سؤال743: إذا ذهب شخص إلى مجلس فتبدل
حذائه ولم يعلم من لبسه فهل يجوز له لبس حذاء آخر
إذا كان مضطرا؟
الخوئي:
ليس له لبس أي حذاء كان، وإنما يجوز لبس حذاء من بدل
حذاءه به، إن علم تعمده التبديل على تفصيل مذكور في
آخر اللقطة في المنهاج.
سؤال744: ربما يجد (الإنسان) في الطريق
بعض (الكبونات) التي تعطيها الحكومة للارزاق فماذا
يصنع الواجد؟
الخوئي:
يتصدق به للفقراء.
سؤال745: هل الدرهم المذكور في باب
اللقطة يساوي مثقالا من الفضة أي أربعة غرامات وستة
أعشار الغرام (6, 4) من الفضة؟
الخوئي:
هو ما يعادل (6, 12) حمصة ـ اثنتي عشرة حمصة وستة
أعشارها من الفضة المسكوكة، والمثقال الصيرفي
يعادل أربعا وعشرين حمصة، والله العالم.
سؤال746: التصدق في اللقطة هل يجب أن
يكون بنفس العين الملتقطة أم يجوز التصدق بقيمتها؟
الخوئي:
نعم يجوز مطلقا.
سؤال747: وإذا كان الملتقط فقيرا فهل
يجوز أن يأخذها هو بنية التصدق بها عن مالكها، أم
يجب دفعها إلى الغير؟
الخوئي:
نعم يجوز (أن يأخذها) في اللقطة التي عرفت عنها سنة،
وأما التي تعطى صدقة لعدم التمكن من الفحص، ومثلها
مما يحتاط فيها بلزوم التصدق فيتصدق للغير لا لنفسه.
سؤال748: إذا عرف اللقطة سنة ولم يظهر
مالكها وأراد أن يتصدق بها عن مالكها، فهل عليه أن
يتصدق بعينها أم يجوز أن يدفع قيمتها ويتملكها،
وإذا دفع القيمة وتملكها ثم ظهر المالك فهل له أخذ
العين أم لا؟ ولا سيما إذا كانت اللقطة مما لا ينتفع
بها الفقير؟
الخوئي:
إذا لم يقبل (المالك) التصدق فله أن يأخذ العين،
والله العالم.
سؤال749: من المعروف بين الناس أن من أخذ
اللقطة من مكانها لا يجوز له إرجاعها مرة أخرى،
ويترتب عليه ما يجب على الملتقط، فما صحة ذلك شرعا؟
الخوئي:
نعم لا يسقط عنه بذلك الضمان فيما فيه ضمان، والله
العالم.
سؤال750: قد يحصل اليأس من الوصول إلى
معرفة صاحب المال الملتقط في الأماكن العامة
والشوارع التي تكون ممرا للمسافرين، وغيرها من
الأماكن العامة كسيارات الاجرة، فهل يتعين التعريف
المحدد عنها والحالة، هذه أم يجوز التصدق بها بدون
تعريف وهل يحق شرعا للملتقط تملك اللقطة حينذاك؟
الخوئي:
في مفروض السؤال: مجرد اليأس لا يكفي، نعم إذا علم
بعدم العثور تصدق.
سؤال751: الطفل إذا وجد اللقطة التي تزيد
عن الدرهم والتي لا يمكن التعريف عنها كالنقد
المتداول، فما حكم اللقطة بالنسبة إلى الطفل أو
وليه؟
الخوئي:
يجوز للولي تملكه للطفل، والله العالم.
>
وفيه مباحث:
المبحث الأول: في وقفية الاراضي
والمساجد.
المبحث الثاني: في الولاية على
الوقف.
المبحث الثالث: في مقابر المسلمين.
