سؤال25: ذكرتم في مسائلكم المنتخبة أنه لايجوز تقليد
الميت ابتداء فما أدلتكم على ذلك؟
الخوئي:
أدلتنا منها ما استدل ويستدل به بعض من دعوى
الاجماع على عدم الجواز، ولكن نحن بدورنا في
الاستدلال لا نعترف بتلك الدعوى كدليل لمنع حجية
منقولة، ثم منع محصله في خصوص المقام لما ذكرنا في
محله، ولكن نستدل أولا: بانصراف أدلة سؤال الجاهل
عن العالم كتابا وسنة إلى السؤال من الحي فيبقى
الرجوع إلى قول العالم غير الحي تحت دليل حرمة
العمل بغير العلم مما يكون حجة أحيانا للشاك.
وثانيا: بناء على ما قوينا من تعين
الرجوع إلى الأعلم على العامي عند اختلاف آراء
المجتهدين أو الاخذ بأحوط الآراء، فلو جاز الرجوع
إلى الميت ابتداء مع القطع باختلاف الأموات مع
الاحياء وفرض أعلمية بعض من أعيان هؤلاء الأموات
(قدس سرهم) كما ليس بالبعيد، لزم انحصار الحجية في
قول ذلك الأعلم الراحل فقط إلى آخر طول الغيبة،
وذلك اللازم مقطوع البطلان فيكشف عن بطلان ملزومه،
وهو توسيع الجواز الابتدائي للاموات إذ لايلزم
الانحصار مع المنع المزبور بفرض أعلمية واحد حي في
كل عصر قطعا كما هو بديهي لأهله.
التبريزي:
دليلنا عل ذلك: عدم شمول أدلة حجية التقليد للتقليد
الابتدائي للميت، لاختصاصها بالرجوع إلى الحي،
والسيرة العقلائية وإن استقرت على الاخذ بقول
الأعلم مطلقا وإن كان ميتا إلا أنه بعد ورود
الامضاء في حصة خاصة من هذه السيرة لايمكننا من عدم
ثبوت الردع عنها في الزائد إمضاء الشارع لها،
لاحتمال اكتفاء الشارع في امضاء هذه السيرة في
الأمور الشرعية بالمقدار الذي تشمله الادلة، والله
العالم.
سؤال26: رأيكم في التقليد أنه يجب تقليد الأعلم، فهل
تجوز الصلاة خلف إمام يقلد من يجوز تقليد غير
الأعلم مع وجود الأعلم؟
الخوئي:
نعم يجوز، والله العالم.
التبريزي:
الاختلاف في الفروع لا يضر بالاقتداء، يعني لا يسقط
الشخص عن العدالة، والله العالم.
سؤال27: مخالفة المقلد للاحتياط الوجوبي تخرجه عن
العدالة أم لا؟
الخوئي:
نعم إذا لم يعمل بوظيفته من الاحتياط أو الرجوع إلى
الغير، مع مراعاة الأعلم فالأعلم، والله العالم.
>
وفيه مباحث:
المبحث الأول: مسائل متفرقة في
كيفية التطهير والنجاسات.
المبحث الثاني: في أحكام الوضوء.
المبحث الثالث: في أحكام الغسل.
المبحث الرابع: في أحكام الميت.
المبحث الخامس: في أحكام الدم
مسائل متفرقة في كيفية
التطهير والنجاسات
سؤال28: إذا كان التزام المكلف بإتيان نية القربة في
العمل العبادي أن يكون بنحو الامتثال لله تعالى،
فهل في محبوبية الكون على طهارة أمر فعلي متوجه إلى
المكلف أن يكون على طهارة. وبعبارة أخرى هل يمكن للمكلف أن
ينتزع من المحبوبيات الذاتية في الكون على طهارة
أمرا استحبابيا يتصوره متوجها إليه ثم يأتي
بالطهارة إمتثالا لهذا الأمر؟
الخوئي:
الطهارات الثلاث في نفسها مستحبة، فيجوز الإتيان
بها بداعي أمرها الاستحبابي، كما أنه يكفي في نية
القربة كون العمل محبوبا بلا حاجة إلى الأمر.
