فهرس
سؤال818: إذا حاز المسلم امرأة كافرة متزوجة من كافر، فهل يجوز له وطؤها دون عدة، وما هي عدتها؟
وإذا أسلمت الكافرة المتزوجة من كافر فمتى تستطيع أن تتزوج بمسلم؟
الخوئي: تحقق هذه الحيازة والاستيلاء خارجا في هذه الاعصار مشكل جدا بل لا يكاد يتحقق، وعلى تقدير تحققه فإذا استملكها أصبحت أمة له وعليه أن يستبرئها بحيضة إن كانت تحيض وبخمسة وأربعين يوما إن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، وإذا أسلمت الكافرة المتزوجة من كافر وكان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة، فإن أسلم زوجها قبل انقضائها كان أملك بها، وإلا انفسخ نكاحهما وجاز لها التزوج من مسلم وليس عليها عدة أخرى، والله العالم.
سؤال819: نساء الكافر الحربي هل يجوز استرقاقهن دون إجازة الحاكم الشرعي؟
وهل يجوز وطؤهن قبل أن يسلمن، ولو اشترى أو امتلك جارية غير مسلمة هل يجوز له وطؤها؟
الخوئي: عمل الاسترقاق لا يحصل إلا بالاستيلاء والسيطرة الكاملة ولا يتحقق بالقصد المجرد، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وكمالا يحصل الاسترقاق بالقصد كذلك لا يحصل بالتراضي والتوافق.
سؤال820: هل يجري على الناصبي ـ المحرز نصبه العداء ـ في أحكام الزواج ما يجري على الكافر من بطلان العقد ابتداء، وانفصال زوجته عنه لو طرأ النصب بعد العقد؟
الخوئي: نعم يجري عليه حكم الكافر كاملا.
التبريزي: نعم يجري عليه حكم الكافر غير الكتابي.
سؤال821: لو تزوج السني سنية سرا بدون إشهاد أو تزوجها متعة فالزواج باطل، بمعنى أنه يجوز للشيعي أن يتزوج هذه المرأة بمقتضى قاعدة الالزام ولا يكون زواج الشيعي بها زواجا بذات البعل الذي يقتضي التحريم الأبدي، فهل الأمر كذلك لو تزوج السني من شيعية كذلك أي متعة أو بدون إشهاد أو ليس الأمر كذلك؟
الخوئي: نعم الأمر كذلك لو تزوج شيعية أيضا.
التبريزي: صحة زواج الشيعي الآخر لا يخلو من إشكال إذا لم يطلقها الأول، لاحتمال أن تزوج السني من الشيعية لاعتقاده بصحة مذهب الشيعة بالزواج والصداق، ففي مثل ذلك لا يكون مجرى لقاعدة الالزام.
سؤال822: البنت غير المنتمية إلى مذهب الأمامية آمنت وعملت بهذا المذهب، فهل يبقى أبوها ولي أمرها من حيث التزويج وغيره، ولو كانت من المذاهب الاسلامية الاخرى؟
الخوئي: لا تنقطع ولاية إذن الأب عنها إلا أن يكون امتناعه عن الاذن بغير مصلحتها فيسقط اعتباره.
سؤال823: لو فرض أن أحد الزوجين أو كليهما كان جاهلا بالمقصود من عبارة أقرب الأجلين فما حكمه؟
الخوئي: إذا قصد الجاهل ما هو الواقع ارتكازا أو اجمالا لزم ذلك، وإن كان مجرد لقلقة اللسان لا أثر له، نعم بموت الزوج تستحق الزوجة الطلب ولو كان مؤجلا ولم يشترط بما ذكر.
سؤال824: مهر الزوجة المؤجل إلى عشر سنوات مثلا، هل يحل لها بالطلاق قبلها، أم بعد انقضاء السنين العشر؟
الخوئي: نعم في الفرض يحل الأجل ولها حق الطلب.
التبريزي: نعم في الفرض يحل الأجل إلا إذا صرح في العقد بإطلاق التأجيل ـ بعشر سنوات ـ أي بمعنى أنه لا تستحق المطالبة به ولو انقضت زوجيتها قبل ذلك بالطلاق.
سؤال825: هل الاحتياط المذكور في منهاج الصالحين ج2 بشأن الزواج من الكتابية دواما، هو استحبابي أم وجوبي؟
الخوئي: استحبابي.
سؤال826: هل الاحتياط في إذن الولي (أو إجازته) في عقد الزواج للبنت البكر يكفي في العمل به العلم برضاه، أم اللازم خصوص الاذن أو الاجازة، أي اللفظ الصادر منه إذنا أو إجازة، أم يكفي رضاه؟
الخوئي: لا يكفي الرضا القلبي بل لا بد من الاذن والاجازة.
