فهرس
سؤال62: الدم الجامد تحت الظفر مثلا إذا ظهر وشك في استحالته بحيث لايصدق عليه الدم ما حكمه في الوضوء، فهل يحكم بنجاسته أو لا؟
وهل لا بد من إزالته إذا شك في مانعيته بعد الظهور وعدم عده جزاء؟
الخوئي: حكمه أنه نجس يجب إزالته إن أمكن، والله العالم.
سؤال63: هل تطهر حشوة الاسنان الصناعية بزوال عين النجاسة من باطن الفم أم لا؟
الخوئي: لاتطهر بذلك، بل لا بد من تطهيرها بالماء.
التبريزي: إذا كانت الملاقاة داخل الفم وكان النجس داخليا فلا يحتاج إلى التطهير بالماء، وأما لو كانت الملاقاة بنجس خارجي فلا بد من التطهير على الأحوط.
سؤال64: وما هو الحكم إذا صنع الحشوة طبيب كتابي؟
الخوئي: إذا لم يعلم ملاقاته لباطنها برطوبة مسرية فهي محكومة بالطهارة، بل ومع العلم بالملاقاة والبناء على نجاسة الكتابي لا يضر نجاستها بالصلاة، والله العالم.
التبريزي: لا بأس بذلك.
سؤال65: المتنجس بالمتنجس بملاقاته مرة واحدة أو بوسائط متعددة هل ينجس أم لا؟
الخوئي: ما تنجس بملاقاة عين النجاسة ينجس كل مايلاقيه برطوبة مسرية والمتنجس بملاقاة المتنجس (المتنجس الثاني) ينجس كل مايع بالملاقاة كما ينجس هذا المايع كل مايع آخر بالملاقاة، أما تنجس غير المايع بملاقاة المتنجس الثاني فمبني على الاحتياط.
التبريزي: المتنجس منجس لما يلاقيه على الأحوط، بلا فرق بين ما إذا كان تنجسه بواسطة أو بوسائط.
سؤال66: إذا أخبر الثقة بنجاسة شيء فهل يجب الاخذ بقوله، مع عدم الاطمئنان النفسي للمخبر؟
الخوئي: نعم إذا كان ثقة كما فرض.
سؤال67: لو دخل رجل إلى البيت واستعمل أشياء نجسة فهل يجب إعلامه؟ ولو علمت أن صلاته باطلة فهل يجب إعلامه؟ أو نجست شيئا في بيت لرجل أو أمثال هذه الأمور مما يكون المكلف سببا في التنجيس أو عالما به فقط، ومما يستعمله الطرف الآخر في عبادته أو لا يستعمله، أو يحتمل إستعماله؟
الخوئي: إن كان محلا لابتلاء نفسه بعوارض التنجيس يجب إعلامه، وإلا فإن كان بفعل نفسه التنجيس فيجب إعلامه فيما يحرم على مستعمله واقعا كأكله وشربه، ولا يجب في ماهو معذور مع الجهل كثوب يصلي فيه دون الماء الذي يتوضأ به.
التبريزي: إن كان محلا لابتلاء نفسه بعوارض التنجيس يجب اعلامه، وإلا فإن كان بفعل نفسه التنجيس فيجب اعلامه في مورد التسبيب للحرام ونحوه، كما إذا استعمله في أكله وشربه وكالماء الذي يستعمله في الوضوء به ولا يجب فيما هو معذور وضعا كالثوب الذي يصلى فيه مع نجاسته.
سؤال68: إذا دخلنا إلى منزل كان يقطنه غير مسلمين فهل نحكم على كل شيء بالطهارة أم يجب تطهير الحمام والمجلى مثلا؟
الخوئي: يحكم بطهارة كل مالم يعلم أو لم يطمئن بنجاسته، والله العالم.
سؤال69: إذا نجس [الإنسان] شيئا من متعلقات الآخر كثوبه أو بدنه فهل يجب عليه إعلامه؟
الخوئي: لايجب إعلامه إلا في الماء الذي يتوضأ أو يغتسل به، أو كان موضع النجس من بدنه مما يبتلى بسراية تلك النجاسة إلى طهوره، وبالجملة كل ما لا يشترط فيه الطهارة الواقعية من عباداته فلا يجب إعلامه فيه كبدنه ولباسه، وكل ما يشترط فيه الطهارة الواقعية كمأكوله ومشروبه وماء غسله ووضوئه فيجب إعلامه.
