سؤال 1425:
ما هو حكم
الشرع الاسلامي المبين في عملية مصالحة دولة اسرائيل الغاصبة، وتطبيع العلاقات معها، المؤدي إلى نفوذ الصهاينة واليهود إلى بلاد المسلمين، سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا ودينيا؟
التبريزي:
لا يجوز لاي مسلم بأي عنوان كان ارتكاب ما فيه مهانة للاسلام والمسلمين، وإذا أقدم على فعل من هذا القبيل لا يكون قراره نافذا في حق المسلمين، والله العالم.
سؤال 1426:
هل يجب
كفائيا قتال اسرائيل في الاراضي المحتلة من لبنان أو غيره، علما بأنه لا يوجد تكافؤ قوي بين العدو الاسرائيلي والمقاومة، وغاية ما تنجزه المقاومة هو زعزعة الكيان الغاصب، وعدم السماح له بالتمادي في الاحتلال أكثر، إضافة إلى دور المقاومة في عملية إيقاظ المسلمين من سباتهم؟
التبريزي:
إذا كانت المقاومة والعمليات موجبة لتضعيف العدو وكسر سمعته، أو الممانعة عن تطاوله أكثر، تدخل في عنوان الدفاع عن بلاد الاسلام والمسلمين، والله العالم.
سؤال 1427:
هناك قسم
من الشبان الشيعة يقاتلون الى جانب العدو الاسرائيلي، بعضهم ذهب مع العدو تطوعا، وبعضهم أخذ جبرا عنه، وهؤلاء الشبان يدافعون عن مقرات العدو الصهيوني أثناء عمليات المقاومة، فهل يجوز قتالهم؟
التبريزي:
من ذهب
إلى العدو تطوعا لحمايته فلا حرمة لدمه عند تصديه لحماية العدو والدفاع عنه، ومن أخذوه جبرا فلا بأس بقتله إذا توقف دفع العدو ودفع شره عليه، بأن لم يمكن التخلص من قتله عند الدفاع بأي حيلة، والله العالم.
سؤال 1428:
هل يجوز اعطاء مقاتلي المقاومة ضد اسرائيل ـ وهم شيعة ـ من سهم الأمام عليه السلام لشراء الاعتدة العسكرية؟
التبريزي:
إذا توقف تزودهم بالسلاح على صرف السهم المبارك ولم يكن مال آخر من الزكاة والخيرات فلا بأس، ويعتبر هذا إجازة لمورد الصرف إذا اتفق، والله العالم.
سؤال 1429:
إذا استولى الكفار على بلاد اسلامية، وخيف على بيضة الاسلام، فهل يجب الدفاع على أهل تلك البلاد خاصة، أم على جميع المسلمين، ثم هل يشترط في الخروج إلى الدفاع إذن الوالدين؟
التبريزي:
في هذه
الحالة، يجب الدفاع على جميع المسلمين على نحو الكفاية، وإذ قام به من به الكفاية، وجب الاستئذان من الوالد.
سؤال 1430:
لو كان
الجهاد كفائيا، هل يجب حينئذ استئذان الوالدين، ولو لم يفعل، هل يعتبر لو قتل داخل المعركة ممن تترتب عليه أثار الشهيد؟
التبريزي:
نعم تترتب عليه أثار الشهيد، وإذا كان الجهاد ابتدائيا فيعتبر الاستئذان، وكذلك إذا كان دفاعيا على الأحوط، مع قيام من به الكفاية للدفاع، والله العالم.
سؤال 1431:
هل يجوز القيام بعمليات استشهادية إن لزم الأمر، بلا إذن الحاكم الشرعي؟
التبريزي:
هذا الأمر يحتاج إلى ملاحظة الموارد والاهمية فيها، والله العالم.
سؤال 1432:
هل يجوز بيع المعيب مع التبرؤ لدى المشتري عن كل عيب فيه؟
التبريزي:
يجوز التبرؤ لدى المشتري عن كل عيب بمعنى اسقاط خيار العيب، ولكن لو كان فيه عيب خفي يعرفه البائع ولا يعرفه المشتري يجب على البائع الاعلام به، لئلا يكون بيعه غشا، والله العالم.