سؤال827: جاء في المسائل المنتخبة مسألة (989) إذا لاط البالغ بغلام فأوقب حرمت على الواطئ أم الموطوء وأخته وبنته على الأحوط، ولا يحر من عليه مع الشك في الدخول بل مع الظن به أيضا، والسؤال: لو كان اللائط غلاما والملوط بالغا أو كانا غلامين فهل يجري الحكم السابق في حق اللائط؟ وكذا بالنسبة للملوط، وبالنسبة للحكم هل يجري في حق العالم بالحكم والجاهل به؟ ولو فرضنا أن الحكم غير معلوم لدى الفاعل أو نسيه وتزوج بإحدى المشار إليهن أعلاه فما هو الحكم؟
الخوئي: إذا كان اللائط غير بالغ، أو كان الملوط بالغا ففي اللحوق إشكال والاظهر العدم، وفي صورة نشر الحرمة لا فرق بين العلم والجهل بالحكم، والله العالم.
التبريزي: إذا كان الملوط به بالغا فيجري عليه الحكم السابق ـ أي تحرم على اللائط أم الملوط به واخته وبنته ـ بخلاف ما إذا كان اللائط صغيرا فإن في جريان الحكم عليه إشكال، ولا فرق بين العلم بالحكم أو الجهل، وكذا لا فرق بين النسيان وغيره.
سؤال828: لو ادعى المسيحي المعروف في وقتنا الحالي أنه مسلم وتشهد الشهادتين بالاجنبية والعربية من دون أن يطمئن القاضي إلى صدقه في مدعاه وإسلامه، فهل يجوز تزويجه بالمسلمة؟
الخوئي: نعم تقبل شهادته تلك إسلاما له ويترتب عليه حكمه، والله العالم.
سؤال829: المرأة الملحدة التي تنكر وجود الله تعالى هل يجوز وطيها بنية التملك إذا كانت خلية من الزوج، وعلى تقدير جواز ذلك هل يفرق بين البنت البكر التي لها أب مسلم موجود وبين غيرها، ثم ما هو حكم النساء الكافرات غير الكتابيات بالنسبة لهذه المسألة إذا كن بلا أزواج؟
الخوئي: كل ذلك غير جائز، والله العالم.
سؤال830: فتاة من أبوين مسلمين ارتدت عن الاسلام، وتزوجت من فرنسي بحسب القانون الفرنسي، فهل لهذا الزواج قيمة، وهل يجب عليها أن تعتد فيما لو عادت إلى الاسلام، أم أن العلاقة غير معتبرة فلا تجب عليها العدة؟
الخوئي: نعم له قيمة وعليها العدة إذا عادت إلى الاسلام.
سؤال831: لو خافت زوجة العنين من افتضاض زوجها لها باليد، وبطريق القوة من أجل منعها من فسخ العقد بعد مرور السنة لو بقي على العنن، هل يجوز لها الهرب من بيت الزوجية تخلصا من ذلك، وعلى تقدير الجواز هل تحتسب مدة الخروج من أصل السنة التي تتخير بعدها وعلى تقدير العدم فما العمل لرفع الضرر عن نفسها؟
الخوئي: لو فرض في مورد السؤال أن الزوج يتمكن من الوطء لولا البكارة فليس هو من مصاديق العنن الذي لزوجته خيار الفسخ لنكاحها بعد السنة، فلا يحق لها الفرار عنه بداعي حفظ الخيار لها بعد السنة، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: والدخول لا يثبت بمجرد إزالة البكارة، بل لا بد من اثبات كون ازالة البكارة بالدخول حتى يسقط خيار الزوجة.
سؤال832: ماذا لو عقد (الرجل) على البكر المسلمة من دون إذن الولي؟
الخوئي: لا تترتب عليه آثار جريمة الزنا، كما لا تترتب عليه آثار العقد، للنكاح الصحيح على الأحوط وجوبا، والله العالم.
التبريزي: بل على الاظهر.
سؤال833: إذا كان وكيل المرأة يعلم بأنها في عدة الغير وهي تعلم ذلك أيضا، فهل يكون آثما لو زوجها لغير من هي في عدته؟
الخوئي: نعم يكون آثما في مفروض السؤال.
سؤال834: إذا توفي ولي نكاح البكر فلمن تكون ولايتها عند إرادة التزويج؟
الخوئي: لا ولاية حينئذ لاحد عليها إن كانت بالغة عاقلة.