في وقفية الاراضي والمساجد
سؤال752: نعرض لمقام مرجعيتكم العليا
أمر العقارات الوقفية (الموقوفة على عبادة) وأن
قسما منها لا يزال على ملكية أصحابه، ويطلبون رفع
إشارة الوقف على عبادة عن سنداتهم ما هو حكمها؟
وقسم منها موصى بأنه وقف على عبادة، وقسم آخر وقف
للطائفة الاسلامية الشيعية على عبادة وأكثره
عقارات صغيرة المساحة، فهل يمكن تبديلها لصالح
الوقف؟
الخوئي:
الوقف على العبادة نوعان، نوع من مالكه على عبادات
نفسه فهذا باطل غير نافذ المفعول، ولمالكه ان كان
حيا أو لورثته أن يعملوا معه ما شاؤوا من الصرف من
ريعه كساير ما يملكون، ونوع من مالكه على عبادات
غيره، وهذا صحيح نافذ المفعول، ولا يجوز تغييره
عينا أو صرفا عما جعل له ما دام العمل به ممكنا
ويسوغ تبديله أو إلغائه ما يسوغ تغيير أو إلغاء
سائر الاوقاف من الطوارئ المذكورة في باب الوقف من
رسائلنا الدارجة، وقد تكون وصية سميت بالوقف نظرا
للزوم بقاء الرقبة وحبسها من دون عزلها عن ملك
مالكها وهذه نافذة المفعول لصاحبها إلى أجلها
المسمى أو إلى غير أجل، والتمييز موكول إلى نظر
أوليائها من غير فرق بين كون العبادة راجعة للموصي
أو غيره، وأما القسم الثاني فجواز الأرباح أو
التوحيد فيه تابع لواقع الوقف من كونه من النوع
الأول الباقي على ملكية ذويه وغير النافذ المفعول،
أو النوع الثالث إن كان لصالح من له الصرف وكان
للوصي اختيار التبديل، دون النوع الوسط وهو الوقف
الصحيح فإن الوقوف على حسب ما يقفها أهلها، إلا مع
طروق ما يمنعه.
سؤال753: سبق واستفتيتم ـ مد الله عمركم
الشريف ـ في رجل وقف عدة عقارات بصيغة واحدة مشترطا
في ضمن الصيغة أن يكون له حق بيعها عند وقوعه في
الحاجة، وقد باع بعض تلك العقارات بالفعل، فورد في
صورة الفتوى ما مضمونه صحة الوقفية وصحة البيع، ثم
في زمان لا حق استفتيتم بنفس المسألة فكان الرد
بطلان الوقف من أصل، للزوم اعتبار الدوام في الوقف،
فأي الفتويين هي المطابقة لرأيكم الشريف؟
الخوئي:
ما صح عنا حسب حكايتك عنا فإنما هو فيما لم يتحدد
بحاجته نفسه وإنماتحدد بحاجة الموقوف له، وما ذكرت
هنا قد اعتبر التحديد بوقوع نفس الواقف في الحاجة
إلى بيعه، وهذا مما لا يصح معه الوقف حتى ينتهي إلى
تلك الحاجة، ولعل ما سبق منا بتصحيح كلتا
المعاملتين كان بالفرض الأول لا الثاني، فإن كان
مورد السؤال بتلك الحال وقع البيع لغير الوقف
الصحيح فلم يكن به بأس، إذ لم يقع الوقف الصحيح في
مورده، والله العالم.
سؤال754: مسجد غصب وصير بيتا، فهل يجوز
الدخول فيه للغاصب وغيره، وما حكم الصلاة فيه
والغسل؟
الخوئي:
لا يجوز ذلك.
سؤال755: بني مسجد جامع في بلدة، ثم بني
بعده مسجد أكبر منه بكثير وأصبح يعرف بالجامع أيضا
فأيهما هو الجامع شرعا، وما هو الملاك في تحديد ذلك
مع أن الجمعة تقام في أحدهما تارة وفي الآخر أخرى
والعرف يعتبر هما كبيرين رئيسيين، وما حكم
الاعتكاف فيهما؟
الخوئي:
لا يشترط في صدق الجامع أن يكون واحدا، فلا يضر فيه
التعدد ويصح الاعتكاف في أيهما إن كان يسمى جامعا،
ولا دخل لاقامة الجمعة في صيرورة المسجد جامعا،
والله العالم.
