فهرس

مسائل في الطب و(الايذر)


سؤال1507: ما حكم عمليات التجميل التي يجريها البعض لجسده، سواء كان في الوجه أو في أي عضو آخر من الجسد، علما بأن عمليات التجميل قد تزيل تشوها نشأ منذ الولادة، وقد تزيل تشوها عارضا على الجسم، كالحروق والجروح وغيرها، وقد لا يكون عن تشوه ولكن للوصول إلى مرتبة أعلى من الجمال، كتصغير الانف وشد النهدين وتطويل الرجلين..الخ؟
التبريزي: إذا كانت عملية التجميل لازالة التشوه خصوصا العارض منه فلا بأس بها، ما لم تكن بالترقيع بشيء من جسد شخص أخر أو حيوان آخر، واما إذا كانت لمجرد التجميل وتغيير صورته الاصلية ففيه اشكال، والله سبحانه هو العالم.
سؤال1508: لو توقف حفظ حياة مسلم على تشريح بدن ميت مسلم، ولم يمكن تشريح بدن غير المسلم ولا مشكوك الاسلام، ولم يكن هناك طريق آخر لحفظه هل يجوز ذلك؟
التبريزي: يجب تحصيل جثة الميت الكافر لتعلم الطبابة وتشخيص الأمراض، والله العالم.
سؤال1509: هل يجوز قطع عضو من اعضاء الميت المسلم كعينه أو نحو ذلك، لالحاقه ببدن الحي، مع تسليم الدية؟
التبريزي: هذا وأشباهه عندي محل اشكال، ويثبت على القاطع الدية.
سؤال1510: هل يجب على المريض بمرض معد (كمرض الايذر) أن يتجنب نقل العدوى للآخرين؟ وما هو الدليل على ذلك، علما بأن عدوى (مرض الايذر) مميتة؟
التبريزي: يجب على المريض المزبور التجنب عن إعداء الغير ممن هو محترم النفس، كما يقتضي ذلك حرمة الاضرار وإلقاء الانفس في التهلكة، والله العالم.
سؤال1511: إذا كان جواب السؤال الأول مثبتا فما هو حكم تعمد نقل العدوى للآخرين؟
وما هو الحكم إذا سبب قتل المعدي؟ وما هو دليل ذلك؟
التبريزي: إذا كان قصده قتلهم وتحقق القتل قبل أن يموت المعدي فيثبت عليه القود، وإلا فإن مات قبلهم فيكون فيما تركه الدية، وأما الشق الثاني من السؤال فإن كان المراد منه السؤال عن جواز قتل المعدي بعد تحقق العدوى، فلا يجوز لأنه قصاص قبل وقوع الجناية ـ أي القتل ـ ولا ينطبق على القتل عنوان الدفاع عن النفس، وأما قبل نقل العدوى فإن توقف الدفاع عن النفس والممانعة عن العدوى على قتله، جاز قتله دفاعا عن النفس، وإن كان المراد منه السؤال عن جواز نقل العدوى وعدمه إذا سببت العدوى القتل، فقد ذكرنا أن نقل العدوى غير جائز سببت قتل المعدي أم لا، والله العالم.
سؤال1512: إذا كان قصد المعدي للآخرين (بمرض قاتل) نقل العدوى إليهم، وقتلهم لأجل إشاعة الفساد والهرج في المجتمع، فهل يمكن تطبيق حكم الافساد في الارض عليه، وإن لم يحصل قتل بتعمده هذا، وما هو دليله؟
التبريزي: إذا توقف التحفظ عن سراية مرضه على قتله جاز قتله، بل وجب دفاعا عن النفس كما تقدم، ولكن لا بد من تحقق فرض التوقف، فإن تحقق هذا الفرض أمر يشبه الخيال، والله العالم.
سؤال1513: إذا كان المعدي للآخرين متعمدا واعترف بذلك، ولكن لم تحصل الاصابة للآخرين، ولم يكن من قصده اشاعة الفساد فما هو حكمه، وما دليله؟
التبريزي: هذا الفعل ينطبق عليه عنوان التجري، ويترتب عليه حكم المتجري، ولا يبعد استحقاقه التعزير، بسبب قصده ايذاء الناس وايقاعهم في الفساد، والله العالم.
سؤال1514: إذا كان زيد مصابا بمرض (الايذر) القاتل، فهل يجوز له أن يتزوج من هند بدون اعلامها؟
علما بأن المرض ينتقل عن طريق المعاشرة الجنسية وما هو دليل ذلك؟
التبريزي: لا يجوز ذلك، لأنه من ايقاع نفس الغير في التهلكة والاضرار بها، والله العالم.
سؤال1515: إذا كان أحد الزوجين سليما، فهل له الحق في فسخ عقد النكاح؟
التبريزي: لا يبعد أن يكون حكمه حكم الجذام والبرص، وإن كان الأحوط الافتراق بالطلاق، والله العالم.
سؤال1516: إذا كان احد الزوجين مصابا بمرض (الايذر) فهل للسليم منهما حق الأمتناع من المعاشرة الجنسية التي هي طريق نقل العدوى؟ وما هو الدليل؟
التبريزي: نعم يحق له ذلك، دفاعا عن النفس، والله العالم.
سؤال1517: إذا كانت الزوجة سليمة والزوج مصابا، فهل لها حق اجبار الزوج على الطلاق؟
التبريزي: إذا توقف التحفظ عن التعدي على أخذ طلاقها من زوجها، جاز لها الاجبار، والله العالم.
سؤال1518: إذا اشترطت الحكومة ان يفحص كل من الزوجين ليتأكد من عدم اصابتهما بمرض (الايذر) وكان توقف الفحص على أخذ السائل المنوي من الرجل، والسائل من رحم المرأة، فهل يكون اخراج السائل المنوي من الرجل عن طريق (العادة السرية) جائزا؟
وهل يجوز سحب السائل من داخل رحم المرأة؟ وما هو دليل ذلك؟
التبريزي: إذا لم يمكن الزواج بوجه أخر، وانحصر الطريق بما ذكر، وكان ترك الزواج حرجيا، فلا بأس بما يتوقف عليه الزواج من الطرفين، والله العالم.
سؤال1519: إذا كانت الأم مصابة بمرض (الايذر) واحتمل بنسبة ضئيلة جدا أن يصاب الطفل بسبب ارتضاعه من ثديها فهل يسقط وجوب ارضاعه من ثديها (اللباء) وغير (اللباء)؟
التبريزي: إذا خيف الضرر على الطفل فعليها الامتناع عن ارضاعه، إذا وجد البديل عن الارضاع، والله العالم.
سؤال1520: هل يعتبر مرض (الايذر) مرض موت؟ علما بأن مدة الاصابة بهذا المرض من بدايتها إلى حين موت المصاب قد تستمر عشر سنين؟
التبريزي: لا أثر لمرض الموت، فتكون تصرفات المريض نافذة كتصرفات الصحيح، والله العالم.
سؤال1521: إذا كان معظم الاصابات (بمرض الايذر) سببها هو الجنس المحرم شرعا، فهل يجوز للطبيب أو يجب عليه أن يخبر غير المريض عن المرض كزوجته أو أبيه أو أمه لاخذ الحذر من العدوى، أو لما فيه حق الزوجة من الامتناع عن حق المعاشرة الجنسية، أو لا يجوز ذلك لما فيه من اتهام المريض بما لا يناسبه من العمل المحرم الذي تكون الاصابات فيه أكثر من 80% ؟
التبريزي: يجوز بل يجب على الطبيب الأبلاغ حفاظا على نفوس الغير عن المرض المهلك، ولكن يجب أن يكون الابلاغ بحيث يحفظ فيه كرامة المصاب بأن يخبر أن إبتلاءه بالمرض المزبور، لا يدل على ارتكابه الفاحشة والفجور، لان هذا المرض قد ينشأ مما لا يرتبط بالمقاربة والأمور الجنسية، كتزريق المريض ببعض الابر الملوثة، والله العالم.
 