سؤال 1433:
هناك معاملة تجري في بعض البلاد وخلاصتها أن يشتري زيد قطعة أرض بمقدار ألف متر ويضع خريطة لبناء عشرة طوابق مثلا ثم أن الناس يشترون هذه الطوابق كل حسب رغبته على أن يدفع المشتري للبائع عشرة بالمائة من ثمن الطابق المشترى، ثم يدفع المشتري للبائع بقية الثمن بعد استلام المفتاح من البائع والسؤال:
أ ـ هل تصح
هذه المعاملة؟
ب ـ إذا
لم تصح فهل يوجد طريق شرعي لتصحيحها؟
التبريزي:
تصح المعاملة المزبورة بعنوان المصالحة على ما وصفه من البناء، بأن يعطي له مالا معينا فعلا، ومالا مستقبلا بعنوان المصالحة عليه بالبناء المزبور، والله العالم.
سؤال 1434:
هل يجوز للمسلم أن يبيع الملابس الجلدية غير المذكاة، والمصنعة في بلاد الكفر، وما حكم أمواله؟
التبريزي:
إذا أخبر البائع المسلم أن المجلوبة من بلاد الكفر مذكاة، واحتمل صدقه فلا بأس بالشراء، وإلا فيحكم بكون المشترى ميتة، والله العالم.
سؤال 1435:
هل صرف
مجهول المالك يكون للفقير الشرعي فقط، أو له موارد أخرى لصرفه، كإعطائه لشاب يريد الزواج ولا يملك الصداق، وهل يجوز اعطاؤه لهاشمي فقير؟
التبريزي:
إذا كان
الشاب محتاجا إلى الزواج، ولم يكن عنده مؤونة التزويج فهو فقير شرعا، ويجوز اعطاء مجهول المالك للهاشمي الفقير، والله العالم.
سؤال 1436:
رأيكم أنه
ليس كل أموال الدولة أو الحكومة مجهول المالك هنا:
1 ـ ما هي الموارد التي لا تكون أموال الدولة مجهول المالك فيها؟
2 ـ هل يوجد فرق بين مجهول المال ومجهول المالك؟
3 ـ إذا كان هناك فرق هل نعتبر أموال الدولة مجهولة المالك دون المال؟
التبريزي:
1 ـ إذا
استوردت الشركة غير الاهلية شيئا من الحكومات أو الشركات الاجنبية الاوروبية ونحوها، واستعملت في الداخل كالطائرات والسفن وغيرهما، مما لم تجر عليه يد ملك مسلم فلا يحسب من مجهول المالك.
2 ـ فرق بين مجهول المال ومجهول المالك، فالأول كالاراضي الميتة التي لا يعلم سبق الاحياء على موتها، والثاني ما كان ملكا لا يعرف مالكه تعيينا، ولا في عدد محصور عرفا، والله العالم.
3 ـ ما يصل إلى يد شخص من المال دفعة أو تدريجا فإن علم بجريان يد مسلم مالكة عليه ولو بنحو العلم الاجمالي فيعتبر مجهول المالك، إذا لم يعرف مالكه بعينه، ولا في عدد محصور، وإن لم يعلم جريان اليد المالكة عليه فهو من مجهول المالك، والله العالم.
سؤال 1437:
هل يجوز استماع الموسيقى التي يشك في كونها محرمة، وما هو المعيار في تحريمها؟
التبريزي:
الموسيقى اللهوية يعني التي تناسب الغناء اللهوي حرام كحرمة الغناء، وشك العامي قبل تعلم الحكم لا أثر له، ولو فرض الشك بعد تعلمه فلا بأس بالمشكوك، والله العالم.
سؤال 1438:
ما هو المعيار في معرفة الاناشيد المحللة من الاغاني المحرمة؟
التبريزي:
الغناء هو اللحن بالكيفية اللهوية المعروفة عند أهل اللهويات، سواء كان باللغة العربية أو الهندية أو غيرهما، وإذا كان مضمون الكلام الملحن بتلك الكيفية باطلا فهو محرم بلا شبهة، وإذا كان أمرا صحيحا، كما إذا كان ارشادا ونحوه فالأحوط الاجتناب، والله العالم.