التبريزي:
الوضوء والغسل بل التيمم ـ بالنسبة إلى المعذورين
من استعمال الماء لا لضيق الوقت ـ مستحبة في نفسها،
فيجوز الإتيان بها بداعي الأمر الاستحبابي بها أو
غيرها من الغايات التي توجب القربة، كالتوضؤ
لقراءة القرآن أو لصلاة النافلة ونحوها.
سؤال29: الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة
الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ
المنبع الذي يصل منه إلينا؟
الخوئي:
يكفي في الحكم بالكرية وصول مجموع ما في المنبع
والانابيب حد الكر.
سؤال30: ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء
منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل
يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟
الخوئي:
نعم يطبق ما دام الاتصال مستمرا.
سؤال31: الماء الجاري من الانبوب والمتجمع في أسفل
المغسلة ليعود بعدها فيسيل بعد تجمعه من ثقب في
أعلاها لا في أسفلها، هل يعامل معاملة الكر أم
معاملة الجاري في تطهير الثوب المتنجس بالبول؟
الخوئي:
يعامل معاملة الكر دون الجاري.
سؤال32: هل ينطبق حكم ماء المطر على الوفر والحالوب
(الثلج والبرد)؟
الخوئي:
لاينطبق إلا إذا تبدلا إلى المطر قبل النزول.
سؤال33: لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال
ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟
الخوئي:
يجزي عن العصر، والله العالم.
سؤال34: خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء
القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق
الغسالة؟
الخوئي:
نعم يعتبر مطلقا.
التبريزي:
نعم يعتبر في تطهير المتنجسات خروج الغسالة بلا فرق
بين الغسالة المتعقبة بطهارة المحل وغيرها، وأيضا
بلا فرق بين التطهير بالقليل أو الكر والجاري.
سؤال35: إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت
واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو
بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة
دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا
ثم وضعهما على الحبل؟
الخوئي:
يكفي ذلك، ولا يحتاج إلى العصر بعد الدلك في تحقق
الغسل.
التبريزي:
العصر في كل متنجس بحسبه، فلو غمزا باليد أو بالقدم
بحيث خرج الماء منهما بالمقدار الذي يتعارف خروجه
بالدلك، فهذا يكفي في تطهير هما.
سؤال36: عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة
الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير
داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج
أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع
الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير
مع العلم أن العصر في الغسالة لا يتم بشكل الضغط على
الثياب بل بواسطة قوة دوران الغسالة أو ما أشبه؟
الخوئي:
إذا تحقق نتيجة العصر (الدوران) خروج ما جذبه الثوب
في الغسالة كفى في صدق العصر.
التبريزي:
يضاف إلى جوابه قدس سره: لكن لا بد من مراعاة سائر
شرائط التطهير من التعدد وغيره.
سؤال37: إذا كان عندنا ثلاث نجاسات (دم، غائط، بول)
وكان عندنا صبتا ماء فقط، فهل يمكن تطهيرها بهذا
الشكل: ان نزيل عين النجاسة ونصب صبة ماء على
المنطقة المتنجسة بالدم، ونجمع هذا الماء في إناء،
ثم نصب على المنطقة المتنجسة بالغائط من هذا الماء،
ونجمعه، فتبقى الصبتان بحوزتنا وهكذا نطهر المنطقة
المتنجسة بالبول، هذا كله مع زوال عين النجاسة ؟
الخوئي:
لا مانع من ذلك غاية الأمر يحتاج إلى التعدد بالبول
بأن تكون الصبة الثانية غير الأولى فيه، والله
العالم.
سؤال38: هناك نجاسة كالبول والغائط يتنجس كل ما
لاقاها، ونجاسة أخرى كنجاسة المجنب الذي لايتنجس
مايلاقيه، وتزول نجاسته بالغسل، فمن أي نوع تكون
نجاسة الميت من الإنسان؟
وإذا لامس الإنسان ميتا بعد برده
وقبل تغسيله ثم صافح إنسانا آخر فهل تتنجس يد
الإنسان الآخر أم لا؟
الخوئي:
نعم ينجس نجاسة الميتة غير الإنسان مع الفرق بينهما
بأن الأول (ميتة الإنسان) يطهر بالاغسال الثلاثة
إذا كان مسلما، بخلاف غيره من الميتات (غير المسلم
وميتات الحيوانات) التي تبقى على النجاسة إلى أن
تستحيل إلى التراب.
