في الطواف والسعي
سؤال 607:
لو طاف طواف الحج أو العمرة، وبعد الانتهاء
من الحج أو العمرة علم أن وضوءه كان باطلا لوجود الحائل فما الحكم؟
وإذا لم يعلم إلا بعد العود إلى وطنه فهل يكون حجه باطلا، أم يجزيه أن يعيد الطواف وصلاته؟
الخوئي:
إن كان في مكة والوقت باق يعيدهما،
وإن خرج الوقت أعني شهر ذي الحجة بطل حجه سواء كان في مكة أو بعد العود إلى وطنه، والله العالم.
سؤال 608:
لو اعتمر عدة مرات ولم يطف طواف النساء وأراد الزواج فهل يكفيه طواف نساء واحد؟
الخوئي:
لا بد أن يطوف لكل منها مرة مستقلة، ويصلي كذلك بعده، ولا تكفي الواحدة عن الجميع.
سؤال 609:
من أراد أن يؤم جماعة في صلاة ركعتي الطواف الواجب عليه يلزمه أن يتأخر عن مقام إبراهيم أكثر مما لو صلى وحده، فهل صلاته مجزية في هذه الحالة أم لا؟
الخوئي:
تقدم عدم جواز الاكتفاء
بها جماعة، نعم في مورد الاحتياط المذكور سابقا يلزم مراعاة صدق الخلفية المجزية له أيضا، والله العالم.
سؤال 610:
هل يجوز السعي في الطابق العلوي؟
الخوئي:
إن كان بين نفس الجبلين بناء الطابق بحيث يقع شيء منهما في جداره النهائي من الطرفين يجوز وإلا فلا، والله العالم.
سؤال 611:
لو سعى بناء لاعتقاده
صحة ذلك وعندما انتهى تبين له البطلان فماذا عليه؟
قبل الخروج من مكة؟
وبعدها؟
الخوئي:
مع وقوعه باطلا يعيد ما لم يخرج الوقت والتعاقب
للطواف المعتبر بينهما، فإن خرج الوقت بطلت النسك.
سؤال 612:
ما حكم من يعلم أن السعي سبعة أشواط ولكنه يخطئ في التطبيق فيحسب الشوط الواحد من الصفا إلى الصفا؟
الخوئي:
إذا كان بجهل منه صح واحتسب به.
سؤال 613:
هل يجوز السعي في العربات الموجودة
في المسعى ـ اختيارا ـ مع العلم أن الذي يتولى تحريك هذه العربات شخص آخر والساعي جالس فقط؟
الخوئي:
نعم إذا جلس باختياره.
سؤال 614:
إذا انتهى المحرم من السعي في العمرة هل يجوز له أن يقصر لنفسه أو لغيره قبل أن يقصر لنفسه؟
الخوئي:
نعم يجوز له أن يقصر لنفسه، ولكن لا يجوز أن يقصر لغيره ما لم يقصر لنفسه.
سؤال 615:
من كان ملزما بالائتمام في صلاة ركعتي الطواف، فهل يكتفي بالصلاة خلف من يصلي ركعتي طواف مستحب، أو من يعيد صلاة طواف واجب، أو من يصلي ركعتي طواف وجب عليه بالنذر؟
الخوئي:
من تمكن من الإتيان بصلاة الطواف منفردا لم يجز له الاكتفاء
بالجماعة، نعم من ترك تعلم القراءة الصحيحة عمدا إلى أن صار الوقت ضيقا فالأحوط أن يصلي بها حسب إمكانه وأن يصليها جماعة ويستنيب لها أيضا، والأحوط أن يصليها وراء من يصلي صلاة طواف واجب، والله العالم.
سؤال 616:
من طاف وصلى ركعتي الطواف، فهل يجوز له أن يطوف عن غيره طوافا واجبا أو مستحبا أو يصلي عن غيره قبل أن يأتي بالسعي أم لا؟
الخوئي:
نعم يجوز له ذلك.
سؤال 617:
لو انحرف عن الوضع الصحيح حال الطواف حول الكعبة ولم يعرف مكانه تماما، فهل يجوز أن يرجع ويبدأ من مكان قبل المكان المظنون الانحراف
منه على أن تكون الزيادة من باب المقدمة العلمية؟
الخوئي:
لا بأس به بذلك القصد.