التبريزي: لا يجب اعلامه إلا إذا كان قد تنجس الماء الذي يتوضأ به الآخر أو يغتسل به، أو مأكوله أو مشروبه، أو كان موضع النجس تسري نجاسته إلى طهوره أو مأكوله أو مشروبه.
سؤال70: هل يجب على الولي أو غيره من المكلفين أن لا يستقبل ولا يستدبر بالطفل جهة القبلة في حالة التخلي، وهل يجب عليه أن يمنعه من مس كتابة القرآن والاسماء الحسنى بغير طهارة؟
الخوئي: لا يجب.
 

المبحث الثاني


في أحكام الوضوء
سؤال71: من كان بحكم عمله يسبب وجود حائل بصورة مستمرة في مواضع الوضوء فما هو حكمه بالنسبة للوضوء والغسل، مع العلم بأن إزالة الحائل معسرة جدا وتؤدي إلى الضرر في بعض الاحيان؟
الخوئي: إن كان متمكنا من ترك هذا العمل فعليه ذلك، والاشتغال بعمل لا يوجب ابتلائه بذلك، وأما إذا لم يتمكن من تركه فإن تمكن من الازالة وجبت، وإلا فإن كان الحائل في مواضع التيمم فعليه أن يجمع بين الوضوء والتيمم، وإن لم يكن في مواضع التيمم وجب عليه التيمم، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره بعد قوله: (وإلا فإن كان الحائل في مواضع التيمم) وجب عليه الوضوء والغسل، وإن لم يكن في مواضع التيمم وجب عليه التيمم.
سؤال72: من قطعت يداه من فوق المرفقين ما الذي يجب عليه بالنسبة إلى الوضوء والطهارة؟
الخوئي: يستنيب للوضوء يعني في غسل الوجه والمسح، والله العالم.
التبريزي: إذا تمكن من مباشرة غسل الوجه ولو بجعله تحت الحنفية يفعله، ويستنيب للمسح وإن لم يتمكن منه أيضا يستنيب لغسل الوجه والمسح معا.
سؤال73: كثيرا ما يسأل عن مقطوع اليدين من المفصل وما فوق فما هي وظيفته في وضوئه أو تيممه، وإن ذكرتم ذلك في الرسالة وأنه يسقط إلا أنه هل يكتفي فقط بغسل الوجه أو مسحه بالتراب، أو يستنيب لمسح الرأس والرجلين؟
الخوئي: نعم يكتفي بذلك، ويستنيب لمسح الرأس والرجلين.
سؤال74: لو مسح المتوضئ رأسه من أسفل الى أعلى أو من أحد الجانبين إلى الآخر هل يبطل وضوءه لو كان عالما أو جاهلا؟
الخوئي: نعم يبطل على الأحوط مطلقا.
سؤال75: هل يسقط المسح على الرجل اليمنى مثلا إذا كانت اليد اليمنى مقطوعة من أصلها؟
الخوئي: في الصورة المفروضة يمسحها باليد اليسرى، والله العالم.
سؤال76: إذا كان بالإنسان جرح ينزف الدم دائما حتى لو وضع عليه جبيرة فكيف يتوضأ؟
الخوئي: إذا كانت أطراف الجرح نظيفة اقتصر على غسل الاطراف، ولا يتعرض للجرح نفسه وإلا تيمم، والله العالم.
سؤال77: لو اعتقد المكلف مشروعية الغسل ثلاث مرات في الوضوء جهلا، وبقي لفترة طويلة على هذا هل يجب عليه قضاء صلاته؟
وإذا أخذ والحالة هذه عند جفاف رطوبة الكف للمسح من لحيته أو حاجبه هل يحكم بالصحة؟
الخوئي: نعم فسد وضوئه وبطلت الصلاة المؤداة به.
سؤال78: هل يضر وجود الماء الكثير أو العراق الغزير على أعضاء الوضوء التي يجب غسلها، بحيث يقع الغسل مع وجود هذا الماء أو العرق أم لا بد من تجفيفه؟
الخوئي: إذا كان يستهلك في ماء وضوئه لا يجب تجفيفه.
التبريزي: إذا كان ماء الوضوء غالبا فلا بأس به.
سؤال79: إذا توضأ شخص قبل دخول وقت الفريضة، ومع هذا نوى الوضوء للفريضة جاهلا بالحكم، فما حكم وضوئه وصلاته، ولو فرضنا أنه استمر على هذه الحالة فترة من الزمن لجهله بالحكم فما حكم صلاته الفائتة؟
الخوئي: صح وضوءه ذلك، وما أتى معه من صلاة وغيرها.
