في أحكام الأولاد
سؤال909: يقال: إن اللولب الذي تستعمله
النساء سبب لاسقاط البويضة بعد أن يتم تلقيحها بستة
أيام، فإذا فرض أن المرأة حصل لها العلم مرة معينة
بخصوصها، أو خلال فترة بحصول هذا الاسقاط فهل ذلك
سائغ أم لا؟
الخوئي:
إذا كانت تعلم بذلك من أول الأمر فلا يجوز، وعلى كل
تقدير عليها الدية، والله العالم.
سؤال910: الحامل من الزنا إذا أسقطت
الجنين فلمن تدفع ديته؟
الخوئي:
تدفع إلى الحاكم الشرعي.
سؤال911: ذكرتم في المنهاج ج 2، مسألة 1379:
لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفة، ما معنى النطفة؟
الخوئي:
النطفة هي المني ولكن كونها حملا يعني صيرورتها
مبدأ نشوء إنسان، وذلك باستقرارها في جدار الرحم
آخذة في الرشد قبل أن تصير علقة.
سؤال912: ما هي موارد جواز إسقاط الجنين؟
الخوئي:
إذا كان قبل ولوج الروح، وكان حمل الجنين ضررا
عليها بحيث لا يكون قابلا للتحمل جاز إسقاطه، وأما
إذا كان بعد ولوج الروح، فإن كان بقاؤه مؤديا إلى
هلاكها جاز إسقاطه وإلا فلا.
سؤال913: إذا كان بقاء الجنين موجبا
لهلاك أمه فهل يجوز لامه إهلاكه؟
وهل يجوز إهلاكه لغيرها؟
الخوئي:
يجوز لامه ولا يجوز لغيرها.
التبريزي:
يجوز لامه ولا يجوز لغيرها على الأحوط.
سؤال914: المرأة الحامل إذا دار أمرها
بين أن يقتل حملها وتبقى هي سالمة، وبين أن تموت
ويبقى حملها حيا، فما هو حكمها، هل يجوز لها قتل
الحمل وما هو حكم غيرها من الذين يقومون بعلاجها
مثلا؟
وهل يكون كلام الاطباء في الدوران
المذكور معتبرا، وهل توجد دية؟
الخوئي:
نعم يجوز ذلك، ويعتبر كلام الاطباء ما لم يوثق
بخطأهم وتجب الدية على مباشر الأمر.
التبريزي:
للام أن تقتل الولد ولو بشرب الدواء، ثم يخرجه
الاطباء وفي ثبوت الدية على الأم إشكال، هذا كله
إذا كان بعد ولوج الروح، وأما قبله فتثبت الدية على
من أسقطة أما كانت أو غيرها.
سؤال915: هل يجوز الاجهاض في الحالات
التالية:
أ ـ إذا كانت المرأة الحامل تعاني من
مرض خطير مثل مرض القلب الشديد وقد يكون في استمرار
الحمل خطر على حياة الأم؟
ب ـ إذا ثبت بطرق التشخيص أن الجنين
مشوه بدرجة كبيرة أو مصاب بمرض لا علاج له، أو الطفل
المولود سوف يكون عالة على أبويه وعلى مجتمعه
باعتبار تشوهه؟
الخوئي: أ
ـ إذا كان بقاء الحمل خطرا على حياة الأم، جاز لها
الاجهاض وعليها الدية.
ب ـ لا يجوز الاجهاض في هذا الفرض في
تمام صوره، والله العالم.
التبريزي:
هذا إذا كان قبل ولوج الروح كما ذكرنا سابقا.
سؤال916: هل يجوز للاب الكف عن الانفاق
على ولده القادر على الاكتساب، ولو فرض عدم التزامه
شرعا وانضباطه سلوكا، ثم إذا كان يجب فإلى أي وقت
يتعين عليه الاستمرار بالنفقة وما سعتها، وهل
يلزمه مثلا تهيئة أسباب تزويجه والحال تلك؟
الخوئي:
نعم يجوز له ذلك في مفروض السؤال: لان الانفاق إنما
يجب على الأب إذا كان الولد فقيرا لا مطلقا، ولا يجب
على الأب تهيئة أسباب زواجه.
