فهرس

المبحث الثالث


آلات القمار
سؤال 1029: هل يحرم لعب الورق أو لعب الشطرنج أو النرد (الزهر) حتى ولو كان عن تسلية ولو كان اللعب بهذه الأمور عن تسلية حراما فما وجه العلة بذلك؟
الخوئي: نعم يحرم اللعب بالأمور المذكورة ولو كان بعنوان التسلية، ودليل حرمة ذلك هو ما ورد في الشريعة المقدسة من حرمة القمار والشطرنج والنرد مطلقا.
سؤال 1030: هناك لعبتان يلعبهما الناس يشبهان أدوات القمار في بعض الخصوصيات، ولكنهما لم يعدا لذلك ولا يستعملان له، واسمهما (الداما) و(البرجيس) فهما ليسا من آلات القمار عرفا فهل يجوز اللعب بهما أم لا؟
الخوئي: إن لم يعدا منها فلا بأس بغير رهان، والله العالم.
سؤال 1031: إذا خرجت الآلة المعدة للقمار ـ كالنرد والشطرنج فرضا ـ عن كونها آلة له، بأن تصير مثلا من آلات الرياضة، فهل يجوز حينذاك اللعب بها من دون رهان أم لا؟
الخوئي: لا يجوز مطلقا.
التبريزي: إذا خرج عن كونه آلة قمار بحيث لا يقامر به أصلا ولو في بلد ما فلا بأس باللعب به بلا رهان.
سؤال 1032: ما حكم شراء آلات اللهو والطرب المصنوعة للاطفال لغرض تسليتهم؟
الخوئي: لا بأس به.
سؤال 1033: الطبل إذا استعمل في الشعائر الحسينية في مورد من مواردها، كتمثيل واقعة الطف أمام الجمهور وذلك لمجرد إظهار ما كانت عليه في السابق أصوات طبول الحرب، هل يبقى على الحرمة والإشكال؟
الخوئي: لا حرمة فيه في مفروض السؤال.
سؤال 1034: هل هناك واقعا آلات غير لهوية يجوز اللعب بها أم جميع الآلات الموسيقية لهوية، فلا يعلم أيها لهوي وأيها غير لهوي؟
الخوئي: تختلف الآلات الموسيقية فبعضها لهوية فلا يجوز استعمالها مطلقا ولا بيعها ولا شراؤها، وبعضها الآخر غير لهوي فلا بأس ببيعه وشرائه والنوع غير اللهوي يرجع وصفه إلى أهل الخبرة من العرف، وكما ذكرنا سابقا الموسيقى المحرمة هي الاغاني التي تناسب حفلات اللهو والرقص مثلا وتستعمل لها، وأما الالحان غير اللهوية فليست محرمة كالتي تستعمل في الغراء أو الحرب وما شاكلها.
سؤال 1035: قبل وفاة الأمام الخميني الراحل (رض) نقل عنه فتوى بتحليل أو جواز لعب الشطرنج، فنرجو إيضاحا لمسألة مهمة وهي أنكم تعتبرونها من الكبائر بينما الأمام (رض) جوازها؟
الخوئي: لم يقل أحد بحلية لعب الشطرنج بقول مطلق، وإنما الكلام فيما إذا لعب به لا مع المراهنة بل لترويح النفس مثلا، والاقوى عندنا الحرمة مطلقا ولو من دون رهان.
التبريزي: إذا أحرز خروجها عن آلة القمار فلا بأس.
سؤال 1036: هناك بعض الماكينات الغربية الصنع تسمى (بالفليبرز) وهي عبارة عن ماكينات أعدت للتسلية لا للقمار، توضع فيها قطعة من النقود وتتحرك الماكينة كهربائيا ثم يلعب بطاباتها الصغيرة ولكن المشكلة أن وجودها في الأماكن العامة للتسلية التي يرتادها الفاسقون غالبا، فلا يكون مريحا بجوه العام بالنسبة إلى المؤمن فهل يجوز اللعب بها أم لا؟
ثم هل يجوز اللعب بها في تلك الأماكن التي توجد فيها الماكينات على فرض الجواز؟
الخوئي: إن لم تعد عرفا موضوعة للعب بالرهان والقمار فلا بأس به في نفسه، وأما اللعب بها في تلك الأماكن فإن كان فيها مهانة لشأن اللاعب فلا يجوز.
سؤال 1037: ما حكم اللعب بألعاب الكترونية تظهر على التلفاز بواسطة جهاز يسمى (الاتاري) ويلعب بها بواسطة أزرار وهي للتسلية؟
الخوئي: لا يجوز ذلك إذا عد من آلات القمار عرفا، وإلا فلا مانع منه إذا لم يكن معها رهان.