سؤال835: هل يشمل الاحتياط الذي تقولون به في لزوم إذن الأب في زواج البكر مثل الأب الكتابي أو الكافر مطلقا، أو حتى المخالف أم لا يعتبر إذنه؟
الخوئي: لزوم مراعاة إذن ولي الفتاة البكر يختص لبنات المسلم دون غيرهن، والله العالم.
سؤال836: هل للاب النصراني أي نوع من الولاية أو الطاعة على إبنته المسلمة؟
الخوئي: لا ولاية لغير المسلم على المسلم والمسلمة ولو كان أبا على ولده.
سؤال837: هل الزواج بالكافرة الكتابية (الذمية أو غير الذمية) على المسلمة بلا إذنها محرم؟
لم نجد ذكرا لذلك في كتاب النكاح، مع أنكم في مباني التكملة تذكرون حدا لمن تزوج بالذمية على المسلمة؟
الخوئي: نعم هو محرم، كما هو صريح العبارة (فجامعها عالما بالتحريم).
 

المبحث الثالث


في العقد المنقطع
سؤال838: يذهب بعض المسلمين إلى بعض الدول غير المسلمة، ويتمتع بالنساء غير المسلمات، مع العلم بأن هذا المسلم عنده زوجة مسلمة في بلاده وطبيعي هي لا ترضى قطعا بهذا التمتع فهل تمتعه هذا جائز أم لا؟
الخوئي: نعم جائز وفي أية بلدة، والله العالم.
سؤال839: سألناكم سابقا عن تزوج المسلم بالذمية على زوجته المسلمة من دون رضاها: هل هو حرام أم لا حيث أن عبارتكم في مباني التكملة تدل على الحرمة، فأجبتم بأنه حرام كما هو صريح عبارة مباني التكملة، ثم سألناكم ثانيا لأجل التأكد أكثر عن السيرة الجارية بين الشباب حيث يسافرون إلى الدول الاوربية ويتزوجون بالنكاح المؤقت من الكتابيات هل يجوز ذلك أم لا فأجبتم بأنه جائز وفي أي بلدة كان ذلك، وهنا يبدو تهافت واضح، فالرجاء إيضاح حقيقة الحال؟
الخوئي: بين ما حكم بعدم جواز نكاحها من غير رضا زوجته المسلمة وما حكم بجوازه بدونه فرق، فالأولى ما ينكحها كزوجة اعتيادية رسمية بحيث يعتبر الزوج لدى العرف ذا زوجتين. أما ما يصادف أحيانا لصاحب زوجة مسلمة من غير أن يعتبروها زوجة عدلا لما كانت كمورد السؤال حيث تعد كضرورة محوجة لاختيارها فدليل الحرمة منصرف عنها، والفارق ما ذكرنا، والله العالم.
سؤال840: هل تعتبر إجازة الأب في العقد على البكر في العقد الدائم والمنقطع، مع كون الأب في غاية التهاون في المحافظة عليها، بحيث يسمح لها بالخروج سافرة متزينة وبالاختلاط مع الاجانب ومصافحتهم والعمل معهم في المصانع والمحلات حتى السفر معهم؟
الخوئي: نعم تعتبر إجازته في نكاحها على الأحوط، دواما أو انقطاعا بالرغم من الحالات التي هو عليها معها.
سؤال841: وهل تعتبر إجازة الأب في العقد المنقطع على البكر لو تعذرت الاستجازة بسبب العرف القائم من استنكار هذا اللون من العقد، بل من تحريمه عند أكثر الناس (بنظرهم) حتى من الشيعة فيما إذا كانت البنت بحاجة إلى هذا العقد لتجنب الفساد؟
الخوئي: هذه أيضا تعتبر أن لا تستقل برضاها دون إجازته.
والله العالم.
سؤال842: الفتاة البكر إذا كان وليها غائبا وهي تريد الزواج ويمكنها الاستئذان منه عن طريق الهاتف فهل يلزمها ذلك أم لا؟
الخوئي: في مثله يجب الاستئذان.
سؤال843: وهل الغياب (للولي) من حيث هو كاف في عدم الاستئذان أم الغياب المانع للاستئذان، فعلى هذا يلزم الاستئذان إذا أمكن ولو عن طريق الهاتف؟
الخوئي: المعتبر هو عدم إمكان الوصول إلى الولي للاستئذان مع افتقارها إلى الزواج.