سؤال917: هل يجوز لابن الحرام النظر إلى
النساء اللواتي لو كان ولدا شرعيا جاز له النظر
إليهن؟
وهل يجوز لهن مصافحته وإبداء مواضع
الزينة أمامه؟
الخوئي:
نعم يجوز له ما يجوز للمحارم الآخرين.
سؤال918: هل يجوز للاب أو للام أو
لفروعهما الشرعيين معاملة الولد غير الشرعي ابنا
كان أو أخا أو غير ذلك كالولد الشرعي في جواز النظر
واللمس ونحوها أم لا؟
الخوئي:
لا فرق في هذه الاحكام بين الولد الشرعي والولد غير
الشرعي، والله العالم.
سؤال919: لو زنا شخص بذات بعل وعقد عليها
بعد طلاقها (من الأول) وبقي على زواجه بها مع علمه
بالحكم فما حكم أولاده هل يعتبرون أولاد زنا أو لا؟
الخوئي:
بناء على المشهور من حرمتها الأبدية فأولاده أولاد
زنا، والله العالم.
التبريزي:
ما ذكره المشهور لا يخلو من تأمل بل منع.
سؤال920: لو تزوج شخص من مخالفة وأنجب
منها، وبعد مدة علمت المخالفة أن زوجها على غير
مذهبها فطلبت منه الطلاق، فهل لعدم علمها بمذهبه
تأثير على شرعية النسل، إذ إنها لو إطلعت على مذهبه
أولا لرفضت الزواج منه؟
الخوئي:
عدم معرفتها في مفروض السؤال: لا ينافي شرعية
الزواج وشرعية النسل.
سؤال921: هل يجوز تسجيل اللقيط على اسم
المتبني في الدوائر الرسمية مع التحفظ على بقية
الأمور الشرعية؟
الخوئي:
لا يجوز التبني وما يستلزمه أو يقتضيه.
سؤال922: رجل ربى طفلة قربة لله تعالى
فهل تحرم عليه أم لا؟
الخوئي:
لا تحرم عليه بذلك.
سؤال923: امرأة تزوجت من كافر فأنجبت
ذكرا، فهل يبقى هذا الولد من محارم الأم؟
الخوئي:
الزواج باطل، لكن الولد ولدها ومحرم لها.
سؤال924: هل يجوز للرجل أن يلمس البالغة
غير المكلفة شرعا باعتبار الجنون، وكذلك لمس
المرأة للصبي البالغ المجنون، كما ربما ينقل عنكم
أم أن النقل غير صحيح لعدم الجواز؟
الخوئي:
لا يجوز، والنقل غير صحيح، والله العالم.
سؤال925: القاصر الذي مات أبوه ولكن جده
لأبيه لا يزال حيا فهل هذا يصدق عليه أنه يتيم أو
لا؟
الخوئي:
نعم يصدق عليه اليتيم.
سؤال926: إذا مات الزوج قبل انتقال
الحضانة إليه فهل تكون الحضانة بعد انقضاء مدة
حضانة الأم لها أو للجد؟
الخوئي:
نعم الأم أحق بها إلى أن يبلغ الطفل.
سؤال927: ما تقولون في ولد الزنا هل هو
محرم لابيه وأمه وهكذا أخته وخالته وغيرهم، فيترتب
عليه ما يترتب على الولد (الشرعي) إلا ما استثني من
الارث؟
الخوئي:
نعم هو محرم لهؤلاء، ولا فرق في ذلك بين ولد الزنا
وولد الحلال إلا في الارث، على تفصيل مذكور في
الرسالة العملية.
سؤال928: [هل الحكم في] بنت الربيبة كحكم
الربيبة في التحريم مع الدخول، وعدمه مع عدم الدخول
أم أن حكمها غير ذلك؟
الخوئي:
نعم حكمها حكم الربيبة فيما ذكر في السؤال.
