سؤال 1373:
ما المقصود من الولد الاكبر، هل هو خصوص الذكر أم يشمل الانثى؟
التبريزي:
المراد من الولد الاكبر من كان أكبر سنا من الأولاد الذكور، عند موت الأب، والله العالم.
سؤال 1374:
مع عدم وجود الذكر هل يجب القضاء على الانثى؟
التبريزي:
لا يجب القضاء على غير الولد الاكبر كما تقدم، ولكن يستحب لغيره ولو كان أجنبيا عن الميت، والله العالم.
سؤال 1375:
إذا مات زيد وترك أولادا ذكورا واناثا، وأموالا،
وذمته مشغولة بصلاة وصوم، وبما أن الولد الاكبر فاسق ولا يريد قضاء ما فات أباه، هل يجوز أن يؤخذ من سهمه من دون اذنه لاجارة الصلاة والصوم عن أبيه، وعلى فرض عدم الجواز كيف تفرغ ذمة أبيه؟
التبريزي:
لا يجوز ذلك، وتفرغ ذمة الميت بالقضاء عنه تبرعا، أو بأجرة يعطيها الورثة أو بعضهم من مالهم أو سهامهم على سبيل البر عن والدهم، وهذا إذا لم يوص الميت بثلثه في الخيرات،
وإلا تخرج الاجرة مع إباء الورثة من ثلثه، والله العالم.
سؤال 1376:
إذا وصل الشخص إلى سن الشيخوخة (الخرف) هل يسقط عنه فرض الصلاة، وهل يجب على الولد الاكبر بعد موته قضاء ما فاته في هذه الحالة؟
التبريزي:
إذا فقد تمييزه وألحق بالمجنون، سقط الفرض والقضاء والله العالم.
سؤال 1377:
هل يجوز للمرأة أن تتناول أقراصا في ليالي شهر رمضان عندما يقترب وقت عادتها لتمنع حصولها لأجل أن تصوم؟
التبريزي:
لا بأس بالتناول، والله العالم.
سؤال 1378:
ما هو حكم الابرة المغذية والمقوية
التي يستخدمها المرضى أثناء نهار شهر رمضان مثل (ب12)
و(ب كومبلكس) هل تؤثر على الصيام أم لا؟
التبريزي:
لا يضر بالصوم تلقيح الابر، والله العالم.
سؤال 1379:
هل الكذب على الانبياء
السابقين على نبينا محمد
(صلوات الله عليهم أجمعين) يكون من مفطرات الصوم؟
التبريزي:
الاظهر عدم الفرق في المفطرية، سواء كان الكذب على السابقين أو على النبي وأهل بيته الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين، والله العالم.
سؤال 1380:
لو تعمد المكلف يوم الشك ـ أول شهر رمضان ـ البقاء على الجنابة،
وصام استحبابا، ثم انكشف أن يوم الشك كان من شهر رمضان لا شعبان، فهل يبطل صومه حينئذ، لكونه متعمدا البقاء على الجنابة، وان كان معذورا فيه؟
التبريزي:
صومه باطل، ولكن لا كفارة عليه، والله العالم.
سؤال 1381:
يجوز في شهر رمضان وفي غيره من الصوم الواجب الاجتزاء
بنية واحدة إذا كان أياما كشهر أو أقل أو أكثر، فهل لو كان يومين جاز ذلك؟
التبريزي:
يكفي الابقاء على النية الأولى، ولو كان ذلك في يومين، والله العالم.
سؤال 1382:
لو لم تغتسل المستحاضة الكثيرة للصلاة نسيانا
(للاستحاضة) أو جهلا، أو نسيانا وجهلا بالحكم، هل يبطل صوم النهار، وهل الحكم كذلك لو اغتسلت للصلاة ولكنها لم تصل نسيانا؟
التبريزي:
يشترط في صحة صوم المستحاضة اغتسالها للصلاة، ولا فرق بين العلم والجهل، وفي فرض نسيان الصلاة فالأحوط وجوبا قضاء صومها، والله العالم.