سؤال756: مسجد وحسينية متجاوران اعتاد
المتولون نقل الحصر القديمة من المسجد إلى
الحسينية كلما حصلوا على حصير جديدة للمسجد، فهل
يجوز ذلك؟
الخوئي:
إذا استغني عن الحصر القديمة بيعت على من يريد
نقلها إلى المحل المحتاج إليها ثم يصرف ثمنها في
مصلحة المحل الأول وينقل الحصير المشترى إلى
المكان الذي أريد له، فهذا هو الوجه السائغ، والله
العالم.
التبريزي:
هذا إذا كان هبة للمسجد، وأما إذا كان وقفا فيصرف في
مسجدا أخر إذا استغنى عنه المسجد الأول، وإن لم يكن
مسجدا آخر يمكن النقل إليه فلا بأس بالنقل إلى
الحسينية.
سؤال757: هل يجوز استئجار عمال غير
مسلمين لبناء المسجد؟
وما الحكم بالنسبة لبناء البيت، فإن
الماء يدخل في البناء وهم يلمسون الطابوق وأيديهم
رطبة، والاسمنت أيضا يكون رطب؟
الخوئي:
لا يجوز (استئجارهم) للمساجد بعد المسجدية ولا بأس
لغيرها، وكذا لما يبنى قبل جعله مسجدا فإذا بني
وجعل مسجدا يسلط عليه الماء العاصم (الكر) فيطهر
ظاهره ويكفي.
سؤال758: في حالة عدم وجود دورة مياه
للمسجد وهناك أرض وقفت لمصلحة المسجد مجاورة له،
فهل يجوز استعمال قسم منها لعمل دورة مياه أم لا؟
الخوئي:
إذا كان الوقف المذكور بملاك انتفاع المسجد
بمنافعه لم يجز جعل قسم منه لدورة مياه، وأما إذا
كان بملاك انتفاع المصلين في المسجد به فيجوز ذلك،
والله العالم.
سؤال759: هل يجوز استقطاع مساحة ستة
أقدام مربعة لوضع سلم لطابق علوي من مساحة المسجد؟
الخوئي:
لا بأس بذلك إذا كان لصالح المسجد، والله العالم.
التبريزي:
إذا أمكن جعل الدرج من خارج المسجد أي خارج ما وقف
مسجدا تعين ذلك، وإلا فلا بأس.
سؤال760: هل يجوز استقطاع مساحة أربعة
أقدام مربعة كمخزن لحاجيات المسجد الضرورية؟
الخوئي:
لا يجوز ذلك، والله العالم.
سؤال761: هناك أرض زراعية موقوفة ولكن لم
تعلم جهة وقفها، فهل يجوز اقتطاع قسم منها لاقامة
حسينية عليها لاحياء الشعائر الحسينية، وهل يعتبر
هذا الانتفاع صرفا لها في وجوه البر؟
الخوئي:
لا يجوز الاقتطاع، نعم يجوز أن يصرف من منافعها في
وجوه البر ومنها الحسينية، والله العالم.
سؤال762: توجد في بعض المساجد ترب حسينية
وقد صارت ترابا، أخرج ووضع في موضع طاهر ثم جاء بعض
المؤمنين وصبها مرة ثانية في قوالب، فهل إخراجها من
مسجدها الأول يجوز؟
الخوئي:
إذا أمكن الانتفاع بها بتلك الصورة للصلاة لا يجوز
إخراجها منه.
سؤال763: وهل يجب إرجاعها إلى المسجد
الأول أم يجوز وضعها في كل مسجد؟
الخوئي:
نعم تخص بذلك المسجد.
سؤال764: إذا أخرج تراب المسجد لأجل
التعمير فهل حكمه حكم المسجد بعد ذلك أيضا؟
فإذا كان زائدا لا يرد إلى المسجد
فاللازم ملاحظة عدم تنجيسه، وعدم طرحه في مكان معرض
للنجاسة، إلى غير ذلك من أحكام المسجد الاخرى أم
لا؟
الخوئي:
هذه بحكم القمامة التي تجمع بالكنس لا تعتبر لها
أحكام المسجد.