سؤال929: إذا كان المطلق يعيش في بغداد
مثلا، والمطلقة في البصرة، وكان للمرأة حق الحضانة
فهل لها أن تصحب الولد أم أن حق الولاية أحق وأولى،
فيبقى الولد إلى جانب والده؟
الخوئي:
حق الحضانة للام في مدة الرضاع وهي الحولان ثابت
لها في فرض السؤال أيضا مالم تتزوج، ولا يسقط ببعد
مناخ معيشتها عنه، والله العالم.
سؤال930: إذا تنازلت الزوجة عن حق
الحضانة مقابل مبلغ مالي أو تعجيل دين غير حال، ثم
مات الزوج المطلق فهل يعود حق الحضانة للمطلقة أم
ينتقل إلى والد المطلق أو ورثته الآخرين؟
الخوئي:
في مفروض السؤال: ترجع الحضانة إلى الأم، والله
العالم.
سؤال931: هل يجوز للمطلقة التي تحتضن
طفلها في مدة السنتين أن تمتنع من تمكين الجد للاب
من رؤية حفيده، أم يجب عليها التمكين؟
الخوئي:
ليس لها منع الأب أو الجد له من رؤية الطفل.
سؤال932: إذا وجب عليها تمكين الجد للاب
من رؤية حفيده فما هو الحد الادنى الذي به يتحقق
الواجب؟
الخوئي:
متى أراد الجد رؤية حفيده ليس لها الأمتناع عن ذلك.
سؤال933: ما حكم ولد الزنا بالنسبة إلى
من يفترض أن يكن أو يكونوا محارمه لو كان ولدا شرعيا..؟
الخوئي:
ولد الزنا حكمه مع المحارم الذين أو اللاتي لولد
الحلال سواء، غير أنه محجوب عن الارث والتوريث مع
أنسبائه وأقاربه من أبيه الزاني، وعلى إشكال مع
أقاربه من أمه الزانية.
>
سؤال934: لو حصلت الكراهة من كل من
الزوجين، وأرادت الزوجة أن تسامح زوجها بما لها
عليه من مهر أو من حق، ورغبا معا في الطلاق وكان
الزوج على إستعداد أن يوصلها تمام حقوقها إن لم
تسامح فأي طلاق يمكن إيقاعه في هذه الصورة؟
الخوئي:
يمكن إيقاعه رجعيا إن لم يقع البذل منها بما أرادت
وأراد السماح لها ببذلها ما تستحق، أما أن سامحته
هي بالبذل فأوقع صيغة الطلاق بعنوان أنها (طالق على
ما بذلت) كان مباراة.
سؤال935: من انقطعت أخباره وفقد لعشر
سنوات مضت من دون أن يبحث عنه خلالها، هل يحكم ظاهرا
بوفاته؟
هل تقسم تركته؟ هل يضمن الحاكم
الشرعي لو بانت حياته بعدها؟
الخوئي:
نعم يصح في الفرض تقسيم تركته على من يرثه حين
التقسيم إن كان رأس العشرة، وإلا فلمن يرثه على رأس
العشرة، ولا يضمن الحاكم لو بان بعده حيا.
التبريزي:
نعم يصح تقسيم تركته إذا كان سفره في البحر وانقطعت
أخباره، وأما في غيره فالأحوط مراعاة الاطمئنان
بوفاته، وإن كان لا يبعد الحكم بموته أيضا.
سؤال936: ما حكم الزوجة (هنا) هل تعتبر
كالمتوفى عنها زوجها؟
الخوئي:
أما زوجته فلا تعتبر كالمتوفى عنها زوجها إلا أن
تطلق حينئذ، فإذا طلقت اعتدت عدة الوفاة وبانت عنه،
والله العالم.
التبريزي:
نعم تعتبر كالمتوفى عنها زوجها إذا كان سفره بحريا
بل مطلقا على ما تقدم، وان كان الأحوط طلب الطلاق من
الحاكم.
سؤال937: لو طلق الرجل زوجته بصيغة (أنت
طالق) وتبين أن طلاقها كان بكراهة وبذل منها فهل يصح
هذا الطلاق خلعيا؟
الخوئي:
في مفروض السؤال: يصح رجعيا لا خلعيا.