سؤال 1038: كثرت الردود المختلفة عنكم بحسب ما ينقل عنكم عن الدامة والبرجيس حينا نقل عنكم الحكم بالاباحة وحينا بالاحتياط وحينا بالحرمة، فما آخر ما تقولونه مع العلم أن لعبة الدامة والبرجيس لعبتان يمارسهما غالبا الشعب المسلم في لبنان للتسلية لا للقمار ويكاد يكون مطلق العرف بأنهما ليستا عرفا عند الناس من أدوات القمار.
الخوئي: لا يجوز التسلية بالآلات المعدة للقمار.
سؤال 1039: عدد أوراق اللعب 52 ورقة تبدأ من الواحد إلى العشرة أرقاما مضاعفة مع أوراق صورة شاب وملك وملكة وهو المسمى بورق اللعب وله عدة ألعاب تحت مختلف التسميات، لعبة الـ 14 ولعبة الـ 400 ولعبة الليخا ونحو ذلك، ويلعب به أحيانا للتسلية وأحيانا برهان، وغالبا ما يلعب به في المقاهي، فمن يلعب به دون رهان من المؤمنين يعتبر أنه ليس من الآلات المعدة للقمار ومن لا يعلب به يعتبره منها، أو على الاقل يجتنبه حذرا من الوقوع في الحرام، لاعتبار البعض أنه من الآلات المعدة للقمار، حيث يلعب به برهان غالبا عند أهل الفسوق وبعض المؤمنين يقولون أنكم تفتون بجواز اللعب به إذا لم يكن من الآلات المعدة للقمار، فما رأيكم بذلك بعد هذا الايضاح، هل يجوز اللعب بلا رهان أم لا يجوز؟
الخوئي: لا يجوز اللعب به مطلقا على ما هو المعروف أنه من تلك الآلات المعدة للقمار.
سؤال 1040: هناك لعبة تسمى (طاولة الزهر) (النرد) وهي عبارة عن رسوم على قطعة خشبية أو غيرها، وكل من اللاعبين يحمل بيده عددا من الدوائر الخشبية ثم تبدأ اللعبة برمي الزهر بالتناوب فمن يصل الى نهاية اللعبة ويرفع أحجاره (الدوائر الخشبية) أو لا يكون هو الرابح، فهل هذه اللعبة حلال أم لا؟
الخوئي: يحرم ولا يجوز.
 

مسائل في النذر والعهد واليمين


سؤال 1041: هل يجب التلفظ بالنذر أم يكفي العقد في القلب أو الكتابة؟ وهل يجب التلفظ بالنية في أعمال الحج؟
الخوئي: نعم يجب التلفظ بصيغة النذر. وأما التلفظ بالنية في أعمال الحج فيستحب مستقلا، والواجب فيه هو الواجب في سائر العبادات.
سؤال 1042: مخالفة النذر واليمين في المرة الأولى لا تجوز، ولكن هل تجوز مخالفته بعد ذلك؟
الخوئي: بعد الحنث لا مانع من المخالفة، والله العالم.
سؤال 1043: إذا نذر أن يصلي صلاة الليل طول عمره، ثم رأى بعد أن عقد النذر بمدة أن ذلك يوقعه في المشقة أو الاحراج بعض الاحيان، وأراد أن يبطل النذر فكيف يصنع؟
الخوئي: يجب عليه الإتيان بها في غير الاوقات التي يكون الإتيان بها حرجيا ولا طريق له إلى إبطاله إلا أن ينهى عنه والده.
سؤال 1044: إذا نذر شخص أن يصلى صلاة الليل مثلا طول شهر رمضان المبارك، ثم حنث بنذره عالما عامدا في إحدى الليالي ولم يصل، فوجبت عليه كفارة النذر، فهل يبقى ملزما بصلاة الليل في باقي ليالي الشهر أم أن نذره يلغى بالحنث؟
الخوئي: لا يبقى ملزما بصلاة الليل في سائر ليالي الشهر ويلغى نذره بالحنث.
سؤال 1045: لو نذر الإنسان أن يصلي صلاة الليل، فهل يلزمه البقاء مستيقظا في صورة عدم الحرج مع افتراض أنه يحتمل احتمالا عقلائيا عدم الانتباه لو نام، وعلى تقدير عدم الجواز فهل عليه كفارة أم لا؟
الخوئي: نعم يجب التحفظ على المتمكن من أدائها، ومع عدم الاطمئنان بالانتباه أو عدم التسبيب إلى الانتباه وحصول الفوت يكون عمديا موجبا للحنث.