سؤال844: هل يجوز التمتع بالهاتف حتى يمكن للرجل التخاطب مع امرأة أجنبية في التلفون، ويأخذ الرجل حريته وراحته في التخاطب معها كيفما شاء، بعد إجراء صيغة العقد فيه؟
الخوئي: إذا عقد عليها له فلا بأس.
التبريزي: إذا عقد عليها مع سائر الشرائط فلا بأس.
سؤال845: هل يجوز للانسان أن يرى البنات بغير شهوة ليتكلم معهن ويتعرف عليهن ليفاتحن بالمتعة؟
الخوئي: نعم يجوز إذا لم يستلزم ارتكاب محرم من إثارة شهوة أو ما شاكل ذلك.
التبريزي: إذا كان النظر التذاذيا فلا يجوز.
سؤال846: إذا تعرف شخص على فتاة غير مسلمة ولم يشرح لها قضية المتعة في ديننا بل كل ما قاله: أن أعطيني وكالة عنك فهل يصح هذا العقد أم لا؟
الخوئي: لا بد أن تعرف هي أنه عقد متعة وأنه علقة خاصة بين الزوجين.
سؤال847: هل يجوز التمتع بالخادمة الكتابية المخصصة لتنظيف المنزل وغسل الملابس وطهي الطعام أم لا؟ وهل يفرق بينما إذا كانت على كفالتي أو كفالة غيري؟ وهل هناك فرق بين الخادمة المربية للاطفال والمذكورة أعلاه في حكم التمتع بها؟
الخوئي: أما الازدواج مع الكتابية فجائز حتى دائميا، وأما ما يرتبط بالطهارة والنجاسة فالأحوط وجوبا الاجتناب عما تمسه برطوبة مسرية كسائر النجاسات، ولا فرق فيما ذكر بين أن تكون بكفالته أو كفالة الغير ولا بين الخادمة والمربية.
التبريزي: نعم يصح التمتع بها، ولا فرق بين الخادمة والمربية وبين ما كانت بكفالته أو غيرها، وإذا كانت كتابية كما هو المفروض فلا يجب الاجتناب عنها إلا إذا علم تنجسها نجاسة عرفية فيجتنب عما تباشره مما يتعلق بالطهارة والنجاسة.
سؤال848: هل يجوز التمتع بالبنت البكر من دون إذن وليها بشرط عدم الدخول؟
الخوئي: لا يجوز على الأحوط.
سؤال849: فيما لو اشترطت قبل العقد عدم الدخول، ودخل بها رغما عنها هل يعتبر هذا الأمر زنا؟
الخوئي: لا يعتبر زنا وإن فعل حراما لمخالفته الشرط رغما وبغير رضاها.
سؤال850: إذا بقي من مدة العقد فترة قصيرة فهل يجوز تجديد مدة أخرى ضمن المدة الباقية؟
الخوئي: يجوز بعد بذل المدة، ولا يصح في أثنائها، والله العالم.
سؤال851: إذا أراد أن يهبها المدة الباقية وكانت حائضا فهل تصح الهبة؟
الخوئي: نعم تصح الهبة وليست هذه كالطلاق.
سؤال852: هل يجوز نكاح الكتابية متعة أو المخالفة إذا كانت لا تعتقد حليتها ولكن استجابت طمعا في المال؟
الخوئي: نعم يجوز.
سؤال853: يتعرض بعض الشباب حين السفر إلى بعض البلاد لنساء يعرضن أنفسهن للاستمتاع، فهل يجوز لهم العقد المؤقت عليهن دون التأكد من نقاء الرحم، وإذا لم تعرض المرأة نفسها ولكن الشاب تعرف عليها وطلب منها ذلك فوافقت، فهل يجوز له العقد المؤقت عليها دون سؤالها عن عدم اللقاء الجنسي بآخر قبله..؟
الخوئي: الفحص والسؤال في مفروض السؤال غير لازم.
سؤال854: هل يجوز نكاح الكتابيات نكاحا منقطعا بدون عقد، وإذا كان الجواب نعم، فهل هذا يعني أنه يجوز النظر إليهن بشهوة، وهل يفترق الحربي بهذا الحكم عن غيره من أنواع الكفار؟
الخوئي: لا يجوز النكاح بدون عقد، ولا يجوز النظر بقصد الشهوة واللذة، وأما غير أهل الكتاب من أنواع الكفار فلا يجوز عقدها مطلقا ولو منقطعا، والله العالم.