سؤال 618:
إذا مد يده حال الطواف من جانب (الشاذروان) إلى جدار الكعبة، تقولون في
(المناسك): (الأحوط أن لا يمد يده.. الخ) فهل هذا الاحتياط وجوبي أم لا؟
وإذا كان وجوبيا فما هو تكليف من فعل ذلك ورجع إلى بلاده هل يجب عليه تدارك شيء أم لا؟
الخوئي:
ليس عليه شيء وصح طوافه.
سؤال 619:
ما حكم الالتفات
بالوجه فقط دون البدن أثناء الطواف؟
الخوئي:
لا بأس به وحده.
سؤال 620:
إذا قطعت الصلاة طوافه فاعتقد بطلانه وأتى بطواف جديد جهلا منه فهل يجزئه أم لا بد من إتمام الطواف المقطوع،
وهل السعي كذلك أم هناك فرق؟
الخوئي:
كان عليه إتمامه من موضع القطع، لكن في فرض اعتقاده بالاحتياج إلى الاستيناف صح ما عمله وكذا السعي، والله العالم.
سؤال 621:
هل يجوز قطع الطواف أو السعي اختيارا ثم الابتداء
من أول العمل؟
الخوئي:
لا يجوز ذلك، والله العالم.
سؤال 622:
إذا طاف الحاج يوم الخميس صباحا مثلا، وصلى ركعتي الطواف وأخر السعي الى يوم الجمعة صباحا، فهل يكتفي بذلك أو يجب عليه إعادة الطواف مرة أخرى؟
الخوئي:
في الصورة المفروضة: تجب إعادة الطواف، والله العالم.
سؤال 623:
هل يجوز الطواف في الليل وتأخير السعي الى النهار؟
الخوئي:
الأحوط عدم التأخير،
والأولى كون الفصل قليلا مثل أن يكون من الفجر إلى طلوع الفجر.
سؤال 624:
إذا ترك أحد طواف النساء عمدا أو جهلا حرمت عليه مقاربة النساء، فهل يعتبر زانيا إذا قارب النساء مع علمه بحرمة ذلك؟
الخوئي:
لا تجري عليه أحكام الزنا، والله العالم.
سؤال 625:
إذا طاف المكلف في آخر الليل وصلى ركعتين، فهل يجوز له تأخير السعي إلى ما بعد طلوع الشمس أو لا من دون ضرورة لهذا التأخير؟
الخوئي:
لا بأس بهذا المقدار من التأخير،
وإن كان الأحوط الأولى تركه إذا لم لم تكن ضرورة، والله العالم.
سؤال 626:
ما رأيكم في القران بين الطوافين، وعلى تقدير القول بعدم الجواز فهل يدخل في ذلك الإتيان بالطواف الثاني مباشرة برجاء المطلوبية للاحتياط، لعدم إحراز صحة الطواف الأول بعد الانتهاء منه أم لا؟
الخوئي:
لا يجوز القران بين الطوافين
في الفريضة، ولكن لا يعد الإتيان به احتياطا قرانا، والله العالم.
سؤال 627:
ما حكم من قطعت الصلاة طوافه قبل تجاوز النصف.. وبعد تجاوز النصف مع العلم أنه لم يتحرك من المكان الذي انقطع فيه طوافه؟
الخوئي:
في مفروض السؤال يتم من حيث القطع بعد الصلاة.
سؤال 628:
هل يجوز الطواف خارج مقام إبراهيم عليه السلام؟
الخوئي:
نعم يجوز، والله العالم.
التبريزي:
نعم يجوز في موارد الازدحام.
سؤال 629:
الوضوء لطواف الحج وصلاته بالنسبة إلى النائب هل يقصد الوضوء عن نفسه أو عن المنوب عنه؟
الخوئي:
نعم يقصد طهارة نفسه.
سؤال 630:
لو ترك التقصير في الحج وقام بالأعمال
كلها فهل يجب عليه إعادة الأعمال أم يجب التقصير فقط؟
الخوئي:
إن ترك متعمدا بطل حجه، وإن وقع بغير عمد وجب التقصير فقط، والأولى إعادة الطواف والسعي مادام في الوقت بعد التقصير،
والله العالم.