سؤال 1383:
لو تمضمض في نهار الصوم لوضوء الفريضة،
فسبقه الماء، لم يجب عليه القضاء، هل أن لفظ الفريضة يعم القضائية أيضا؟
التبريزي:
في مفروض السؤال: يعم القضائية أيضا، والله العالم.
سؤال 1384:
كيف نقوم ثمن زكاة الفطرة أو الكفارات، هل على أساس اسعار بلد المكلف، أم بلد الانفاق؟
التبريزي:
يجوز التقويم بقيمة بلد الانفاق،
كما إذا كان الانفاق بالتوكيل، والله العالم.
سؤال 1385:
إذا دفع المكلف الزكاة باعتقاد الفقر في المدفوع إليه، فبان كونه غنيا، فإن كانت متعينة بالعزل وجب عليه استرجاعها وصرفها في مصرفها، إذا كانت عينها باقية، وإن كانت تالفة فإن كان الدفع اعتمادا على حجة شرعية فليس عليه ضمانها،
(هذا وقد تقدم منكم أنه ان جهل حال المدفوع إليه جاز إعطاؤه) فهل المقصود في المقام من الحجة مطلق الاذن الشرعي؟
التبريزي:
المراد منها ما يعم الاعتماد
على استصحاب الفقر وفي مجهول الحالة السابقة يكون في الدفع ضمانا، والله العالم.
سؤال 1386:
في زكاة الفطرة: لو لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس، فالأحوط استحبابا الإتيان بها بقصد القربة المطلقة، هل يعني هذا براءة الذمة عن وجوب أدائها بعد انقضاء وقتها وإن أثم في ترك الدفع أو العزل؟
التبريزي:
لا يبعد عدم سقوط الزكاة، ولكن الأحوط استحبابا
الإتيان بها بنية ما في الذمة بقصد الاعم من الاداء والقضاء، والله العالم.
سؤال 1387:
هل تجزي قيمة الصاع في زكاة الفطرة، لو كان من غير الجيد، وإن كان صحيحا، وكذلك قيمة الملفق من جنسين لو كانا من غير الجيد، وإن كانا صحيحين؟
التبريزي:
في الصورة الأولى يجوز، وفي الثانية ـ أي الملفق ـ إشكال، والله العالم.
سؤال 1388:
تقولون ما كان من مؤونة السنة لا يجب فيه الخمس، فالإنسان
الذي لا يملك دارا ليسكن فيها، ولكن عنده قطعة أرض ودارت عليها سنة أو أكثر، ولم يتمكن من بناء البيت عليها، فلماذا لا تكون الارض من مؤونته؟
التبريزي:
الخارج عما دل على وجوب الخمس في الأرباح مؤونة سنة الربح، لا مؤونة السنين الآتية، ومؤونة سنة الربح هي الدار لا الارض، والله العالم.
سؤال 1389:
بمجرد الاقتراض هل يكون مالكا لهذا القرض؟ وإذا صار مالكا هل يصح له أن يجعل له رأس سنة مستقلة؟
التبريزي:
نعم إذا اقترض يكون مالكا، ولكن القرض ما دام لم يؤد لم يحسب ربحا، فرأس السنة إذا حصل الربح، نعم يجوز أن يجعل لمقدار القرض سنة مستقلة من زمن تحصيل ربح زائد على مقدار قرضه أو مساو له، أو أقل في سنة الاقراض،
وإذا انقضت تلك السنة ولم يربح فيها شيئا أصلا يكون سنة ربحه أول ربح حصل في السنة الثانية، مع قطع النظر عن الاقتراض السابق، إلا أنه يجوز له أداء قرضه السابق من الربح في السنة الثانية، إذا تلف القرض السابق أو صرفه على مؤونة سنته السابقة، والله العالم.