مسائل في الاطعمة والاشربة والذباحة


سؤال1522: ما حكم أكل (الخاويار) ؟
التبريزي: لم يثبت لدينا أن الخاويار ذو فلس، فالأحوط وجوبا ترك أكله، والله العالم.
سؤال1523: ذكرتم في المسألة232: (أن الاجزاء المحرمة من الحيوان المأكول اللحم لا يشملها الحكم)، فهل منظوركم الشريف أن بيض الغنم والطحال، وحدقة العين وخرزة الدماغ وغيرها، مما هو محرم أكله هو نجس أيضا إذا لاقى دم الذبيحة المتخلف فيها؟
التبريزي: ليس المراد تنجيسها، بل نجاسة الدم المتخلف فيها ـ يعني في جوفها ـ كالمتخلف في جوف الحيوان غير المأكول لحمه على الأحوط، والله العالم.
سؤال1524: ذباحة الطيور قد يسبقها صعقها بالتيار الكهربائي الذي قد يؤدي إلى موت بعضها مع عدم العلم به تحديدا، فما هو حكم سائر الطيور المذبوحة؟
التبريزي: إذا لم يتبين الميت من الحي عند الذبح، مع العلم بموت البعض قبل الذبح، لا يجوز أكل شيء منها، ولكن يجوز بيعها ممن يستحل الميتة، والله العالم.
سؤال1525: هل يجوز قطع رأس الحيوانات بالوسائل الميكانيكية إذا روعيت فيه الشروط الشرعية؟
التبريزي: لا بأس بذلك إذا روعيت الشروط الشرعية، والله العالم.
سؤال1526: هل يجوز عند ذبح الطير قطع رأسه وتنخيعه، قبل خروج روحه، وهل يدخل الدجاج في حكمه؟
التبريزي: قطع رأس الطيور أو تنخيعها، لا يوجب حرمة أكل لحمها، والأحوط لزوما ترك القطع والتنخيع عمدا تكليفا، وفي الدجاج تكليفا ووضعا، والله العالم.
 