سؤال 1439:
رجل زور
شهادة علمية، وحصل على وظيفة، بحيث أنه لولا الشهادة المزورة لم يحصل على تلك الوظيفة وهنا عدة أسئلة:
1 ـ ما حكم
تزوير هذه الشهادة، أو أي وثيقة أخرى؟
2 ـ ما هو حكم المال الذي يتقاضاه عوضا عن هذه الوظيفة؟
3 ـ ما هو تكليفه فعلا، هل يحرم عليه البقاء في تلك الوظيفة، أو يجوز له البقاء، خصوصا إذا كانت
(الشهادة ثانوية) مثلا والعمل لا يستحق الشهادة، وإنماقانون البلاد يوجب وجودها، ومحل العمل الذي يعمل فيه لا يعطي للشهادة ولنوعيتها أي أهمية؟
التبريزي:
1 ـ لا يجوز الكذب قولا أو فعلا، ولا يجوز الاخلال بالنظام العام، والله العالم.
2 ـ لو كان التوظيف في عمل محلل
(في مؤسسة) غير حكومية، ويأتي بالعمل على ما هي وظيفته فلا بأس بالاجرة، واما إذا كان في
(مؤسسة) حكومية يجري عليها حكم المال المجهول مالكه، والله العالم.
3 ـ إذا كان التوظيف في عمل محلل ويأتي بوظيفته بالكامل من غير اخلال في العمل الموكول إليه، فلا بأس ببقائه في التوظيف، والله العالم.
سؤال 1440:
موظف في قسم
المعاملات الربوية، أو يعمل في مكان يباع فيه الخمر، ما حكم راتبه الشهري، وكيف يخلص ذمته، وهل هناك طريق لحلية هذا المال، وهل يمكن للحاكم الشرعي تخريج المسألة بشكل من الإشكال؟
التبريزي:
لا يجوز قبول التوظيف في شركة معاملاتها ربوية، وكذلك في شركة تبيع الخمر أو تصنعه، وحتى حمله لا يجوز، وليس للحاكم شأن فيما يأخذه من راتبه الشهري، نعم إذا ترك التوظيف وبقي في يده شيء من الرواتب السابقة فيمكن للحاكم معالجته، والله العالم.
سؤال 1441:
إذا دفع
للخياط قماشا ليخيطه سروالا، فأساء خياطته وأعابه ولم يمكن للدافع الاستفادة منه، إلا أنه أمكنه الاستفادة منه بنحو أخر كأن يلبسه ابنه أو ما شابه، فما الذي يستحقه الخياط من الاجر؟
التبريزي:
إذا أفسد الخياط القماش بحيث لا يصلح للمستأجر أن يلبسه كما هو ظاهر الفرض، لا يستحق شيئا من الاجرة، والله العالم.
سؤال 1442:
زيد يعمل في محطة بنزين في أمريكا، ويوجد مبيعات أخرى من ضمنها الخمر، فإذا أتى مشتر يدفع الثمن لزيد فيضغط زيد على زر فتصل علبة الخمر إلى يد المشتري من دون أن يلمسها زيد، فما حكم هذا العمل؟
وما حكم
الأموال التي يقبضها من صاحب المحطة علما بأنه غير مسلم؟
التبريزي:
في مفروض السؤال: إذا كان من صاحب المحطة وآخذ الخمر غير مسلم فلا بأس، والعامل يأخذ معاشه من صاحب المحطة بعنوان الاستنقاذ لا بعنوان الاجرة، والله العالم.
سؤال 1443:
شخصين أحدهما صاحب فن ومهنة ولا يملك من المال ما يعمل به، والآخر صاحب مال معين فيطلب صاحب المهنة من صاحب المال أن يدفع له كيلو من الذهب مثلا بعنوان الاجارة ويدفع له صاحب المهنة مقدارا معينا من المال ازاء ما استأجره من الذهب مثلا
(50000 تومان) في الشهر وبعد انقضاء مدة العقد يرجع الذهب إلى صاحبه.
وأود أن أقول جازما ان هذه المعاملة من ناحية الاستفادة الشخصية هي أفضل طريقة للتعامل بين طرفين، وهي افضل على اليقين من البيع لأجل ومن المضاربة للطرفين.
التبريزي:
لا تصح
المعاملة المفروضة، وليست باجارة، والمعتبر في الاجارة بقاء العين المستأجرة مع استيفاء منفعتها وما فرض في السؤال حقيقته قرض ربوي، ولا بد من جعل الذهب المعطى رأس المال في المضاربة، والله العالم.