سؤال 631:
إذا كان طواف عمرة التمتع باطلا ولم يعرف صاحبه ببطلانه إلا بعد عدة سنوات فما الحكم؟
الخوئي:
في الصورة المفروضة
يجب عليه إعادة الحج، والله العالم.
سؤال 632:
إذا اعتمر شخص عمرة مفردة في آخر ذي القعدة وأراد الدخول إلى مكة في أول ذي الحجة فهل يجب عليه الاحرام؟
ولو أحرم في نهاية ذي القعدة وأكمل عمرته في ذي الحجة فهل يجب عليه الاحرام،
لو أراد الدخول في ذي الحجة، ولو كان المتأخر إلى شهر ذي الحجة هو طواف النساء، فما الحكم؟
الخوئي:
في الفرض الأول يجب عليه الاحرام لدخول مكة، وفي الفرض الثاني يدخلها بغير إحرام ولو لاداء طواف النساء لنفسه أو لغيره، والله والعالم.
سؤال 633:
ما حكم القران بين طوافي النافلة؟
الخوئي:
لا بأس به فيها.
سؤال 634:
هل تجب الموالاة
في السعي وما مقدار وجوبها؟
الخوئي:
نعم بمقدار الصدق العرفي للتوالي ومثله في الطواف، والله العالم.
سؤال 635:
ما حكم من استدبر المروة بسبب الزحام أو استدبر لا بقصد السعي بل لرؤية من معه ثم يستقبل ويكمل سعيه؟
الخوئي:
لا يضر هذا الاستدبار إذا تدارك المقدار الذي استدبره في المشي وإذا لم يمش شيئا فلا شيء عليه.
مسائل الوقوفين
والذبح والرمي
سؤال 636:
إذا علم أن الموقف يوم عرفة مخالف قطعا، قلتم أنه يجزئ الوقوف الاضطراري في المزدلفة.
متى يكون هذا الوقوف، هل هو في اليوم التاسع الذي هو يوم العيد عندهم، أم في اليوم العاشر الذي هو الحادي عشر عندهم؟
الخوئي:
المجزي الوقوف في اليوم الذي تكليفه واقعا في حال الاضطرار
وذلك هو اليوم الحادي عشر عندهم، والله العالم.
التبريزي:
قد ذكرنا طريق الاحتياط
وادراك الوقوفين في المناسك.
سؤال 637:
من أدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط، ولم يدرك شيئا من المشعر الحرام، واستمر في عمله باعتقاد صحته، ولم ينو العمرة المفردة، هل تصح أعماله بعنوان العمرة كي يخرج بذلك عن إحرامه تماما وتحل له النساء أم لا؟
الخوئي:
نعم تصح أعماله كذلك، ويخرج بها عن إحرامه.
سؤال 638:
ما حكم من نوى الوقوف بعرفة أو مزدلفة قبل الوقت ولكنه استوعب الوقت نائما؟
الخوئي:
لا يجزيه ذلك.
سؤال 639:
إذا وكل الحاج شخصا بالذبح عنه، فشك الوكيل أولا بالذبح له، ثم بعد الشك أكد له أنه ذبح له مستندا إلى بعض الأمارات، لكن الحاج لم يطمئن لهذا التأكيد، ومع ذلك لم يذبح ثانية، وأكمل حجه من طواف وسعي وغيره ورجع إلى بلده، ويريد الآن أن يتدارك ما مضى فماذا عليه أن يفعل؟
هل يذهب إلى الحج فيعتمر ويحج كمن لم يكن قد حج أصلا ويكتفي بذلك؟
أم أن عليه شيئا آخر غير ذلك أو مع ذلك، ثم هل له أن لا يذهب بنفسه ويستنيب شخصا هذه السنة بخصوص الذبح والطواف وغيره؟
من الأعمال الواجبة بعد الذبح؟
الخوئي:
في مفروض السؤال: حجه صحيح ولا بأس به، ولا تجب عليه إعادته وإنما عليه أن يستنيب شخصا في السنة القادمة ليذبح نيابة عنه، والله العالم.
سؤال 640:
هل يجوز للحاج الاختيار
بين النصف الأول والنصف الثاني من الليل، بالنسبة لليلة الحادي عشر والثاني عشر من حيث المبيت بمنى؟
الخوئي:
نعم له الخيار في اختيار أي النصفين أراد، والله العالم.
