليلة الحادي عشر جهلا هل يلزمه إعادة الحلق أو التقصير في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أم لا؟ وهل هناك فرق بين الرجل والمرأة في مفروض المسألة؟
الخوئي: نعم يلزمه الاعادة على الأحوط، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة والله العالم.
سؤال589: هل تجب المباشرة في التقصير من الحاج أم المعتمر، أم يجوز من الغير وكذا الحلق؟
الخوئي: يجوز بإذنه من غيره، بشرط أن لا يكون غيره محرما ولا بد أن ينوي هو نفسه عمل التقصير مع القربة فيه، والله العالم.
سؤال590: لو دخل في عمرة مفردة وعدل بها قبل طواف النساء إلى عمرة تمتع، فهل يجب عليه طواف النساء؟
الخوئي: لا يجب في الفرض، والله العالم.
سؤال591: لا يجوز للمحرم لبس المخيط فما الحكم فيما لو كان اللباس مصنوعا من دون الخياطة أو دون غرز الابر فمثلا سروال غير مخيط، أي أن التحامات السروال تمت بمادة لاصقة، فهل يسمى السروال من هذا النوع مخيطا أم لا وما الحكم عند الضرورة؟
الخوئي: كل ذلك لا يجوز وله حكم لبس المخيط من الحرمة والكفارة.
سؤال592: هل يجوز التظليل بالمظلة بمنى وعرفات ومزدلفة؟
الخوئي: نعم لا بأس بها فيها.
سؤال593: هل تجب الكفارة على من إدهن لأجل الضرورة؟
الخوئي: في الفرض لا شيء عليه.
سؤال594: ما حكم الصعود في المصعد المستعمل في العمارات حال الاحرام؟
الخوئي: لا بأس به فإذن الممنوع هو التظليل حال سيره في السفر لا حال النزول والصعود، والله العالم.
سؤال595: إذا جاز تغطية الرأس لضرورة فهل يشترط ألا تكون من المخيط؟
الخوئي: مع الضرورة لا يشترط.
سؤال596: إذا كان برأس المحرم صلع أو تشويه يخجل من كشفه فهل يجوز له تغطية رأسه؟
الخوئي: لا يجوز بذلك ما لم يكن تحمل الكشف حرجيا.
سؤال597: إذا أحرم الحاج أو المعتمر من (جدة) أو مكان آخر بعد الميقات جهلا فما حكم حجته؟
الخوئي: مع عدم معذوريته فسدت عمرته وحجه.
سؤال598: أيهما أفضل الاحرام للحج أو العمرة من الميقات أم من غيره بالنذر؟
الخوئي: الاحرام من الميقات هو الافضل.
سؤال599: هل يجوز للمقيمين في جدة أن يحرموا منها، باعتبارها أقرب من (الميقات) إذا كانوا يريدون النيابة عن شخص آخر لحج أو عمرة، أو يختص ذلك فيما إذا كان الاحرام لانفسهم؟
الخوئي: إذا كان الشخص النائب من المقيمين في جدة كما هو ظاهر السؤال جاز الاحرام باعتبار أن من كان منزله دون الميقات كان إحرامه منه.
سؤال600: ما حكم الحلق أو التقصير ليلة الحادي عشر من ذي الحجة وهل يجب عليه إعادة يوم الحادي عشر، وهل عليه كفارة أم لا؟
الخوئي: نعم الأحوط الاعادة ولا كفارة مع عدم التعمد والجهل بحكم التقصير بالليل.
سؤال601: الحلق للصرورة: هل هو إحتياط وجوبي أو استحبابي؟
الخوئي: إحتياط استحبابي منا، والله العالم.
سؤال602: إزالة الشعر بالمكائن الحديثة التي تبقي أصول الشعر هل يكفي في الحلق أم لا بد أن يكون بالموسى؟
الخوئي: الحلق لا يكون بذلك ولكنه التقصير، والله العالم.
سؤال603: ما حكم من قصر خارج منى جهلا بذلك، ثم علم وهو في بلده، وقصر ولم يبعث بشعره إلى منى عمدا أو غير عمد؟
الخوئي: أجزأه فيما تذكر أما بعثه فوظيفة أخرى لا دخل لها في إحلاله.
سؤال604: وهل تبقى عليه محظورات الاحرام إذا علم ولم يقصر؟
الخوئي: تبقى بغير التقصير، ولا تبقى مع فعل التقصير وإن عمل في غير منى.
سؤال605: هل الصابون ومعجون الاسنان من الطيب المحرم استعماله على المحرم، وهل يفرق في الحكم بين ذي الرائحة الطبية وغيرها؟
الخوئي: ما لا يعد طيبا ولكنه ذو رائحة طيبة فالأحوط امتناعه عن شمه، أو استعماله إن لم ينفك هذا عن شمه.
سؤال606: الهميان المتخذ لغير حفظ النقود هل يسوغ استعماله؟
الخوئي: إن كان من شأنه حفظ النقود فلا بأس، والله العالم.
فهرس