التبريزي: إذا كان نذره بحسب قصده أن يصلي صلاة الليل مثل سائر الناس الملتزمين بها فعليه التسبيب للاستيقاظ لصلاة الليل، فلو اتفق عدم الاستيقاظ ولو مع التسبيب المزبور فلا شيء عليه كمن لم يسمع صوت المنبه، والأحوط أن يقضيها بعد ذلك.
سؤال 1046: إذا نذر شخص أنه إذا شرب السيكارة مثلا فعليه في كل مرة صوم يوم، فهل موافقة النذر تكون واجبة تكليفا أم لا؟ وإذا خالف فهل عليه كفارة خلف النذر مضافا إلى صوم اليوم أم لا؟ وإذا خالف في المرة الأولى فهل عليه في المرة الثانية شيء أم لا؟
الخوئي: في مفروض السؤال، الواجب بالنذر الصوم على تقدير شرب السيكارة لا تركه، فالمخالفة تتحقق بترك الصوم بعد فرض الشرب لا نفس الشرب فإذا صام فليس عليه شيء، واما بالنسبة إلى استمرار أثر النذر فيجب الصوم لكل شرب أو لا، نعم يجب، والله العالم.
سؤال 1047: من النذور التي تتعارف عندنا، أن ينذر (شاة) للعباس عليه السلام أو لأحد الائمة عليهم السلام تذبح في يوم معين كاليوم السابع أو العاشر من محرم، وهو قد يتعلق بعين شخصية أو بعين كلية (غير معينة)، إلا أنه بعد النذر يشتري شاة قاصدا بها العين المنذورة، وفي كلتا الصورتين لو تلفت العين قبل اليوم الذي عين ذبحها فيه فهل يكون ملزما بشراء عين أخرى وفاء للنذر أو غير ملزم مطلقا، أو يفصل بين كون العين المنذورة كلية فيجب شراء البدل، دون ما إذا كانت العين المنذورة شخصية؟
الخوئي: يجب شراء البدل في الصورة الثانية دون الأولى، والله العالم.
سؤال 1048: النذورات المخصصة للسيدة زينب عليها السلام أو العباس عليه السلام أو أحد الائمة عليهم السلام والمقيدة بوضعها في القفص أو المطلقة، كيف تصرف ولمن تعطى؟
الخوئي: ربما لا يكون للوضع في القفص رجحان فلا ينعقد النذر، وأما النذر المطلق لمن ذكر عليهم السلام فمصرفه الانفاق على حرمه أو على زواره الفقراء أو نحو ذلك، والله العالم.
سؤال 1049: النذورات لابي الفضل عليه السلام والسيدة زينب عليها السلام إذا دفعها الناذر المقلد لكم لشخص يقلد غيركم ممن يرى جواز صرفها في وجوه البر، فهل يجوز للاخذ أن يصرفها على نفسه وهل تبرأ ذمة الناذر؟
الخوئي: إذا كان النذر بصيغة شرعية ولم يكن قصد الناذر مطلق الثواب لم تبرأ ذمته إلا بصرفه في شؤون أبي الفضل عليه السلام والسيدة زينب عليها السلام.
سؤال 1050: هل يجوز رمي النقود بأضرحة الائمة المعصومين عليهم السلام؟
الخوئي: نعم يجوز، وأما لو نذر فلا يصح نذره، والله العالم.
سؤال 1051: لو نذر شخص لجهة ما أو لشخص ما مبلغا معينا أو عملا فلانياً وبعد تسليمه النذر أو قيامه بالتنفيذ تبين أن نذره لم يقع وإنما كان باطلا، فهل يحق للناذر هذا أن يعود على تلك الجهة أو ذلك الشخص ليسترجع ما أعطاه من مبلغ أو ثمن العمل الذي قام به أو مثله؟
الخوئي: إن قصد بدفعه إلى تلك الجهة أو الشخص التقرب إلى الله أو لم يقصد فلا يحق له استرجاعه خاصة إذا صار تالفا لديه، وكذا لا يحق له في الفرض مطالبته بأجرة عمله ممن قام لديه، نعم لو كان ما دفعه بعنوان النذر موجودا عند من دفعه إليه جاز له استرجاعه، كما وأنه في صورة التلف إذا كان الاخذ يعلم بعدم صحة النذر وأن المعطي يدفع بعنوان وجوب الوفاء بالنذر فإنه في هذه الصورة ضامن لما أخذه وتلف عنده.