سؤال 1444:
لو نذر
شخص نذرا شرعيا فخالف نذره مرات عديدة، ثم منعه والده من نذره هذا، فهل لمنع والده أثر فيما تقدم من ترتب الكفارة في مخالفات الأبن السابقة لنذره؟
أم أنه
يحل النذر فقط؟
التبريزي:
إذا منع
الوالد من العمل بالنذر فلا حنث، وعليه الكفارة في الحنث السابق مع عدم منع الوالد من العمل كما هو ظاهر الفرض، والله العالم.
سؤال 1445:
وما هو الحكم في الفرض السابق لو كانت الزوجة هي الناذرة والزوج يحلها منه؟
التبريزي:
إذا كان
النذر مانعا عن الاستمتاع بها فلا ينعقد نذرها، وإلا فيصح ويجب العمل بنذرها سواء رضي الزوج أم لا، والله العالم.
سؤال 1446:
لو قال
الأب لابنه
(أنت في حل من نذرك) أو (أنت محلل)
باللهجة العامية، فهل هذا يكفي في منع الابن من أداء نذره؟
أم أن هناك صيغة خاصة للتحليل؟
التبريزي:
الملاك نهي
الولد عن العمل بالنذر، وأما التحليل لا أثر له في النذر كما تقدم، والله العالم.
سؤال 1447:
لو نذر
شخص نذرا أو عاهد الله تعالى عهدا على أن لا يفعل الفعل الكذائي، كأن لا يدخن أبدا، وهو مطمئن وربما يقطع بعدم استطاعته الوفاء بنذره أو عهده هذا، فهل ينعقد والحالة هذه نذره أو عهده في ذمته، وتترتب عليه الكفارة فيما لو خالفه؟
التبريزي:
نعم تترتب عليه الكفارة لو خالف نذره أو عهده، والله العالم.
سؤال 1448:
في النذر المعين في الصوم:
لو نذر
شهرين متتابعين وقصد التتابع في الايام أو لم يقصد ذلك، ثم أفطر لعذر اضطر اليه هل يبني على ما مضى عند ارتفاعه أداء في الفرضين المزبورين، أو يسقط عنه البناء والاتمام، أو يبني على ما مضى عند ارتفاعه ويجبر الناقص بعد انتهاء الشهرين قضاء لا أداء؟
التبريزي:
إذا كان
العذر شرعيا يقضي ذلك اليوم الذي أفطره، ويأتى بالباقي، والله العالم.
سؤال 1449:
لو نذر
الاعتكاف في مسجد معين وكان النذر معينا، وحدث عارض منع من المكث فيه فلم يتحقق النذر، هل يجب قضاؤه في نفس المسجد المعين إن أمكن بعد ذلك أم لا؟
التبريزي:
إذا كان
النذر مطلقا يحب عليه الاداء في ذلك المسجد في وقت آخر، وإلا فلا يجب، والله العالم.
سؤال 1450:
زيد نذر
إن رزقه الله انثى أن يسميها
(فاطمة) وان رزق
توأما احدهما ذكر والآخر انثى ففي تسمية الانثى يقدم
(فاطمة أو زينب) هل ينحل النذر بالنسبة إلى اسم فاطمة لو رزقه الله بعد ذلك؟
التبريزي:
النذر تابع لقصد الناذر، فإن كان من قصده تسمية ولده الانثى فاطمة ولو ولدت توأما فعليه الوفاء بنذره، وإن كان من قصده إذا كانت الانثى منفردة فهو مخير، وكذا إذا شك في كيفية قصده، والله العالم.
سؤال 1451:
لو نذر
صوم يوم مثلا إذا تحقق الأمر الفلاني، ثم تراجع عن النذر قبل تحقق المطلوب، فهل يجوز له ذلك؟
التبريزي:
لا يجوز التراجع عن النذر، ولو قبل حصول الشرط، والله العالم.
سؤال 1452:
في السؤال السابق: لو صام يوما وفاء لنذره قبل تحقق الأمر المطلوب فهل يجزيه ذلك وتبرء ذمته؟
التبريزي:
لا يكفي الصوم المزبور إذا كان قصده حين النذر الصوم بعد حصول الشرط، كما هو ظاهر الشرط، والله العالم.
سؤال 1453:
لو حلف
زيد أو عاهد عدة مرات على ترك الوسوسة، وخالف لغلبة وسوسته، فهل تجب عليه الكفارة وإن بلغت مخالفته ما بلغت؟
التبريزي:
يجب التكفير لكل حنث ومخالفة عهد، إلا إذا صار عاجزا، والله العالم.