سؤال80: ما هو حكم من كان جاهلا بحكم بطلان وضوئه وعلم بذلك بعد فراغه؟
الخوئي: لافرق في بطلان الوضوء بين صورة العلم والجهل، والله العالم.
سؤال81: لو كان المتوضئ يمسح على الرجلين معا أي لايقدم اليمنى على اليسرى مدة طويلة جاهلا ذلك، ماحكم صلاته السابقة، وما حكم الطواف وصلاته إذا كان قد حج أو اعتمر؟
الخوئي: لا يصح على الأحوط (وجوبا) والعمل المشروط به مع تلك الصورة محكوم بالبطلان.
التبريزي: يحكم بصحة الأعمال السابقة من صلاة وطواف وصلاته، ولكن بالنسبة إلى الأعمال الآتية فالأحوط وجوبا مراعاة تقديم اليمنى على اليسرى.
سؤال82: مسح القدم حالة الوضوء يلزم أن يكون من رؤوس الاصابع، ولكن هل يلزم أن يكون من رأس الإبهام أم يجوز أن يكون من الاصبع الآخر الذي يليه؟ وهل هناك فرق بين حالة الاختيار وحالة الضرورة أم لا؟
الخوئي: لا يلزم ذلك ولا فرق بين الحالتين.
سؤال83: لو أدخل الإنسان يده اليمنى بقصد الوضوء في ماء مغصوب ثم أجاز المالك فهل يكتفى بذلك الغسل، أم لا بد من إخراجها وإدخالها ثانيا؟
الخوئي: يخرج ثم يدخل ثانيا بقصد الوضوء.
سؤال84: هل يجوز الزيادة على عشر غرفات في الوضوء لغسل اليد مثلا طالما أبقى قسما منها دون غسل ولم يكف الماء الجاري عليها من عشرة غرفات؟
الخوئي: لا بأس بها، وإنما لا يجوز غسل الوجه واليد اليمنى أكثر من مرتين، وأما غسل اليد اليسرى فلا بد أن يكون مرة واحدة، وأما صب الماء على الوجه واليدين فغير محدد بعدد خاص.
التبريزي: مالم يصل الماء إلى تمام العضو الواحد فلا بأس بالصب، فإن الصب بمجرده لا تحديد فيه.
سؤال85: هل يجوز تجفيف أعضاء الوضوء والشروع من الأول لأجل وسوسة أو غيرها من جهة الحكم الوضعي، أو اللازم الصبر إلى الجفاف أو إحداث ما يبطل الوضوء أو يختص ذلك بغير اليد اليسرى؟
الخوئي: يجوز الاستيناف في الاثناء، لكن بصورة لا تكون بعد فوت الموالاة مع الأول، للحوق الافعال الباقية مع الاختصاص بغير اليد اليسرى، والله العالم.
التبريزي: إذا جفف الاعضاء، أو مكث مدة تفوت معها الموالاة أو احدث ما يبطل الوضوء يستأنف لوضوئه.
سؤال86: ما حكم من يتوضأ وحين ينهي المسح على الرأس يشبك كفيه ببعضهما عمدا معتقدا أن ذلك مما لا بأس فيه، ثم بعد ذلك يمسح على قدميه فهل عليه إعادة الصلوات التي صلاها رغم جهله بالحكم؟
الخوئي: إذا كان التشبيك بعد إتمام غسل اليد اليسرى وقبل عمل المسح أو بعد عمل مسح الرأس كما مورد السؤال الاخير فهذا التشبيك يخل برطوبة الماسح اللازم خلوصه عن رطوبة العضو الآخر، فيكون قد أخل بوضوئه عند عمل المسح الواجب على الأحوط، فالنتيجة لزوم إعادة الصلاة التي أديت بعد ذلك الوضوء على الأحوط، والله العالم.
التبريزي: لا يبعد عدم البأس بذلك التشبيك وإن كان الأحوط تركه، وأما الصلاة التي صلاها بذاك الوضوء فلا يجب إعادتها.
سؤال87: هل تعتبر المحارم الورقية مثل (الكلينكس) وما شابهها من الخرق القالعة للنجاسة؟
الخوئي: لا بأس بالاستنجاء بمثل ذلك، والله العالم.
سؤال88: ما هو حكم ملحقات المسجد كبيوت الخلاء بالنسبة إلى أحكام الجنب والحائض وغير هما؟
الخوئي: لا بأس لهؤلاء في تلك، والله العالم.