سؤال938: لو طلقها ثلاثا ثم ادعى بأن أحد
الطلاقات الثلاثة لم يكن صحيحا وصدقته مطلقته في
ذلك، فهل يجوز الحكم بصحة رجوعه إليها بعد طلاقها
الثالث علما بأنها كانت (المطلقة) حين إيقاع
طلاقاتها الثلاثة قد أقرت بأنها مستوفية للشروط
الشرعية المعتبرة في الطلاق؟
الخوئي:
في مفروض السؤال: حيث إنهما متفقان على بقاء
الزوجية بينهما فلا أثر لما أقرت به قبلها.
سؤال939: رجل تزوج امرأة مخالفة طلقها
ثلاثا بلفظ واحد، فلما أراد الرجوع إليها منعته من
نفسها حتى تنكح زوجا غيره، فهل له إجبارها أم تبقى
على عقيدتها؟
الخوئي:
للزوج إجبارها بما يريد منها، ولا تمنعه عقيدتها.
سؤال940: ما الحكم لو انعكس الأمر وكان
الزوج مخالفا والزوجة إمامية وطلقها ثلاثا في مجلس
واحد ثم أراد مراجعتها، هل يجوز له ذلك أم تحرم
عليه؟
الخوئي:
في هذه الحالة تلزمه الزوجة بالامتناع حتى تنكح
زوجا غيره.
سؤال941: إذا طلق المخالف ثلاثا ثم أعلن
استبصاره من أجل أن يتمكن من الرجوع إلى زوجته
المستبصرة، أو استبصر حقيقة فهل يجوز له الرجوع على
أساس عدم استجماع شروط صحة الطلاق عندنا آنذاك أو
لا يجوز له ذلك؟
الخوئي:
نعم يجوز له الرجوع في الصورة المفروضة، والله
العالم.
سؤال942: طلقت امرأة طلاقا رجعيا ثم
تزوجت بعد انقضاء عدة الطلاق وولدت لزوجها الثاني،
ثم علمت أن زوجها الأول كان قد توفي خلال فترة عدة
طلاقها منه، فما هو تكليف المرأة في هذه الحالة وما
حكم الولد؟
الخوئي:
بعدما علمت بالحال لزمها الحداد أربعة أشهر وعشرا،
وتنفصل عن زوجها الثاني بغير طلاق وتحرم عليه
مؤبدا، والولد ملحق بهما شرعا وتستحق منه مهر مثلها.
سؤال943: امرأة غنية حبس زوجها لمدة
طويلة جدا بحيث تدعي أنها لا تستطيع الصبر بدون زوج
ولا تكتفي بالنفقة بل تريد أن تتزوج فما حكمها؟
خصوصا وأنها تقول إن بقاءها بدون
زوج تدمير لحياتها وإضرار كبير بها قد يوقعها في
الحرام والعياذ بالله؟
الخوئي:
في الصورة المفروضة: لا وسيلة لطلاقها إلا أن ترجع
المرأة إلى زوجها مباشرة، أو بوسيلة شخص وتطلب منه
الطلاق، والله العالم.
سؤال944: لو علم الزوج فسق الشاهدين أو
أحدهما مع ظهور عدالتهما بالنسبة إليهما فهل يقع
الطلاق بالنسبة إليه؟
الخوئي:
لا يكون بصحيح عنده، والله العالم.
سؤال945: هل يجوز للشاهدين والحال أنهما
يعلمان بفسقهما سماع الطلاق أم لا؟
وهل يجب عليهما الاعلام بحالهما؟
الخوئي:
لا يجوز لهما أن يكونا شاهدي طلاق، ولا يجب عليهما
الاعتراف بفسقهما، والله العالم.
سؤال946: لو طلقها بعد هجرة طويلة وأمكن
استعلام حالها بشيء من الصعوبة، فهل يصح طلاقها من
دون التأكد من حالتها النسائية من حيث الطهر وعدمه؟
الخوئي:
في مفروض السؤال: مع إمكان استعلام حالها حين
الطلاق لم يصح طلاقها، إلا أن يتبين شرعا بعد ذلك
توفر شروطه حينذاك، والله العالم.