سؤال 1454:
إذا أوصى احدا الوالدين بأن يمنع احد أولاده من الميراث، بأن قال مثلا:
لا أجوز له، أو حرمت عليه أن يأخذ شيئا من أموالي، هل تنفذ وصيته؟
التبريزي:
هذه الوصية فاسدة، والله العالم.
سؤال 1455:
وفي مفروض السؤال: لو قال أحد الوالدين لا أريد أن يحضر ولدي فلان جنازتي ومراسيم دفني هل تنفذ وصيته، وفي حالة وجوب التنفيذ إذا خيف من الفتنة ما هو الحكم؟
التبريزي:
لا تنفذ هذه الوصية، والله العالم.
سؤال 1456:
هل يجوز التبرع بكلية واحدة مثلا حال الحياة، أو الايصاء بها بعد الموت؟
التبريزي:
الاظهر عدم
جواز الاعطاء حال الحياة، ولا الايصاء بالاعطاء بعد الموت، والله العالم.
سؤال 1457:
لو أن شخصا أخذ دينا من آخر، ثم رفض تسديده عنادا، فرفع الدائن دعوى إلى المحكمة، فألزمته المحكمة بتسديد المبلغ، ولم يمتثل، عندها أمرت المحكمة الجهة التي يعمل فيها المدين بقطع ربع راتبه وتحويله لحساب المحكمة في البنك، ثم ان المحكمة تصدر للدائن شيكا بقيمة المبلغ فيستلمه من احدى البنوك مجهولة المالك، ولكي يستلم المبلغ أخذ اذنا من احد وكلائكم، وعليه ألا يفترض عدم فراغ ذمة الخصم على أساس أنه لم يدفع من ماله شيئا، بل قطع من حسابه
(قبل أن يقبضه هو أو وكيله)
بنية مجهول المالك قهرا؟
التبريزي:
أصل اجازة الحاكم الشرعي وكيله مبني على أن يبرء المستلم ذمة المدين من دينه، والله العالم.
سؤال 1458:
من جملة أسباب الحجر الفلس، ويحجر على المفلس بشروط معينة منها ثبوت ديونه عند الحاكم الشرعي وحلولها..
الخ، والسؤال أنه: لا يوجد في بعض الدول الاسلامية حاكم شرعي، وإذا وجد لا يكون مبسوط اليد هو أو وكيله، وكثيرا ما يحصل أن يعلن زيد مثلا إفلاسه، ويجتمع عليه الديان لمطالبته بأموالهم، فالدولة تأمر ببيع أمواله كبيوته وسياراته، فهل يجوز الشراء مما أمرت الدولة ببيعه؟
أم لا بد من الاستئذان من الحاكم الشرعي أو وكيله، وماذا لو كان لديه دار واحدة، أو سيارة واحدة لائقة بحاله، ولكن لو لم يبعها بأمر الدولة لما تمكن من أداء ديونه، مع أنه يمكنه أن يستأجر دارا له، ومع عدم التمكن من الاستئجار كيف يوفي الدين؟
التبريزي:
إذا احرز افلاسه يلزم في الفرض الاستيذان من الحاكم الشرعي، ولا يأذن الحاكم الشرعي أو وكيله إلا بالاضافة إلى غير المستثنيات في الدين، حيث لا يجوز بيعها وشرائها إلا بالاذن أو الرضا من المدين، والله العالم.
سؤال 1459:
زيد دفع
ثلاثين ألفا من
(الدنانير العراقية) إلى عمرو على أنها تساوي ثلاثة الاف دينار بحراني ليرسلها إلى زيد في إيران مثلا، وبعد مدة نزلت القيمة السوقية للدينار العراقي فصار المبلغ يساوي سبعمائة دينار بحراني فقط، هنا زيد طالب عمرو بإرسال بقية المبلغ أي
(الفان وثلاثمائة) دينار بحراني حتى يوافق المبلغ الذي سلمه له بالدينار العراقي، فأجاب عمرو بأن
(السبعمائة) دينار بحراني قد ساوى المبلغ بالدينار العراقي، والسبب هو نزول قيمة الدينار العراقي في السوق، فهل يستحق زيد القيمة يوم أقبض عمرو، أم القيمة يوم الارسال؟
التبريزي:
لو كان
اعطاء الدينار العراقي بنحو الحوالة ليعطيه في إيران لزيد، فعلى عمرو اعطاء الدينار العراقي، وان عاوضه عند الحوالة بالدينار البحراني فعليه اعطاء الدنانير البحرانية يعني الفين وثلاثمائة دينار، وإن قال لعمرو:
عليك الدينار العراقي ولكن عند الاداء تؤدي بدله الدينار البحراني فليس على عمرو إلا دفع الدينار العراقي بمعادلة من الدينار البحراني يوم الدفع، والله العالم.