سؤال765: وقف على مسجد معين، هل يجوز صرف
إيراده في بناء مسجد آخر إن كان المسجد الموقوف
عليه في غنى عن ذلك المورد؟
الخوئي:
لا يجوز ذلك، نعم على تقدير عدم الحاجة له لا فعلا
ولا مستقبلا، جاز ذلك مع مراعاة الأولى فالأولى من
جهة الحاجة والقرب، والله العالم.
سؤال766: إذا كان لمسجد أرض واسعة موقوفة
عليه، فهل يجوز بيع بعضها لانشاء مسجد آخر في نفس
بلد المسجد أو في بلد آخر، علما أن هذه الارض ذات
قيمة كبيرة وهي مهجورة غير مستعملة بشيء، أم لا بد
من تركها هكذا تحسبا ليوم يحتاج فيه المسجد إلى
ترميم أو إعادة بناء، فتباع أو يباع بعضها لأجل أحد
الاحتمالين المذكورين، ثم لو فرض أن قيمة الارض
تبلغ حدا من الارتفاع يؤكد أهل الخبرة أن جزءا منها
فقط كفيل ببناء مسجد أحسن وأضخم من المسجد الفعلي
في أي وقت من الاوقات، فهل يجوز حينئذ بيع جزء منها
لأجل الغرض المذكور أعلاه أعني إشادة مسجد آخر؟
ومن جانب آخر: هل يجوز إجارة هذه
الارض للزراعة مثلا لمدة معينة، كثلاث أو خمس سنوات
متتالية يرعى فيها غبطة الوقت ويحفظ بدل الاجارة
بصندوق خاص للمسجد، وهناك بعض ذوي النيات الطيبة من
المتمولين في البلد طرحوا فكرة استغلال جزء من هذه
الارض المتروكة ليكون جزء من الأرباح في صالح
المعوزين والمحتاجين من أبناء البلد، في ظل
الضائقة الاقتصادية التي تخيم على البلاد اليوم
ويسترجع بالجزء الآخر من الأرباح رأس المال الذي
بذله أولئك المتمولون؟
الخوئي:
إن كانت الارض المزبورة موقوفة على مسجد خاص فلا بد
من صرف ريعها إن كان لها ريع أو نفسها أو قيمتها إن
كانت مهجورة على نفس المسجد الذي وقفت له، ولا يجوز
الانتفاع بها لغيره من الصور المعروضة في السؤال،
والله العالم.
سؤال767: شخص وجد في وصيته أن البناء
الذي يملكه وقف، فهل يعتبر وقفا الآن مع العلم أنه
لم يتخل عنه ولم يخله (في حياته)؟
الخوئي:
إذا كانت الوصية معتبرة عد ذلك إقرارا منه
بالوقفية، والله العالم.
التبريزي:
إذا أن الدار كانت ملكا له ثم وقفها مع احتمال توفر
شرائط الوقف فيكون ذلك وقفا، ومع عدم احتمال توفر
الشرائط كما إذا لم يتخل عنها فحينئذ يكون وصية
بالوقف إذا كان ذلك بمقدار الثلث، أو أكثر مع إجازة
الورثة.
سؤال768: إذا أوصى إنسان بأن توقف عنه
قطعة أرض من أجل الصلاة وصلي عنه مدة عمره فهل يكون
هذا من منقطع الآخر أو لا؟
الخوئي:
الوقف المذكور في الصورة المفروضة، باطل ولكن يجب
العمل بصرف منافع الارض في صلاة الميت إلى زمان
حصول اليقين بفراغ ذمته، وبعد ذلك تصرف منافعها في
الخيرات له ولا تنتقل إلى ورثته، والله العالم.
سؤال769: في حالة الوقف على النفس أو
الايصاء به للعبادة عن نفسه حكمتم ببطلان الوقف في
استفتاء سابق، والسؤال هو: هل يرجع الوقف إلى
الورثة أو ينصرف عن الواقف، لا سيما إذا كان الأمر
في الوقف يتجاوز عشرات السنين، وهذا قد يؤدي إلى
صعوبة ما، وإن كان ذلك لا دخل له؟
الخوئي:
إن كان الوقف وقع بتلك الصورة في حياته فهو إرث
للورثة، وإن كان أيصاء بالوقف بعده فيعتبر وصية
للخيرات أو العبادة إذا كان بقدر ثلث متروكاته.