سؤال855: تزوج [رجل من إمرأة] متعة لعشر سنوات، وبعد سنة طلبت منه أن يهبها المدة الباقية تسع سنوات، وأوهمها أنه وهبها وواقع الحال أنه لم يهبها (فتزوجت ودخل بها) فهل يأثم الأول في إيهامه أم لا؟ وهل يجوز له الاستمتاع بغير الوطي بعد أن دخل بها الثاني وأصبحت موطوءة بوطي الشبهة؟
الخوئي: يأثم إذا كذب في أنه وهب المدة، ولا يجوز له الاستمتاع بها ما دامت في عدة وطي الشبهة.
التبريزي: يحرم عليه الدخول بها (في حال العدة من وطي الشبهة) فقط.
سؤال856: هل يجوز للشخص أن يتوكل عن المرأة في تزويجها بالعقد المؤقت من نفسه؟
الخوئي: نعم يجوز ذلك، والله العالم.
سؤال857: هل يشترط في هبة المدة للمتمتع بها أن تكون في طهر لم يجامعها فيه كالطلاق أم لا؟
الخوئي: لا يشترط ذلك فيها.
سؤال858: هل يشترط في إنشاء صيغة هبة مدة المتعة مشافهة المتمتع بها بالصيغة، أو يتم جواز الهبة حتى لو كانت غير سامعة للصيغة، وهل يصح التوكيل من الزوج بذلك، وهل يشترط لفظ معين للهبة، أو يصح أي لفظ يدل على هبتها المدة، وهل يشترط قبول الزوجة الهبة أم لا؟
الخوئي: ليس المورد من الهبة، بل من باب الابراء الذي لا يحتاج إلى صيغة خاصة، ولا إلى المشافهة ولا إلى القبول، غاية الأمر يتوقف ترتيب أثر الابراء على إطلاعها وإلا فتعد نفسها زوجة له، والله العالم.
سؤال859: رأيكم أنه إذا كانت المرأة مشهورة بالزنا فالأحوط لزوما ترك التمتع بها، كيف تصدق الشهرة على الزانية؟
الخوئي: هذه التي لا ترد يد لامس لها، وتجيب كل من يدعوها، ولا تأبى عنك ولا عن غيرك بالدعوة. ولا فرق في المشهورة بين المسلمة والكتابية.
التبريزي: الأحوط استحبابا ترك التمتع بالمشهورة بالزنا.
سؤال860: رأيكم أنه لا يجوز التمتع بالمرأة المشهورة بالزنا على الأحوط فهل يختص هذا الحكم بالمسلمة أم يشمل الكتابية مثلا؟
الخوئي: لا فرق في المشهورة بين الصنفين.
التبريزي: لا فرق فيما تقدم بين المسلمة وغيرها.
سؤال861: رجل يعرف زانية ولكنه لا يعرف بأنها مشهورة أو غير مشهورة، فهل يجوز التمتع بها؟
الخوئي: لا بأس ما لم يعلم بالوصف (أهي مشهورة أم غير مشهورة).
سؤال862: هل يجب على المتمتع إخبار الزانية غير المشهورة عن العدة، وأن عليها ألا تقترب من شخص مدة حيضتين؟
الخوئي: لا بأس بإرشادها في حكمها ولا يجب.
التبريزي: إذا علم أنها لا تعلم بالحكم الشرعي فيجب تعليمها.
سؤال863: إذا كانت مدة الزواج طويلة وطلبت منه أن يهبها المدة، فوافق ولكنه اشترط عليها أن يتزوجها متعة أيضا، ولكن لمدة أقصر وقبلت هي الشرط، فهل الشرط لازم عليها وهل من حقه أن يلزمها بالتنفيذ؟
الخوئي: نعم يكون الشرط بعد القبول لازما عليها، وله إلزامها بالوفاء به.
سؤال864: فيما لو نفذت تهديدا هل العقد الثاني باطل؟
الخوئي: لو نفذت صح.
سؤال865: إذا طلب منها أن توكله أمرها بالتزويج منه قبل أن يهبها تلك المدة، وكان التوكيل شرطا منه وعندما وهبها المدة هل من حقها أن تسحب الوكالة، وهل يجوز أن يزوجها نفسه من جديد بحسب الشرط؟
الخوئي: بعد قبولها الشرط ليس لها أن تسحب، ولكن لو سحبت وعقد عليها بغير إذنها لم يصح العقد، والله العالم.
سؤال866: في الزواج المنقطع إذا تزوج رجل من أرملة زواجا منقطعا ولم يكن هناك أي شرط من قبل الارملة لا قبل العقد ولا ضمنه، فهل يستطيع إلزامها ساعة يشاء لقضاء حاجته؟
الخوئي: نعم يستطيع.
 
فهرس