سؤال89: في كيفية التيمم: هل أن الصحيح هو وضع باطن الكفين متلاصقتين على الجبهة وتحريكهما يمنة ويسرة لمسح الجبينين، ومن ثم جرهما إلى أسفل لمسح طرف الانف الاعلى، أم جرهما إلى أسفل مع التفريج بينهما لمسح الجبهة والجبينين في أن واحد؟
الخوئي: الصحيح هو إلصاق الكفين والمسح بباطنهما من قصاص شعر الجبهة بما تسعان الجبهة من دون تحريكهما إلى الجانبين ويجرهما إلى طرف الانف الاعلى، والأحوط مسح الحاجبين بهما أيضا، والله العالم.
سؤال90: نفض اليدين بعد ضربهما للتيمم هل يجب أو لا؟
الخوئي: يجب على الأحوط، والله العالم.
التبريزي: لا يبعد جواز تركه.
سؤال91: لقد سمعنا عن كراهة الوضوء في بيت الخلاء وأنه يورث الفقر، والحال أن بيوت الخلاء في هذا الزمان مشتركة مع الحمام والمغسلة والمرحاض، أما سابقا فكانت منفصلة، فهل تبقى الكراهة؟
الخوئي: الذي يكره عندنا هو التوضؤ في محل إستنجى فيه، أما التوضؤ في المغسلة المفروضة فلا يكره.
سؤال92: من تيمم مدة من الزمن بشكل خاطئ ثم علم بذلك، ما حكم ما سبق من عبادته من صوم وصلاة؟
!الخوئي: في مفروض السؤال: تجب إعادة صلاته دون صيامه.
سؤال93: من كانت إحدى يديه مقطوعة ففي مقام التيمم إذا أراد مسح وجهه فهل يمسحه باليد الواحدة عرضا، أو أنه يمسح بها طولا مرتين حتى يحصل إستيعاب الجبهة والجبينين؟
الخوئي: يمسح وجهه باليد الواحدة في المورد.
 

المبحث الثالث


في أحكام الغسل
سؤال94: هل تجنب المرأة بدون الجماع (بالاحتلام مثل)؟
الخوئي: نعم تجنب المرأة بالاحتلام.
التبريزي: نعم تجنب المرأة بالاحتلام، ولكن لا يجب على الناس اخبارها بهذا الحكم الشرعي.
سؤال95: هل للمرأة مني؟ وما هي علاماته؟
الخوئي: نعم لها مني كالرجل، وعند الشك إذا كان واجدا للصفات الثلاثة، الشهوة والفتور والدفق، كما في الرجل يحكم بكونه منيا، نعم في المرأة إذا وجد الأولان دون الاخير فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى آخر جوابه قدس سره: ولكن الاظهر الاكتفاء بالغسل.
سؤال96: مايحصل من رطوبة عند المرأة أثناء الملاعبة والتهيؤ الجنسي هل هو طاهر أم نجس؟
الخوئي: طاهر ولا فرق هذا الحكم بين الرجل والمرأة.
التبريزي: إذا لم يوجد معها الشهوة والفتور فهو محكوم بالطهارة.
سؤال97: البلل الذي تشعر به المرأة بعد المداعبة وقبل التهيج الكامل هل هو نجس أم طاهر؟ وهل يوجب ذلك الغسل أم لا؟
الخوئي: طاهر ولا يوجب الغسل.
التبريزي: يعلم حكمه مما تقدم.
سؤال98: ما حكم الماء الذي يخرج من المرأة بعد إنتهائها من الغسل وبعد إستبرائها بالبول من المني، فهل يجب عليها إعادة الغسل وهل يجزي هذا الغسل عن الوضوء في هذه الحالة أم لا؟
الخوئي: إن علمت بأنه منيها وجب الغسل عنه وأجزأ عن الوضوء، وإلا فلا غسل عليها به وهو طاهر.
سؤال99: إذا كان الرجل جاهلا بكيفية غسل الجنابة قصورا، فصلى وصام سنين ثم بعد ذلك علم، فهل يجب عليه قضاء ما مضى من صلاته وصيامه أم لا؟
الخوئي: أما صيامه فلا يجب عليه قضاؤه، وأما الصلاة فيجب عليه قضاؤها هذا إذا كان المراد من جهله بكيفية الغسل أنه يقدم غسل البدن على الرأس، وأما إذا كان المراد من جهله به أنه يقدم غسل الايسر على الايمن أو يغسلهما بدون ترتيب فلا يجب عليه قضاء شيء منهما.
سؤال100: وهل الحكم كذلك بالنسبة للمرأة الجاهلة بكيفية الاغسال الواجبة للحيض والاستحاضة؟
الخوئي: نعم الحكم كذلك.