سؤال 1390:
إذا اختلفت قيمة الشراء الفعلية لمتاع ما بين بلدين كالجمهورية الاسلامية ولبنان، وفي البلد الثاني كانت قيمة الشراء أقل منها في البلد الأول، هل يجوز والحال هذه عند حلول رأس السنة تخميس المتاع المشترى
(من البلد الأول وقد صار المتاع في البلد الثاني ذي القيمة الاقل) على حسب قيمة الاقل في البلد الثاني لوجود المتاع فيه؟
أو تجب رعاية القيمة الفعلية لبلد الشراء وإن أخرج المتاع منه إلى غيره مما هو أقل قيمة فعلية؟
التبريزي:
في مفروض السؤال: تعتبر القيمة في البلد الذي فيه المتاع حين حلول السنة، والله العالم.
سؤال 1391:
إذا استعمل بعض الاشياء من طقم أواني منزلية، فهل يسقط وجوب الخمس فيه؟
التبريزي:
إذا لم يمكن شراء ما كان بحاجة إليه منفردا عن الباقي فلا يجب التخميس،
وإلا فيجب تخميس الباقي، والله العالم.
سؤال 1392:
وفي مفروض السؤال: إذا لم يستعمل الاواني أو الفراش أصلا حتى دار عليها الحول، ولكنه بحاجة اليهم لصرفها واستعمالها للضيوف، فهل يجب التخميس؟
التبريزي:
إذا كان معرضا لاستعماله للضيوف فلا خمس فيه، والله العالم.
سؤال 1393:
ما حكم الماء الموجود في خزان فوق سطح الدار لاستعماله للمنزل حسب العادة هل يجب فيه الخمس إذا جاء رأس السنة؟
التبريزي:
لا يجب فيه الخمس، والله العالم.
سؤال 1394:
إذا بنى طابقا ثان لمستقبل أبناءه، وهو يسكن في الطابق الأول، ولا يحتاج إلى الطابق الثاني إلا بعد سنوات، هل يجب عليه تخميس ما صرفه في بناء الطابق الثاني؟
التبريزي:
إذا كان بناء الطابق الثاني أمرا متعارفا في بناء البيت فلا خمس فيه، والله العالم.
سؤال 1395:
لو أن شخصا عنده مقدار خمسين ألف ريال سعودي وصرفها إلى مليون تومان مثلا، واشترى بالمليون
بيتا لسكناه، وبعد سنوات من سكناه باعه بمليونين ونصف مثلا، فهو هنا بلحاظ التومان يعد رابحا أما بلحاظ الريال السعودي لا يعد رابحا، لأنه عند تصريفه هذا المبلغ إلى الريال السعودي
(مع تدهور وضع التومان) فقد تساوي الخمسين ألف ريال السابقة وقد لا تساويها، فهل يلزمه الخمس في هذه الصورة؟
وهناك فرض أخر وهو أن يبيع البيت بالريال السعودي أي بنفس مقدار فلوسه السابقة أي الخمسين ألف ريال، فهل هنا عليه الخمس مع أن ريالاته السابقة لم تزد، وبلحاظ التومان لو صرفها فتزيد الريالات
على قيمة شرائه البيت بالتومان سابقا؟
التبريزي:
بما أن الريال ليس برأس مال التجارة في الفرض واشترى البيت للسكنى بالتومان
يعتبر المليون الثاني والنصف ربحا، فإن لم يصرفه من حين بيع البيت إلى سنة في مؤونته فعليه تخميسه، والله العالم.
سؤال 1396:
بعض الاشخاص في الدول الغربية يسرقون من الشركات التابعة للدولة الكافرة ثم يأتون بهذه الأموال ويقولون نريد أن نخمسها! فما حكم هذه الأموال وكيف يتم الخمس فيها، وهل تصبح حلالا بعد اخراج الخمس منها؟
التبريزي:
لا تجوز السرقة المزبورة
لما فيه من المهانة على المسلمين، وإذا ارتكب ذلك يجب فيه الخمس كسائر الأموال وتصبح حلالا، إن شاء الله تعالى، والله العالم.
سؤال 1397:
المساعدات الحكومية
التي تعطى للاجئين السياسيين في بعض البلدان أو لفاقدي العمل، أو لمن يدعي ذلك، هل يجب فيها الخمس؟
علما بأن هذه الحكومات
غير مسلمة لكنها تأخذ المال بشكل ضرائب من الناس؟
التبريزي:
إذا علم أن المال كان لمسلم محترم يعامل معه معاملة مجهول المالك، فيحل باخراج خمسه عند الاخذ، وإلا فلا بأس بأخذه، ويجب الخمس في الزائد عن مؤونته آخر السنة، والله العالم.