التبريزي:
نعم ينجس الميت من الإنسان كل ما لاقاه مع الرطوبة
المسرية في أحدهما، كالميتة من غير الإنسان مع
الفرق بينهما بأن ميتة الإنسان تطهر بالاغسال
الثلاثة إذا كان مسلما بخلاف غيره من الميتات (غير
المسلم وميتات الحيوانات) التي تبقى على النجاسة
إلى أن تستحيل إلى التراب أو غيره.
سؤال39: ما حكم طهارة النخط وهو سائل يحيط بالجنين في
الرحم، وإذا خرج حين الولادة أو قبلها مع الدم أو
بدونه؟
الخوئي:
إن لم يصاحب الدم فطاهر وإلا فنجس بذلك، والله
العالم.
سؤال40: هل تجب إزالة الوشم المسجل على جزء من البدن
إذا كان اسم الجلالة أو كلمات القرآن، وإذا كانت
إزالته حرجة لاحتياجها لعملية لايقدر عليها أو
محرجة، هل يجب عليه الغسل والوضوء فور تحقق الحدث
الاكبر أو الاصغر مع ما فيه من الحرج؟
الخوئي:
لا تجب الازالة والاغتسال أو الوضوء فورا، نعم لا
يجوز إحداث المس بعد الحدث وقبل أحد الأمرين، إن
كان الرسم فوق البشرة وليس تحت الجلد.
سؤال41: ماهو حكم (الوشم) المتعارف عند بعض الناس
بالرسم على بعض أعضاء الجسم بالنحو الذي يبقى ثابتا
ولا يزول، فهل يعد حاجبا يمنع من صحة الوضوء والغسل
والتيمم؟
وماهي وظيفة المكلف الذي يكون على
بعض أعضائه شيء من ذلك؟
الخوئي:
إذا كان لونا فقط لم يكن مانعا من إيصال الماء
للبشرة، وإن كان جرما كان مانعا، والظاهر أنه لا
يعد له جرم مانع يمنع من وصول الماء، ولا يعد حاجبا
فيرى نقشا فقط، والله العالم.
التبريزي:
الظاهر أنه لا يعد حاجبا يمنع من وصول الماء إلى
البشرة.
سؤال42: هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم
تطهيرها؟
الخوئي:
لا خصوصية للعصر، فإن الغرض وصول الماء وخروجه منها
بعد الوصول ولو بوضع شيء ثقيل عليها أو سحق بالرجل،
وكل ما يعيد رد الماء عنها بعد أن غمسها الماء.
سؤال43: إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر
ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟
أو يجب عصره خارج الماء، وهل يكفي
عصره خارج الماء عصرة واحدة أم لا؟
الخوئي:
نعم يكفي عصره في الكر لحصول الغسل وإذا كان متنجسا
بالبول فمرتين الأولى داخل الماء، والثانية بعد
الاخراج من غسله الأول بما معه عصره.
سؤال44: هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن
يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟
فلو تنجست سبحة فهل يجب لتطهيرها
قطعها وغسلها وعصر الخيط أم يكفي رمسها بالماء
الكثير، وكذلك لو تنجس حذاء مصنوع من الجلد لكنه
مخيط ولا يمكن صر الخيط إلا بسحبه من الحذاء فيتلف،
فهل يطهر مع الحذاء أم يبقى على تنجسه ما دام لم
يعصر؟
وكذا ما الحكم فيما لو كان للحذاء
بطانة وعصر البطانة متعسر أو متعذر إلا أن يتلفه؟
وأيضا لو تنجست حصيرة مصنوعة من
القش أو النايلون لكنها محبوكة بالخيطان فهل تطهر
بالرمس إذ أن العصر قد يؤدي إلى تلفها؟
الخوئي:
يكفي في صدق الغسل عرفا عصر المجموع فيطهر.
سؤال45: (طشت) لغسيل الاواني أو الملابس، متصل بماء
الانابيب المتعارفة في المدن وبعد غسل كمية ما من
هذه الاواني أو الملابس تبين انقطاع الماء عن الطشت
لانفصال الانبوب المطاطي عنه (الصوندة) أو لانقطاع
الماء أساسا من (الشركة) فما حكم ما غسل قبل حال
الانتباه إلى إنقطاع الماء؟
الخوئي:
محكوم بالنجاسة، والله العالم.