سؤال 641:
لو خرج من منى أثناء المبيت جهلا لمدة قصيرة وعاد في النصف الأول هل يجب عليه البقاء في النصف الثاني؟
الخوئي:
في مفروض السؤال: يجب المبيت لتمام النصف الثاني.
سؤال 642:
هل يجوز رمي العقبة الكبرى من جميع الجهات؟
الخوئي:
نعم يجوز ذلك.
سؤال 643:
هل يجوز رمي الجمرات من الطابق العلوي؟
الخوئي:
لا يقتصر عليه على الأحوط، والله العالم.
سؤال 644:
الذي لا يمكنه الذبح بمنى في اليوم العاشر يؤخره إلى اليوم الحادي عشر، ولكن هل يؤخر معه الحلق والرمي أم لا؟
الخوئي:
قد ذكرنا في المناسك أنه في مثل المورد يرمي ويحل بالحلق أو التقصير ويؤخر الذبح وما يترتب عليه من الطواف والصلاة.
سؤال 645:
ما رأيكم في ثلث الهدي الخاص بالفقير،
مع العلم أن الفقير غير موجود بمنى؟
الخوئي:
يعطي ثمن اللحم بمقدار ثلث ذبيحته إلى الفقراء عند وجودهم ولو في بلده، وهذا إذا كان تركه الذبيحة باختياره، وأما لو لم يكن باختياره بل كان مضطرا، فلا يلزمه دفع القيمة المزبورة، والله العالم.
التبريزي:
الأحوط أخذ الوكالة من الفقير ولو قبل سفره إلى الحج في أخذ سهمه، فإذا أخذه وتركه هناك يعطي الفقير شيئا بدل ذلك.
سؤال 646:
إذا ارتكب المحرم أحد محرمات الاحرام كالتظليل
مثلا، وأراد أن يكفر بشاة فعلى من تصرف تلك الشاة؟
الخوئي:
تصرف على الفقراء.
سؤال 647:
وهل يجوز له أن يأكل منها؟
الخوئي:
نعم يجوز قليلا مع ضمان قيمة ما أكله للفقير.
سؤال 648:
منتصف الليل الذي يحتسب للمبيت في منى، هل المعتبر فيه لديكم نصف المسافة الزمنية فيما بين الغياب والشروق،
أو نصفها فيما بين الغروب والفجر؟
وهل الخروج من حدود منى يسيرا لمثل تحصيل الماء للوضوء أو الشرب أو ما شابه، ولو لدقائق يلغي النصف الأول ويوجب البقاء في النصف الثاني، أو يوجب الكفارة إذا حدث في النصف الثاني، أم لا يوجب ذلك؟
الخوئي:
العبرة هنا بنصف ما بين الغروب والفجر، والخروج ولو يسيرا يضر بالمبيت الواجب ويوجب الكفارة على الأحوط مع الاضطرار
إليه.
سؤال 649:
ما هو تحديد منتصف الليل في رأيكم الشريف؟
الخوئي:
منتصفه بين الغروب وطلوع الشمس كما ذكرنا في الرسالة،
لعدم تأخر أداء العشاء اختيارا عنه، سوى حد لزوم المبيت بمنى فإن حده النصف بين الغروب وطلوع الفجر.
سؤال 650:
ما حكم من لم يبت بمنى بعض الليل أو كله، لاشتغاله
بتطويف بعض الحجاج؟
الخوئي:
إن عد ذلك عبادة له أيضا كأن يكون يطوف لنفسه ويطوفهم في آن واحد فلا شيء عليه، والله العالم.
سؤال 651:
ما هو حكم من خرج من منى بعد الرجم يوم الثاني عشر من ذي الحجة الحرام قبل الزوال؟ هل هذا جائز للمكلف غير المضطر؟
وإذا كان غير جائز فما هو المطلوب ممن فعل ذلك مضطرا، ومع غير الاضطرار؟
الخوئي:
هذا قد ارتكب محرما فقط ولا شيء عليه من كفارة.