سؤال 1460:
زيد طلب
قرضا من عمرو لشراء سيارة فأجابه عمرو بدون تعيين أجل، واشترط عليه أنه إذا لم يشتر سيارة لا يحق له التصرف بالقرض ولو بعد عشر سنوات ويجب عليه ارجاعه، فبقي عنده المال إلى أن جاء رأس سنته، فهل يجب عليه الخمس في القرض؟
التبريزي:
لا يجب
على المقترض خمس مال القرض، نعم يجب الخمس على المقرض وما اشترط المقرض على المديون أنه لا حق له بالتصرف في هذا القرض..
الخ باطل، والصحيح أن يشترط على المقترض أن لا يتصرف في مال القرض إلا بشراء السيارة، وبين التعبيرين فرق ظاهر عند أهله، وشرط ارجاع عين مال القرض غير صحيح أيضا، بل الصحيح أن يشترط عليه الوفاء بالدين بالمال المقروض على تقدير عدم شراء السيارة، كما في فرض السؤال.
سؤال 1461:
قام أحد
المؤمنين باقراض آخر
(ظاهر الصلاح) وتم الدفع للقرض عن طريق)البنك)
بواسطة الشيك، وعندما طالب المقرض المقترض بالوفاء عند حلول الأجل رد بأنه لم يستلم المبلغ من المقرض وإنمامن البنك، وأموال البنك يشملها حكم مجهول المالك حسب رأي السيد الخوئي
قدس سره، والشيك أيضا ليس مما يعترف به، وزعم أن عمله مطابق لفتوى السيد الخوئي قدس سره:
أ ـ هل تصرف المقترض صحيح وجائز شرعا؟
ب ـ هل يجوز للمقرض مطالبة المقترض بالمبلغ؟
التبريزي:
لا يجوز له التصرف في ذلك، وهو ضامن له، والحاكم الشرعي لا يأذن في التصرف في مجهول المالك إلا لشخص يعمل على ما
التزم به عند
استلام الشيك من دفع المبلغ إلى موقع الشيك، والله العالم.
سؤال 1462:
من كان
بيده أمانة، سواء كانت من الحقوق الشرعية أو من غيرها، وكان هو أحد مصارفها، فهل له مع الحاجة الشديدة التصرف ببعضها، واحتسابه في ذمته خصوصا مع علمه بالقدرة على أدائه حين الطلب، أو حين التسديد؟
التبريزي:
لا يجوز له ذلك، مالم يأذن له صاحب الأمانة، والله العالم.
سؤال 1463:
رأيكم فيما لو اقترض زيد من عمرو خمسة الاف ليرة أن يدفع زيد إلى عمرو المبلغ المرقوم فقط حتى لو طال الأجل، وتدنت القوة الشرائية لهذه العملة، والسؤال هو:
لو سقطت هذه العملة عن الاعتبار، واعتبر مكانها نقد جديد فكيف يتم تسديد القرض؟
التبريزي:
يدفع قيمة العملة السابقة قبل الالغاء، والله العالم.
سؤال 1464:
لو امتنع المديون عن أداء الدين المستحق في ذمته مع انقضاء الأجل، عنادا وتسويفا، فمع فرض وجود أملاك وأموال للمدين وعليها وكيل من قبله، هل يجوز لهذا الوكيل أن يدفع للدائن ما يستحقه دون الاستئذان من الموكل ـ المدين -؟
التبريزي:
لا يجوز للوكيل الاستقلال بوفاء الدين، بل لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي في فرض امتناع موكله عن أداء الدين الذي على موكله، نعم يجوز للدائن المقاصة إذا وجد مال المدين مع جحوده وامتناعه من وفاء الدين، والله العالم.