سؤال 1052: إذا ابتلي شخص بالوسواس إلى حد ضحك الناس عليه واستهزاءهم به، فهل يجوز له للتخلص من هذا المرض أن ينذر مثلا صوم عشرة أيام إن أعاد الوضوء أو الصلاة أو يقسم بعدم الاعادة لكنه يحنث بعد ذلك، وهل يترتب أثر شرعي على نذره أو قسمه مع عدم علمه بعدد المرات التي حلف فيها كي يكفر عنها؟
الخوئي: إذا كان النذر بصيغة شرعية وكان بمقدوره الوفاء وجب، ومع المخالفة تجب كفارة الحنث، وإذا لم يكن الوفاء بمقدوره لا أثر للنذر ولا للمخالفة.
سؤال 1053: إذا ظن شخص ظنا قويا أنه قد نذر نذرا معينا فهل يجب الوفاء به؟
الخوئي: إن عد من الاطمئنان وجب وإلا فلا.
سؤال 1054: هل يجوز للزوج وللاب أن يحل عهد زوجته أو ولده إذا عاهدت بالصيغة الشرعية؟
الخوئي: نعم للاب ذلك بالنهي عن متعلق العهد، وأما الزوج فلا فيما يصح فيه عهدها وهو ما لا ينافي حقه، والله العالم.
سؤال 1055: إذا نذر إن شفي له مريض أن يعمل عملا معينا، وبعد شفاء ذلك المريض نسي الناذر ما هو هذا العمل الذي نذر أن يعمله، هل هو صيام أم عمرة أم صلاة أم صدقة أو غيرها فماذا يلزمه؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: إذا تمكن من الجمع بين الجميع وجب عليه ذلك، وإلا فعليه تعيين المنذور بالقرعة، والله العالم.
التبريزي: إذا أمكنه الجمع فهو، وإلا فيأتي بما هو محتمل أن يكون هو المنذور.
سؤال 1056: إذا نذر أن يعود مريضا معينا في يوم جمعة معين، وكان بإمكانه أن يعوده صباحا ولكنه أخره إلى العصر، فلما جاء العصر حصل مانع من عيادة ذلك المريض حتى انتهى ذلك اليوم فهل تلزمه كفارة النذر؟
الخوئي: لا تلزمه الكفارة في الصورة المفروضة.
سؤال 1057: إذا نذر شخص فراشا لمسجد مخصوص فلما جاء به إلى المسجد وجده لا يحتاج إليه، وهناك مسجد آخر محتاج إلى الفراش، فهل يجوز أن يدفعه إلى المسجد الآخر أم لا؟
الخوئي: إذا كان استغناء المحل عنه بحيث لا يرجى له فائدة فلا ملزم له بهذا النذر وله الخيار حينئذ بما يريد أن يفعل به.
سؤال 1058: هل هناك مستند لما يقال من أن يمين البراءة تحل بالحالف بها ـ كذبا أو صدقا ـ مصيبة أو تفقده حياته؟
الخوئي: لا شك في مرجوحية تلك اليمين ومبغوضيتها، وقد ذكرنا في الرسالة حرمتها على الأحوط، وأما الآثار المذكورة إن كانت، فعلى جهة الاقتضاء لا العلية.
سؤال 1059: كيف يمكن أن يتحلل شخص من يمين حلفه هكذا (والله لا أعمل العمل الفلاني أبدا)؟ هل يتحلل بمجرد دفعه الكفارة فيجوز له فعل ذلك العمل بلا إشكال؟ وكيف يتحلل شخص آخر حلف هكذا (والله كلما عملت العمل الفلاني دفعت كذا إلى لفقراء) واستمر كلما فعل ذلك الفعل دفع الصدقة، ثم وجد أن دفع ذلك في كل مرة يثقل عليه ويضر بحاله ويشق عليه ترك ذلك الفعل، فهل يمكن تحلله بدفع الكفارة؟ علما بأن هذين الشخصين ليس لهما والد يمكن أن يحلل لهما هذين القسمين؟
الخوئي: لا ينحل اليمين بدفع الكفارة، لكن في الفرض الثاني إذا كان حرجيا ومضرا بحاله كما فرض ينحل اليمين قهرا من غير لزوم دفع الكفارة.
التبريزي: إذا كان معتقدا لعدم الحرج فيسقط الحكم ـ أي وجوب الوفاء وحرمة الحنث.
سؤال 1060: لو استلزم الالتزام بالعهد الحرج على المكلف، كمن عاهد على ترك التدخين وأصبح ذلك حرجا عليه لمرض أو نحوه، فهل يباح له السير على خلافه، وهل تسقط الكفارة عنه لذلك؟
الخوئي: في مفروض السؤال: يباح له ذلك ولا كفارة عليه، والله العالم.