سؤال770: أرض ملك لشخص وفيها شجرة موقوفة
وهي مثمرة، وهذا الشخص أراد أن يبني في هذه الارض
دارا لسكناه فصادف وجود الشجرة مكان البناء، فهل
يجوز له قلعها وغرس شجرة بدلها في مكان آخر؟
الخوئي:
لا يجوز له قلعها، والله العالم.
في الولاية على الوقف
سؤال771: هل يجوز للولي أن يعير أحدا بعض
فراش المسجد لعرس مثلا أو للحسينية للقراءة، وعلى
فرض عدم الجواز هل يجوز تأجير فراش المسجد أو غيره
من الحاجيات كالميكروفون والمنبر إذا لم يكن
للمسجد حاجة فيه وقت استعماله، أفيدونا مأجورين؟
الخوئي:
مع كونها وقفا مخصوصا لا يجوز الانتفاع بها في غيره.
التبريزي:
إذا احرز أنه وقف للمسجد أو اطمأن به كما في المنبر
ونحوه فلا يجوز، وأما إذا كان هدية فلا بأس.
سؤال772: هل يجوز بناء مسجد أو ترميمه
بمبلغ من المال يرجع إلى مسجد آخر علما أن المسجد
الذي يمتلكها في غنى عنها؟
الخوئي:
إذا كان المسجد في غنى عنها فعلا ومستقبلا جاز
صرفها في بناء مسجد آخر.
سؤال773: هل يجوز تغيير شيء في الوقف إلى
الاحسن كهدم جدار لبناء آخر أحسن منه فقط، أو تغيير
نافذة أو تبديل مصباح بما هو أجمل وأنسب مثلا وما
إلى ذلك؟
الخوئي:
إذا لم يوجب تغيير عنوان الموقوف ولم يكن من ريعه
غير المجعول لذلك الغرض، ولا يمنع الانتفاع منه
وكان تبرعا من باذل فلا بأس، والله العالم.
التبريزي:
مجرد التبديل بالاحسن لا يكون مجوزا لتغيير الوقف،
نعم إذا كان التغيير موجبا لكثرة منفعة الوقف مع
حفظ عنوان الموقوف ولم يكن مصرف التغيير من منافع
الوقف بل ببذل الباذل فلا بأس.
سؤال774: هل يجوز إجارة بعض آلات الوقف
على أن تصرف الاجرة في جهة الوقف؟
وهل يجوز بيع قطعة أرض مثلا موقوفة
على جهة معينة ليشاد بثمنها مشروع يعود ريعه على
تلك الجهة، وهل يبقى الحكم واحدا فيما لو فرض عدم
الانتفاع من هذه الارض لجهة الوقف بأي جهة ذات شأن،
أو حتى بأي فائدة بالمرة؟
الخوئي:
يجب العمل بالوقف بما له من الشرائط والحدود فإن
وقفها للاستفادة من إيجارها جاز ذلك وإلا لم يجز،
وأما بيع القطعة الموقوفة فهو غير جائز إلا إذا لم
تكن لها أية فائدة.
سؤال775: يوجد وقف لجهة معينة، يؤجر
ويصرف إيجاره في تلك الجهة، إلا أنه بحاجة إلى
إصلاح وليس له مال إلا أجرته، وإذا بقي هذا بدون
إصلاح تركه المستأجر، وإن أصلح أنفق إيجاره على
إصلاحه، فهل يصح لوليه أن يصلحه بأجرته، أم يتركه
وتنعدم منفعته؟
الخوئي:
نعم يصح إصلاحه بإيجاره ويجوز ذلك، والله العالم.