سؤال 652:
يتفق لكثير من الحجاج أن يكون نزولهم الايام الثلاثة ـ العاشر والحادي عشر والثاني عشر خارج منى لعدم تحصيل المكان داخل منى، ودخولها حرجيا عليهم في الليل للمبيت بسبب وجود نساء وشيوخ معهم فما حكم هؤلاء؟
وإذا رمى هؤلاء الجمار في اليوم الثاني عشر قبل الزوال فهل يجب عليهم البقاء بمنى والنفر بعد الزوال منها، أم يجوز لهم الخروج إلى أماكنهم خارج منى قبل الزوال، وإذا صار الزوال نفروا من أماكنهم،
وإذا كان حكمهم البقاء في منى إلى الزوال فما حكم النساء والشيوخ الدين يستنيبون عنهم في الرمي وهم باقون خارج منى، هل ينفرون من هذا المكان أم يذهبون إلى منى للنفر منها علما أن الذهاب إلى منى يكون حرجيا عليهم؟
الخوئي:
إنما عليهم كفارة شاة لكل ليلة على الأحوط، وأما عودهم بعد الرمي يوم الثاني عشر قبل الزوال إلى أماكنهم خارج منى فإن كانت في جانب المشعر بحيث يكون مرورهم عند النفر بعد الزوال يقع على منى فلا بأس بالعود المزبور.
سؤال 653:
في اليوم العاشر يكون الزحام على أشده على الجمرات والعقبة وربما حصلت بعض الفترات التي يقل فيها الزحام، ولكنها غير معلومة في أي وقت تحصل وليست لذلك ضابطة، فهل يجب على المرأة والحال هذه ـ حضورها إذا كانت خيمتها بعيدة عن الجمرة ـ أن تذهب وتحفص إلى أن تعلم بعدم الامكان،
أم يجوز لها النيابة، أم حكمها تأخير الرمي إلى الليل وكذلك الحال لليومين الحادي عشر والثاني عشر؟
الخوئي:
تستنيب للرمي في يومه، ولها الرمي من ليلتها إن أفاضت من المشعر بالليل لرخصة لهن بها.
سؤال 654:
من رمى الجمرات الثلاث أو إحداها يوم الحادي عشر جهلا قبل الحلق أو التقصير هل يلزمه إعادة الرمي بعد الحلق أو التقصير أم لا؟
الخوئي:
في الصورة المفروضة
لا تجب إعادة الرمي، والله العالم.
سؤال 655:
ما حكم نقل الجمرات أو الشعر إلى البلد؟
الخوئي:
لا يجوز ذلك في نقل الشعر بل يلقيه في منى أو يدفنه، وأما نقل الجمرات فلا بأس به.
سؤال 656:
بعد تغيير بناء مسجد الشجرة بالنحو الذي ضاعت معه المعالم عن المكلف بالشكل الذي لا يمكنه تحديد الموقع الاصلي لموقع الاحرام من المسجد ولو بالسؤال كما حدث في العام السابق بالنسبة إلى بعض الحجاج، أين يمكن تحقيق الاحرام في مثل هذه الحال وما هو التكليف؟
الخوئي:
الميقات هو منطقة ذي الحليفة لا خصوص المسجد، والله العالم.
سؤال 657:
فداء التظليل هل هو لا حق بالكفارات بحيث لا يجوز لغير الفقير والمسكين الاكل منه، وعلى فرض الجواز هل يجوز لمن كان عليه الفداء أن يأكل منه أم لا؟
الخوئي:
نعم ولا ينتفع هو به ويعطي جميعه للفقراء.
التبريزي:
هو كسائر الكفارات
يعطى للفقراء، لكن يجوز الاكل منه شيئا قليلا مع اعطاء قيمة ما أكله للفقير.
سؤال 658:
هل يجوز لمن عليه فدو الظل ـ إذا كان فقيرا ـ أن يتصدق به على نفسه؟
الخوئي:
لا يجوز.
سؤال 659:
إذا لم يوجد الفقير بمنى فهل يسقط حقه من الهدي، أو يكون المكلف ضامنا له؟
الخوئي:
يكون ضامنا له على الأحوط، والله العالم.
سؤال 660:
الاكل من هدي حج التمتع بالنسبة إلى الحاج الذي وجب عليه الهدي واجب أم مستحب، وهل يكفي أكل شيء من الكبد بدون طبخ أم يغني عنه شرب شيء من المرق بعد الطبخ؟
الخوئي:
يجب أكل الحاج من الهدي على الأحوط.
التبريزي:
يضاف إلى جوابه قدس سره: إذا تمكن.