التبريزي:
إذا كان الموجود في الطشت متصلا بماء الانابيب
سابقا ثم انقطع الماء عن الطشت فما أحرز أنه غسل حال
الانقطاع يحكم بنجاسته، وما إحتمل أنه غسل حال
الاتصال قبل الانقطاع يحكم بطهارته.
سؤال46: إذا نجست بقعة من فراش ثابت على الارض وأريد
تطهيرها بالماء الجاري فصب عليها من ذلك الماء وحرك
عن مكانه لتنفصل الغسالة عن المحل، هل غسالة هذا
الماء الجاري نجسة بحيث يتنجس بها الاجزاء
المجاورة من الفراش، أم طاهرة كما هي القاعدة في
غسالة الجاري وما يتعقب إستعماله طهارة المحل؟
الخوئي:
إذا كانت متعقبة لطهارة المحل كما هو المفروض في
السؤال فهي طاهرة.
سؤال47: هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت]
على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية
بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية
تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية
لتطهيره؟
أم يكفي سريان الماء المتصل بالكر
عليه، وإن لم يكن كذلك فالرجاء من سماحتكم تبيان
الطريقة التي يمكن تطهير هذا النوع من السجاد بها؟
الخوئي:
لا إشكال في تطهيرها، فإن كان للنجاسة المفروضة عين
فتزال أولا، ثم يسلط عليها الماء بضغط ولو بالدلك
باليد فإن كان بالماء القليل أعني غير الكر وكانت
النجاسة بولا فينشف بشيء مما يجفف الموضع، ثم يسلط
عليها الماء ثانية فتطهر بذلك، وإن كانت النجاسة
غير البول فتطهر بتسليط الماء على الموضع مع الدلك،
وإن كان الماء بما هو المتعارف اليوم من المزملات
التي تخرج الماء بدفع وقوة فلا يحتاج إلى الدلك
المشار إليه أيضا فيطهر الموضع بالتسليط الدافع،
والله العالم.
التبريزي:
يضاف إلى جوابه قدس سره بعد قوله: (بتسليط الماء على
الموضع مع الدلك). والأحوط وجوبا إجراء ما ذكرناه في
القليل في الغسل بالكر أيضا إذا كان الموضع متنجسا
بالبول.
سؤال48: تستورد دولنا الكثير من المصنوعات الجلدية
المصنعة في بلاد غير إسلامية كايطاليا وفرنسا
وبريطانيا وغيرها، كما أن هذه البلاد تستورد كميات
كبيرة من الجلود من الدول الاسلامية حيثما تقوم
بدباغتها وتصنيعها إلى جانب ما تنتجه هي من الجلود،
فتختلط جلود بلادهم بالجلود المستوردة من الدول
الاسلامية، والسؤال هو: حسب المذكور في المسألة رقم
ـ 398 ـ من المنهاج، هل يمكننا القول بأن احتمال أخذ
هذه الجلود من المذكى قائم فنحكم عليها بالطهارة مع
عدم جواز الصلاة فيها أم لا؟
الخوئي:
لا بد وأن يكون المراد صورة اليقين بعدم تذكية
مايستورد من بلاد الكفار لكن إختلط مع ما يستورد من
بلاد الاسلام، نعم ذلك كاف في الحكم المزبور، وأما
إذا كان مشكوكا ففيه إشكال من جهة هذا الحكم، ولو لم
يختلط مع مستوردات البلاد الاسلامية كما هو مورد
المسألة المذكورة.
التبريزي:
قد ذكرنا في تعليقنا على منهاج الصالحين ذيل مسألة 398
أن الجلود المستوردة من بلاد الكفر يحكم بنجاستها
إذا كانت من حيوان تكون تذكيته بالذبح أو النحر
فقط، وعلى هذا فتحقق احتمال كونها مأخوذة من المذكى
من جهة الاختلاط المذكور لا يجدي شيئا، بل في هذا
الفرض يحكم بنجاسة الجلد المأخوذ من الكفار، إلا
إذا أخبر البائع المسلم أنه تحقق عنده أن هذه
المستوردات من بلاد الكفار مأخوذة من المذكاة،
واحتمل صدقة فيحكم بطهارتها وجواز الصلاة فيها
عندئذ.
سؤال49: إذا غلى ماء الشعير دون إضافة شيء إليه فهل
يحرم وينجس بمجرد هذا الغليان؟
الخوئي:
لا يحرم ولا ينجس.