سؤال 1398:
إذا اشترى شيئا كبيت للسكن بمليون درهم وعمره بمائتي ألف ثم باعه وربح مائتين، فهل يخمس الاربعمائة، أو فقط المائتين
(الربح) دون قيمة البيت وقيمة التعمير؟
التبريزي:
إذا كان التعمير أثناء كون الشيء مؤونة فلا يجب الخمس في المقدار المصروف في تعميره، وإلا يجب كساير أرباحه، والله العالم.
سؤال 1399:
هل بمجرد حلول رأس السنة للمكلف يجب عليه التخميس للربح، وإن كان بحاجة شديدة إلى صرفه في المؤونة،
أو عليه دين سابق؟
التبريزي:
يجب تخميس الربح في الفرض، وإذا كان حرج عليه في الاداء نقدا فللحاكم أو وكيله الاخذ والاعطاء
قرضا، ولو بطريق المداورة، والله العالم.
سؤال 1400:
جهاز التلفزيون والراديو
والمسجلة تعتبر من المؤونة، وإذا كانت لا تعتبر منها فهل يتعلق الخمس بمجرد الشراء؟
التبريزي:
يختلف الحال بحسب البلاد والاشخاص، ومع الشك في كون ماذكر من مؤونته فعليه تخميسه من أرباح سنته بالربع بمجرد الشراء، والله العالم.
سؤال 1401:
ما حكم شراء وتربية طيور الزينة للمنزل، هل يجب الخمس بمجرد الشراء لانها لا تعتبر من المؤونة؟
التبريزي:
بعض الطيور الوارد فيه النص في استحباب الامساك بها في البيوت إذا كان بمقدار المتعارف
لا خمس فيه، وفي غيره يجب التخميس، والله العالم.
سؤال 1402:
هل يجوز لطالب العلم القاطن في غير بلده لغاية تحصيل العلم أن يشتري من سهم الأمام عليه السلام منزلا في بلده ـ بحسب حاله ـ ويسكنه في فصل الصيف فقط من فصول السنة؟ علما بأن وضع الايجار في بلده من الأمور الصعبة المحرجة،
إضافة إلى أنه لا يكون إلا في تمام السنة لا خصوص فصل الصيف؟
التبريزي:
لا بأس بالشراء إذا كانت له خدمة دينية، والله العالم.
سؤال 1403:
هل يجوز لطالب العلم استئجار منزل من سهم الأمام عليه السلام لمدة سنة مثلا ثم الذهاب إلى وطنه في فصل الصيف بلا ضرورة، بل لمجرد قضاء العطلة الصيفية،
وتكون أجرة المنزل في هذه المدة من سهم الأمام عليه السلام؟
التبريزي:
لا بأس بذلك إذا توقف الاستئجار المتعارف على الاستئجار سنة، والله العالم.
سؤال 1404:
إذا كان المكلف قادرا على التكسب لكنه ينافي شأنه، جاز له الاخذ من الزكاة أو الخمس من سهم السادة لو كان منهم، وكذا الحال لو كان قادرا على الاشتغال
بحرفة ما لكنه كان فاقدا لآلاتها، فعليه هل يجوز اعطاؤه مؤونة الآلات في الفرض الثاني دون مؤونة السنة، علما بأنها قد تنقص عن مؤونة السنة وقد تزيد عليها، ولو لم يجزا اعطاؤه مؤونة الآلات هل يجوز له شراؤها بأموال مؤونة السنة حيث أنه من شأنه تملك هذه الآلات للعمل والتكسب؟
التبريزي:
يجوز له تملك مقدار مؤونة السنة وإن صرفه في تحصيل الآلات، بل يجوز اعطاؤه مقدار مؤونة الآلات من سهم سبيل الله إذا كان مؤمنا غير متجاهر بالفسق وشرب الخمر مطلقا، والله العالم.