سؤال776: إذا كان ثمة أرض موقوفة للحسين
عليه السلام على أن تستخدم لشعائره (سلام الله عليه)
أو للاجتماعات العامة التي لا تنافي الشرع ـ على حد
التعبير الوارد في نص الوقفية ـ فاستخدمتها جهة من
الجهات لاقامة ما يشبه الدكاكين المتواضعة يستفيد
منها نفر من الناس المؤمنين بدون مراجعة ولي الوقف،
وكذا الاستفادة منها في مكان آخر كموقف للسيارات
يخفف الضغط عن زحمة السير في البلدة التي تحوي قطعة
الوقف تلك، فهل يجب على الولي والحال تلك أن يطالب
بعوض الاستثمار والاستفادة المذكورة، أم يجوز له
التخلي عن المطالبة؟
وعلى تقدير وجوبها فهل يبقى الوجوب
متوجها إليه حتى مع الاستحياء أو الحرج في
المطالبة؟
الخوئي:
لا يجوز تبديل الوقف وتغييره وصرفه في غير الجهة
الموقوف عليها، ويجب صرفه فيما ينطبق عليه الجهة
الموقوف عليها كما أن على المتولي المنع من التصرف
فيه في غير تلك الجهة، وإذا صرف فله المطالبة
بالعوض.
سؤال777: بيت أوقف مأتما، وأرادت الدولة
أن تشق شارعا فعوضت صاحب ذلك البيت مبلغا من المال،
فهل يجوز أن يشتري بذلك المال قطعة أرض ويبني فيها
مأتما وبقية المال يضيف عليه من ماله الخاص ويبني
فوق المأتم دارا لسكنى المتولين أمر ذلك المأتم؟
الخوئي:
نعم لا بد له من ذلك ولا بأس ببناء دار فوق المأتم.
سؤال778: هل تعطى البيع والكنائس
الموقوفة للعبادة من قبل أصحابها أحكام مساجد
المسلمين؟ وإذا أعطيت أحكام المسجد فهل الاحكام
خاصة بما يستحدثه الكفار في غير بلاد المسلمين، أم
ما يستحدثه الكفار فيها وفي بلاد المسلمين على حد
سواء.. أم القديم في بلاد المسلمين؟ وما حكم المشكوك
منها في أنه موقوف بنية القربة؟
الخوئي:
لا تعطى تلك أحكام المساجد ما لم تقع في حيازة
المسلمين فيجعلوها مساجد.
سؤال779: إذا تلقى شخص ولاية وقف من شخص
سابق، ثم لم يعرف جهة الوقفية بعد أن استفرغ الوسع
في ذلك فأين يضع ريع الوقف؟
الخوئي:
إن كانت جهة جامعة للمحتملات كأن يحتمل أن يكون
للذرية أو للمحاويج منهم، أو لقراءة التعزية أو
القرآن أو الزيارة، فيعطى بما يجمع الجهات كذرية
للواقف محتاج ويكلفه بقراءة التعزية والقرآن
والزيارة مثلا، وإن لم يوجد جهة جامعة يقرع بين
المحتملات فما أصابتها لقرعة عمل عليه.
التبريزي:
يصرف على المتيقن من الموقوف عليهم إن كان، وإلا
فلا يبعد الصرف في جهة تحتمل أنها الموقوف عليها.
سؤال780: ما هي حدود ولاية واقف المسجد
الذي جعل لنفسه الولاية وكذلك واقف الحسينية؟
الخوئي:
هي رعاية مصالحة التي له، أو جعلها لنفسه مما يصح
اعتباره، والله العالم.
سؤال781: رجل اشترى دارا وجعل التولية
بيد مجتهد، فإذا فرض أن مجتهدا أخر عزل ذلك المجتهد
ونصب شخصا آخر، فإذا لم يعلم مدى صحة عزل المجتهد
الثاني للاول، فما هو الموقف في هذه الحالة، فهل
يجوز الدخول إلى تلك الدار إذا لم يرض المجتهد
الأول بذلك أم لا؟
الخوئي:
المتولي المنصوب ليس قابلا للعزل، غاية الأمر إذا
خان يضم إليه من يشرف عليه، نعم إذا لم يصلح الأمر
بذلك عزل وجعل التولية لغيره.