سؤال50: إذا حمصت حبات الشعير كما تحمص القهوة ثم نقعت
في الماء لعدة أيام وأصبح هذا السائل يشتمل على
نسبة ضئيلة من الكحول فما هو حكمه؟
الخوئي:
إن صارت مخمرة كما يظهر من الوصف فهي الفقاع أو
البيرة ولها حكمها (وهو الحرمة والنجاسة) والله
العالم.
سؤال51: الشراب المسمى بالبيرة طاهر أم نجس، في حالة
عدم احتوائه على كحول؟
الخوئي:
البيرة شراب يصنع من نقيع الشعير المخمر وهي الفقاع
أيضا، وحكمها الحرمة كالخمر ومثلها في النجاسة،
والله العالم.
سؤال52: إذا تحول الخمر إلى خل، ولكن لم يتحول كليا بل
بقيت نسبة ضئيلة تقدر بخمسة من ألف ما هو حكمه؟
الخوئي:
المدار على صدق الخل عليه فيطهر ويحل بذلك، فما ذكر
لم يصر خلا بعد، والله العالم.
سؤال53: ما المقصود من كلمة الفقاع الواردة في
الرسائل العملية، وما الفرق بينه وبين ماء الشعير
أو شراب الشعير؟
الخوئي:
الفقاع شراب يتخذ للاسكار من الشعير وفيه المسكر
ضمنا، وأما ماء الشعير فهو ما يصفه الطبيب لبعض
العلاجات غير معمول لحالة السكر، والله العالم.
سؤال54: إذا تكونت الكحول من تفاعل مادتين صلبتين
عضويتين أو إحداهما سائلة والاخرى صلبة هل يحكم
بطهارتها؟
الخوئي:
الكحول التي لم يعهد منها الاسكار ولا تستعمل لهذه
الغاية فليست نجسة والله العالم.
سؤال55: الكحول المحضر من البترول (النفط) هل هو طاهر
أم نجس، أو حضر من مادتين سائلتين؟
الخوئي:
هذه كسابقتها ومن جملتها.
سؤال56: ما رأيكم بالمتنجس الرابع هل هو طاهر أم لا؟
الخوئي:
إن كان المتنجس الثالث مايعا فالرابع يتنجس
بملاقاته، وإن كان جامدا فتنجس الرابع احتياط
لزومي.
سؤال57: الاعلام بالنجاسة للغير هل يجب بالنسبة إلى
الصلاة أو الاكل؟
الخوئي:
لايجب لصلاته، كما لايجب لأكله إن لم يكن هو المقدم
له.
سؤال58: ما حكم الجلود المستوردة من الدول غير
الاسلامية كالأمريكية والاوروبية، وما حكم لبس
الساعة التي لها حزام من جلد، أو حزام البنطلون
أثناء الصلاة، في الجيب؟
الخوئي:
مالم يعلم بتذكية حيوان تلك الجلود تذكية شرعية لا
تصح الصلاة فيها بأي صورة من الصور المذكورة، وإن
علم بعدم تذكيته فنجسة أيضا.
التبريزي:
مالم تثبت تذكية الحيوان لاتصح الصلاة فيها بأي
صورة من الصور المذكور، ولو كان الجلد من حيوان
تكون تذكيته بالذبح أو النحر يحكم بنجاسته.
سؤال59: نسيان لبس أو حمل الجلد من غير المذكى شرعا في
الصلاة مع تذكر ذلك في الاثناء هل يبطلها أم يكفي
نزعه عند التذكر؟
الخوئي:
تبطل الصلاة ولايكفي النزع لتصحيح مايقع مصحوبا
عند النزع.
سؤال60: إذا أظهر الصبي المميز الاسلام مع أن ابويه
كافران فهل يحكم بطهارته قبل البلوغ؟
الخوئي:
نعم يحكم بطهارته، والله العالم.
سؤال61: إذا صار الدم المتجمد على الجرح كالجلدة بحيث
يسيل الدم لو نزعت، فهل تغسل للوضوء وتعامل معاملة
الجلد الطاهر الآخر؟
الخوئي:
إذا كان دما متجمدا تنجس الماء بملاقاته.
التبريزي:
إذا كان دما متجمدا ولم يعلم باستحالته جلدا ينجس
الماء بملاقاته.