سؤال947: من المعلوم أن الطلاق قبل
الدخول يوجب نصف الصداق للمرأة، فلو كان الصداق مما
لا ينقسم كأن يكون تعليم سورة من القرآن مثلا، وحصل
الطلاق قبل الدخول فما هو الحكم؟
الخوئي:
إن كان علمها لها قبل الطلاق فيرجع بالطلاق إلى مثل
نصف أجرة ذلك، وإن لم يعلمها بعد يعلمها نصف السورة.
سؤال948: الموطوءة شبهة إذا مات الواطي
لها وبعد الموت ظهر الحال أن الوطي كان وطي شبهة لا
زواج، فهل تعتد عدة الوفاة أم عدة المطلقة؟
الخوئي:
عدتها في الفرض عدة الطلاق ومبدأها من حين الوطء.
سؤال949: بعض المسيحيات الاوروبيات
يتزوجن بحسب القانون الكنسي المسيحي، ثم تطلبن
الطلاق من المحاكم المدنية لان الكنيسة تحرم
الطلاق وتعتبره غير شرعي، فهل مثل هذا الطلاق
المدني ذو قيمة طالما أن الزواج كان مسيحيا أم أنه
لا قيمة له، وهل تعتبر المرأة في هذه الحال ذات بعل،
رغم طلاقها المدني، علما أن هذا الوضع شائع في
أوروبا؟
الخوئي:
إذا لم يكن الطلاق مشروعا في دين المسيح لم يكن له
أثر.
سؤال950: لو طلق رجل زوجته طلاقا رجعيا
وكانت حاملا، وعند بدء ولادتها أراد أن يراجعها
وكان نصف الولد قد خرج، فهل تصح المراجعة في هذا
الوقت أم لا؟
الخوئي:
ما لم تضع تمام الحمل تصح المراجعة، والله العالم.
سؤال951: هل يصح طلاق المرأة المدخول بها
الغائبة عن مجلس الطلاق إذا علم انتقالها من طهر
المقاربة إلى طهر آخر، وأمكن استعلام حالها؟
الخوئي:
نعم مع علم الزوج بالانتقال إلى الطهر الآخر يصح
منه طلاقها فيما إذا لم تكن حائضا.
سؤال952: هل يجوز للمطلقة الرجعية أو
البائنة استعمال المني المحفوظ لزوجها دون إذنه؟
ولو استعملته، فما هي الاحكام المترتبة على ذلك؟
وهل يختلف الحكم في استعمال المني
المحفوظ أثناء العدة الرجعية أم بعدها دون إذن صاحب
الماء؟
الخوئي:
يجوز للمطلقة الرجعية استعماله في أثناء العدة،
ولا تحتاج إلى الاذن، وأما المطلقة البائنة فلا
يجوز لها ذلك لانها أجنبية وإذا زرع المني ـ وإن لم
يكن جائزا ـ فصار ولدا ترتب عليه تمام أحكام الولد
من النسبية والسببية حتى الارث لان المستثنى من
الارث إنما هو ولد الزنا والزرع المزبور ليس بزنا،
والله العالم.
سؤال953: إذا حرمت المرأة أبدا كالمطلقة
تسعا أو كالتي تزوجها ودخل بها وهي ذات بعل، أو
تزوجها في العدة مع علمها بذلك وأمثال ذلك مما يوجب
الحرمة الأبدية، فهل يحل النظر إليها ومصافحتها
كما يحل ذلك في المحارم نسبا أو مصاهرة؟
الخوئي:
لا تلحق المحرمات الأبديات التي سألت عنها
بالمحارم فيما ذكرت من الاحكام.
سؤال954: هل يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله
طلاق المرأة المحبوس زوجها حسبا مؤبدا مع عدم قدرته
على الانفاق وامتناعه عن الطلاق أم لا؟
الخوئي:
نعم يجوز ذلك مع إحراز الامتناع بطريق شرعي، والله
العالم.