سؤال 1405:
هل يجوز لمن أخذ من سهم الأمام عليه السلام أو سهم السادة التصرف بالسهم في معاملة المضاربة، ويصرف على نفسه وعياله من الربح الحاصل منها، ويبقى السهم محفوظا برأس ماله؟
التبريزي:
إذا كان من سهم السادة وبمقدار مؤونة سنته فلا بأس، وأما إذا كان من سهم الأمام عليه السلام ففيه إشكال، والله العالم.
سؤال 1406:
إذا تعذر على المكلف معرفة الأعلم في العصر الحاضر، وقلد احد الموجودين بناء على أنه مبرئ للذمة، فلمن يدفع الخمس؟
وإذا دفعه لاحد العلماء الذي يحمل إجازة من غير مقلد (المكلف) هل يصح ذلك؟
التبريزي:
يجب الفحص عن الأعلم والدفع اليه، وطريق ثبوت الأعلمية
ذكرناها في الرسالة العملية، وإذا لم يتبين الأعلم بعد الفحص يستأذن من أحد المحتملين للأعلمية ويدفع إلى الآخر، ومع عدم اذنهم يقسط بينهم، والله العالم.
سؤال 1407:
هل يجوز صرف سهم الأمام عليه السلام في الاحتفالات والشعارات الدينية، وإقامة المجالس الحسينية، وبناء المساجد والحسينيات؟
التبريزي:
إذا توقف إقامتها على صرف السهم المبارك بحيث يترك إقامتها بدون صرفه جاز، والله العالم.
سؤال 1408:
لو حصل التزاحم بين اعطائه لطالب علم، أو صرفه في إقامة الشعائر أيهما يقدم؟
التبريزي:
الموارد مختلفة، وإذا أقيمت الشعائر بالمقدار
اللازم بدون صرف السهم يتعين صرفه في تربية أهل العلم.
سؤال 1409:
كيف نحرز الفقير، هل يكفي السماع من نفس الفقير إذا كان ثقة؟ وإذا لم يكن ثقة وشهد في حقه العدول والثقاة يكفي أم لا؟ وفي الفرضين لو تبين بعد ذلك عدم كونه فقيرا شرعا وقد أتلف ما أخذه من مال هل تبرأ ذمة المعطي؟
التبريزي:
إذا لم يحرز غناه سابقا فهو محكوم بالفقر، والله العالم.
سؤال 1410:
هل يجوز للزوج أن يبذل لزوجته الهاشمية
نفقة الحج من حق السادة، وكذلك هل يجوز للاجنبي اعطاؤها من هذا الحق للذهاب إلى الحج؟
التبريزي:
الأحوط وجوبا عدم الجواز إذا كان الاعطاء من سهم السادات،
والله العالم.
سؤال 1411:
لو كان أجل مهر الزوجة في ذمة الزوج على أن يسدده اليها عند القدرة والاستطاعة، فلو استطاع بعد مدة فهل يجب على الزوجة قبول المهر إذا أراد أن يعطيها إياه فتكون به مستطيعة للحج؟
التبريزي:
المرأة المتمكنة
من مهرها الوافي لمصارف الحج مستطيعة، يجب عليها الحج، والله العالم.
سؤال 1412:
وفي الفرض السابق، هل يجب على الزوجة المطالبة
بالمهر لكي تكون مستطيعة للحج؟
التبريزي:
إذا كان المهر مؤجلا لا يجوز لها المطالبة
به قبل الأجل، مع عذر زوجها في عدم الاداء، والله العالم.
سؤال 1413:
زوج هدد زوجته بالطلاق إذا ذهبت لاداء حجة الاسلام،
أو لبس الحجاب، فهل تخالفه مع وقوعها في الحرج إذا طلقت؟
التبريزي:
وجوب الحج وإن كان يسقط ما دام كونه حرجيا، ولكن مجرد التهديد مع عدم إحراز وقوع الحرج غير مفيد، واما بالاضافة
إلى ترك الحجاب الواجب فعليها أن لا تخرج إلى الاجانب، والتهديد المزبور لا يوجب جواز الخروج بلا حجاب شرعي، والله العالم.