مسألة في الميراث


سؤال1527: إذا كان أحد الورثة فاسقا وشاربا للخمر، ويخاف إذا دفع له سهمه من التركة أن يصرفه على المعاصي والمحرمات، هل يجوز منعه من حصته ودفعها إلى زوجته وأولاده بعد اليأس من هدايته؟
التبريزي: لا يجوز منعه عن مال الارث إذا كان بالغا رشيدا، بل يجب نهيه عن المنكر، والله العالم.
 

مسائل في القضاء والقصاص


سؤال1528: هل يجوز مراجعة حكام الجور لدفع المنكر؟
التبريزي: إذا كان المنكر بحيث يعلم عدم رضى الشارع بوقوعه على كل تقدير، فيجب الممانعة عن وقوعه بأي وجه كان، والله العالم.
سؤال1529: يقول السيد الخوئي قدس سره في كتاب (مباني تكملة المنهاج): (لو شهد الشاهدان في حد من الحدود على شخص، وحكم القاضي استنادا على شهادتهما، ثم رجعا قبل استيفاء الحكم بسبب الخطأ يجب تنفيذ الحكم)، هل توافقونه الرأي؟ مثلا لو شهدا على عمرو بالسرقة فحكم القاضي بالحد، ثم رجعا قبل الاستيفاء وقالا: أخطأنا، السارق هو زيد وليس بعمرو، هل يجب قطع يد عمرو؟
التبريزي: في اعتبار حكم الحاكم في اجراء الحدود إشكال، وإنما المعتبر ثبوت الموجب عند الحاكم، فإذن لا فرق بين رجوع الشاهدين عن شهادتها قبل الحكم أو بعده، في عدم اجراء الحد، لمعارضة الشهادة الأولى مع الشهادة الثانية، والله العالم.
سؤال1530: هل تقولون بصحة خبر (ادرؤوا الحدود بالشبهات)؟
التبريزي: الخبر غير صحيح، والله العالم.
سؤال1531: ما هو حكم اعلان المؤمن عن ذنوبه والتصريح بها؟
التبريزي: لا يجوز إظهار الذنب عند الغير، فإنه معصية، لقوله تعالى: {لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم} والاستثناء قرينة على أن المراد بعدم الحب التحريم، والله العالم.
سؤال1532: لو كان المؤمن قد ارتكب ما يوجب الحد، ثم تاب توبة نصوحا، فهل الافضل له الاقرار أمام الحاكم للتطهر بالحد أو لا؟ ثم لو كان قد شهد من مؤمن ما يوجب حدا ثم علم بحسن توبته، فما هو حكم شهادته عليه؟
التبريزي: الافضل له التوبة، ووظيفة من شهد منه شيئا الاغفاء، والله العالم.
 