التبريزي: هذه مثل سابقتها فإن النذر يتبع قصد الناذر.
سؤال 1061: هل ينعقد النذر لغير الله سبحانه، كما لو قال علي كذا ولم يقل لله. وماذا لو نذر في قلبه وأنه لله سبحانه من دون التلفظ؟
الخوئي: لا يصح النذر إلا أن يكون لله، وإلا لا يجب الوفاء به، وإن كان الأحوط (إستحبابا) في الفرض الثاني أن لا يتخلف عما نواه.
سؤال 1062: عاهد رجل الله تعالى عهدا شرعيا على أن لا يفعل فعلا معينا، فإذا انقضى عهده وخالفه وجاء بذلك الفعل المعين لزمته الكفارة.
فما هو الحكم إذا خالف عهده وجاء بذلك الفعل مرة ثانية وثالثة، وكذا السؤال في اليمين والنذر؟
الخوئي: ينحل العهد بالمخالفة الأولى ولا كفارة للثانية والثالثة، وهكذا الحكم في اليمين والنذر.
سؤال 1063: لو حلف أن يصوم شهرا معينا أو غير معين فحنث، فهل يكتفي بكفارة اليمين أم يجب عليه الصوم معها؟ وهل يتساوى النذر واليمين والعهد بذلك؟
الخوئي: لا يجب عليه القضاء في اليمين والعهد وإنما يجب في النذر فقط مضافا إلى كفارة الحنث، والله العالم.
 

أحكام الذباحة والاطعمة والاشربة


سؤال 1064: هل يحرم تناول الدواء الذي كتب على علبته أنه يحتوي على نسبة ما من الكحول في حالة حصول الاطمئنان بصحة تلك الكتابة، مع العلم أنه لا تحصل أية مؤشرات خارجية بسبب الدواء؟
الخوئي: الكحول المستهلكة إن كانت مما يسمى (ألكول) (إسبرتو) المستخرج فلا بأس بتناول خليطها.
سؤال 1065: وهل الأمر كذلك في حالة حصول إحساس بالارتخاء والنعاس لمتناول الدواء؟
الخوئي: إذا كان الخليط من (ألكول) (إسبرتو) فلا بأس، وإن كان من نفس الشراب المحرم فنجس لا يحل.
سؤال 1066: وهل يحرم تناول الاطعمة التي تحتوي على شيء من الكحول بحيث لا تسكر؟
الخوئي: تلك على غرار ما ذكرنا أعلاه طاهر وحلال على تقدير كون الخليط هو المستخرج لا نفس المحرم النجس، والمشكوك منهما بحكم الأول.
سؤال 1067: الكافور هل يصح شرب مائه حيث إنه يقلل من فورة الشهوة الجنسية؟
الخوئي: لا بأس بذلك، والله العالم.
سؤال 1068: ماهو حكم شرب حليب المرأة سواء كان الشارب زوجها أم شخصا آخر؟
الخوئي: لا بأس بذلك في نفسه.
سؤال 1069: ما هو حكم الاطعمة والاشربة المشكوك فيها (لاحتمال كونها من الاعيان النجسة أو الطاهرة) هل يحل أكلها وشربها أم لا؟
الخوئي: نعم تحل ما لم يكن المأكول من اللحوم التي يلزم العلم بتذكيتها حتى يحل الاكل وإن كان المشكوك منها طاهرا فقط ( أي لا يحل أكله).
التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: والمشكوك منها محكوم بالنجاسة إذا كان الحيوان مما يعتبر تذكيته بالذبح أو النحر.
سؤال 1070: شخص تخير عند الضرورة بين الماء المغصوب والخمر فأيهما يقدم؟
الخوئي: لدى الاضطرار يشرب الماء المغصوب.
سؤال 1071: الاطفال قبل البلوغ غير مكلفين، فهل يجوز أن نعطيهم طعاما نجسا أو متنجسا كالحليب أو لحم الميتة بلا ضرورة، أو عذر، مع أنه لا إثم عليهم لعدم تكليفهم؟
الخوئي: لا يجوز إعطائهم من لحوم الميتة نجسة أو غير نجسة ولا الخمر أو الخنزير، ولا بأس ولا إثم بإعطائهم غير ذلك مما ليس فيه ضرر عليهم.
سؤال 1072: إذا طبخ الكتابي أو الكافر طعاما حلالا فهل هو طاهر أم نجس في حالة عدم العلم بمسه؟
الخوئي: مع عدم العلم كما هو المفروض طاهر وحلال.
التبريزي: بل لا يبعد أن يكون طاهرا مطلقا إذا لم يعلم مسه بنجاسة خارجية.
 
فهرس