سؤال101: لو فرض أن شخصا كان يغتسل فترة طويلة من حياته غسل الجنابة بصب الماء على جميع جسده من دون ترتيب بين الاطراف، بل يقف تحت الدوش مدة ويخرج فما هو حكمه؟
الخوئي: إذا كان قاصدا للغسل الصحيح في هذا النحو من صب الماء على نفسه صح غسله.
التبريزي: إذا نوى الغسل دفعة واحدة بأن يحصل غسل الرأس وتمام جسده مرة واحدة فهذا محكوم بالبطلان.
سؤال102: سألناكم في الرسالة السابقة عمن يدخل الحمام للاغتسال من الجنابة ويريق الماء على جميع جسده من دون أن ينوي الترتيب فأجبتم إذا كان ناويا الغسل الصحيح كان غسله صحيحا وإلا فلا، وهذا الجواب فيه أكثر من إحتمال عندما قرأناه فالرجاء إيضاحه أكثر؟
الخوئي: إنما قلنا بذلك فيما إذا فرض أن الماء إستوعب تمام الرأس والرقبة قبل سائر البدن بحيث تحقق الترتيب واقعا، وإن لم يكن منويا.
التبريزي: قد ظهر جوابه مما قلناه في المسألة السابقة.
سؤال103: شخص كان يغتسل من الجنابة وعلى بدنه حاجب، كان يعتقد أنه لا يضر في الغسل، لأنه ملصق باللحم بحيث أنه يخاف من إزالته، وبعد سنين تبين أنه غير ذلك وإزالته سهلة جدا، فهل يجب عليه إعادة الصوم مع قضاء الصلاة أو ليس عليه شيء؟
الخوئي: نعم يجب عليه قضاء الصلاة دون الصوم، والله العالم.
التبريزي: نعم يجب عليه قضاء المتيقن من الصلوات التي أتى بها مع ذلك الغسل دون الصوم.
سؤال104: هل يجب على المرأة الانتظار لفترة معينة بعد مواقعة زوجها إياها، قبل الشروع بالغسل كي تطمئن بخروج السائل منها؟
وإذا اغتسلت ثم خرج سائل تحتمل (أو تعتقد) بأنه من مني زوجها فهل يجب عليها إعادة الغسل؟
الخوئي: لا يجب عليها إعادة الغسل، حتى مع فرض الاعتقاد بأنه من مني زوجها، والله العالم.
سؤال105: غسل الجنابة الارتماسي إذا وجد حائل بعده وقبل الإتيان بالحدث، هل يعاد الغسل من أوله، أم يكتفى بغسل مكان الحائل بنية الغسل؟
الخوئي: الغسل المذكور باطل وتجب إعادته ارتماسا أو ترتبا.
سؤال106: إذا إستيقظ النائم ووجد على ثوبه شيئا يشبه المني بعد جفافه، بل هو أشبه بالمعني ولكنه لم يشعر في أثناء النوم بأي دفق أو فتور في الجسد، وبالاحرى لم يرفى منامه ما يسبب خروج المني بالاحتلام، فما هو الحكم في هذه المسألة؟
الخوئي: إذا اطمأن بأنه مني وأنه منه وجب الغسل وإلا فلا، والله العالم.
سؤال107: ما هو الحكم لمن صار بالغا وكان جاهلا بوجوب الغسل وكيفيته، ومضت عليه مدة تبلغ سبع سنوات، وبعدها علم بوجوب التقليد ووجوب غسل الجنابة عليه، بالنسبة للصلاة والصوم في تلك المدة؟
الخوئي: في مفروض السؤال: عليه أن يقضي كل صلاة فريضة صلاها بتلك الحالة قدر ما يتيقن، وإن قضى كل تلك السبع سنين مما يحتمل أن كانت بتلك الحالة كان حسنا وإحتياطا، أما صيامه في تلك السبع سنين مع جهله بالحكم وعدم إحتمال لزوم الغسل عليه للصيام فلا شيء عليه فيه من قضاء ولا كفارة، وصح جميع ما صامه، والله العالم.
التبريزي: في مفروض السؤال: عليه أن يقضي قدر ما يتيقن من الصلوات التي صلاها بتلك الحالة، وإن قضى كل تلك السبع سنين مما يحتمل إن كانت بتلك الحالة كان حسنا واحتياطا.
أما صيامه في تلك السبع سنين (فمع علمه بخروج المني وبقائه على تلك الحالة إلى طلوع الفجر ولو لجهله بوجوب الغسل الناشئ من ترك التعلم) فيجب قضاءه ولكن لا كفارة عليه.
فهرس