سؤال 1414:
إذا وصل الإنسان إلى سن الشيخوخة (الخرف) هل يصح أن يحج عنه نيابة، وهل يشترط في النائب الصرورة والمماثلة؟
التبريزي:
إذا كان السفر أمرا حرجيا عليه يستنيب للحج، والأحوط لزوما أن يكون النائب صرورة، وأما إذا لم يكن السفر حرجيا وكان ممكنا ويمكن له قصد الأعمال ولو بالتلقين
عليه، فعليه الحج بنفسه، والاستنابة في بعض الأعمال التي لا يمكنه المباشرة فيها، والله العالم.
سؤال 1415:
شخص يملك مبلغا من المال، ولكنه مدين للحكومة بمبلغ قد يطول إلى أربعين سنة، فهل يجب عليه الحج؟
التبريزي:
إذا لم يقع في الحرج ولو بعد رجوعه وجب عليه الحج، بأن لا يكون صرف ذلك المال على الحج موجبا للحرج، ولو بعد رجوعه، والله العالم.
سؤال 1416:
بالنسبة لوجوب أكل الحاج من ثلث هديه، هل يصدق الاكل إذا وضع الحاج قطعة من لحم هديه مع أجزاء أخرى من أضحيات حجاج آخرين في قدر للطبخ، وأكلوا جميعا مع الاختلاط؟
التبريزي:
لا يكفي في الاكل من ثلث هديه، والله العالم.
سؤال 1417:
هل الوقوف على جبل الرحمة موقف؟
التبريزي:
لا يجوز ذلك، إلا مع الازدحام، والله العالم.
سؤال 1418:
هل يجوز للضعيف أو المريض ومن يرافقهما
الافاضة من عرفة قبل غروب الشمس؟
التبريزي:
لا يجوز ذلك على الأحوط، والله العالم.
سؤال 1419:
ما حكم من أفاض من المشعر الحرام إلى منى قبل طلوع الفجر من اليوم العاشر عامدا أو جاهلا؟
التبريزي:
إذا كان خروجه إلى منى قبل الفجر مع الجهل بالحكم فالاظهر صحة حجه، وعليه كفارة شاة، وأما في صورة العمد فحجه باطل، والله العالم.
سؤال 1420:
ما حكم من أفاض من المشعر الحرام قبل شروق الشمس من اليوم العاشر عامدا أو جاهلا؟
التبريزي:
إذا كان جاهلا فلا بأس به، وكذا إذا كان عامدا، وان عصى مع العمد، بل مع الجهل بالحكم، والله العالم.
سؤال 1421:
من أكمل سعيه ولم يقصر جهلا، فما حكم حجه؟
التبريزي:
ينقلب حجه إلى الافراد،
والأحوط لزوما أن يحج من قابل، والله العالم.
سؤال 1422:
ما حكم من كان ينوي التقصير،
ولكنه نسي ذلك ولم يلتفت لذلك إلا بعد احرامه للحج؟
التبريزي:
صحت عمرته، وصح أيضا احرامه للحج، والأحوط التكفير بشاة، والله العالم.
سؤال 1423:
إذا خرج المسؤول عن النساء من المزدلفة
ليلا لأجل أن يدلهن على طريق رمي الجمرات، ويكون معهن في الطريق ثم يوصلهن إلى مكة، ورمى معهن الجمرة، فهل يجب عليه الرجوع إلى المزدلفة، أم يجوز له البقاء في مكة؟
التبريزي:
في مفروض السؤال: يجب عليه الرجوع إلى المزدلفة، والله العالم.
سؤال 1424:
إذا رمت النساء الجمار ليلة الثاني عشر، وذهبن إلى مكة بعد منتصف الليل، فهل يجب عليهن الرجوع إلى منى قبل ظهر الثاني عشر لأجل النفر بعد الزوال، أم يجوز لهن البقاء في مكة؟
التبريزي:
الأحوط بل الاظهرر الرجوع إذا أمكن، والله العالم.