مسائل متفرقة


سؤال1533: في مقام العمل الاسلامي، في البلاد التي لا يأمن المبلغ فيها على نفسه إلا مع الحيطة الشديدة، قد يضطر مع معاونيه لدراسة أوضاع الناس من حوله، ولمعرفة أيهم يمكن الوثوق به، وبدينه، وأيهم لا، وأيهم يحتمل أن يكون عميلا للسلطة الظالمة، مما يضطرهم أحيانا لتذاكر كل صغيرة أو كبيرة يفعلها الناس، فهل هذا يبرر ذكر معايبهم وكشف ذنوبهم؟
التبريزي: في الموارد التي تتعلق بأمنه فيجوز له التذاكر بعيوبهم، واما التي لا ترتبط بأمنه فلا يجوز له ذلك، والله العالم.
سؤال1534: ما هو الثابت استحبابه من أقسام الاستخارة؟
التبريزي: لم يثبت استحباب الاستخارة، ولكن بها رواية وهي مجربة، وتدخل في عنوان المشورة مع الله تعالى، إذا كانت بالكتاب المجيد عند تحير الشخص، والله العالم.
سؤال1535: ما هو (نظركم الشريف) في سند العهد الدستوري ـ حكما وإدارة ـ عند الامام علي عليه السلام لعامله مالك الاشتر (ره) عندما ولاه مصر؟
التبريزي: سنده معتبر، فإن طريق الشيخ (ره) إليه صحيح، والله العالم.
سؤال1536: يقوم بعض الناس بالذهاب إلى زمرة من المشعوذين الذين يدعون معرفة بعض العلوم الغريبة ويسمون في بلادنا بـ(الفتاشين) أو (أصحاب الفال)، حيث يدعي هؤلاء أنهم يفكون اعمال السحر، ويخرجون الجن ويزيلون العقم وغيرها من الأمراض، وكل ذلك يتم بحجة أن المريض الذي يعالجونه قد تعرض لأعمال سحرية من قبل اعدائه، فما حكم الذهاب إلى هؤلاء لطلب المعالجة وكذلك إلى السحرة؟
علما بأن المعالجة عند هؤلاء أخذة في الازدياد باطراد مستمر حتى من اصحاب الأمراض المعروف علاجها، كأمراض القلب والسكري وغيره؟
التبريزي: عمل السحر حرام، وترويجه واشاعته ولو بالمراجعة إلى الساحر أمر محرم، واشاعة للمنكر، نعم لا بأس بعمل أصحاب العوذات والاقسام مالم يدخل فعلهم في السحر، والتوسل إلى الشياطين، والله العالم.
سؤال1537: ما المقصود من الكافر الحربي، هل هو الذي يحارب المسلمين في جبهات القتال بالسلاح فقط، أم يشمل الحربي ولو بإظهار طقوسه الدينية وبناء الكنائس والمعابد في دار الاسلام؟
التبريزي: الكافر الحربي هو غير الذمي، إذا لم يكن معاهدا أو اعطي الأمان له، والله العالم.
سؤال1538: أهل الكتاب الموجودين في الجمهورية الاسلامية هل يجري عليهم حكم أهل الذمة؟
التبريزي: الموجودون في الجمهورية الاسلامية، كالموجودين في غيرها من البلاد الاسلامية، والله العالم.
سؤال1539: هل يحرم رمي فواضل الطعام مع القمامة أو في موضع مجتمع القاذورات؟
التبريزي: لا يجوز تضييع نعم الله سبحانه إذا كانت لها مصرف، والله العالم.
سؤال1540: هل هناك اشكال في غسل الاواني أو اليد التي علق بها الطعام في موضع تذهب الغسالة وبقايا الطعام إلى النجاسة؟
التبريزي: الظاهر أنه لا بأس، والله العالم.
سؤال1541: هل يحرم الحسد سواء ظهر باللسان أم لم يظهر؟
التبريزي: إذا لم يظهره باللسان أو بغيره فلا بأس به، والله العالم.
سؤال1542: هل يجب الوفاء بالوعد للزوجة أو للاطفال أو للآخرين؟
التبريزي: لا يجب الوفاء، ولكن الأحوط وجوبا ترك الوعد كذبا، والله العالم.
سؤال1543: إذا كان المكلف لا يسدد فواتير التلفون أو الكهرباء أو الماء للدولة الظالمة، فما حكم تصرفه هذا وصلاته؟
التبريزي: ما يوجب اختلال النظام غير جايز في نفسه، ولا بأس بما لا يوجب، وعلى كل لا يضر ذلك بصحة صلاته، والله العالم.
سؤال1544: إذا رأيت سارقا يسرق في دكان ما، فهل يجب علي اخبار صاحب الدكان عن السارق حتى يقبض عليه، أو علي نهي السارق عن فعله؟
التبريزي: لا يجب الاعلام لصاحب الدكان، بل هو أمر جائز لا محذور فيه، ولكن يجب نهي السارق عن فعله، والله العالم.
سؤال1545: ما حكم من أخذ شيئا من أستار (الكعبة المعظمة)، هل يجب عليه إرجاعه أم لا؟
التبريزي: لا بأس بأخذ شيء منه للتبرك، والله العالم.
سؤال1546: ما حكم من أخذ التراب من عند قبر السيدة خديجة عليها السلام بقصد التبرك، هل يصدق عليه اخذ الشيء من الحرم ويجب ارجاعه؟
التبريزي: لا بأس بذلك، ولا يجب الرد إلى مكانه، والله العالم.
سؤال1547: متى يصدق على الإنسان أنه مجنون، فهناك بعض المجانين يدركون بعض الاشياء دون بعض، ويمكن القول أن بعض تصرفاتهم موافقة للعقلاء دون بعض؟
التبريزي: إذا صح عند الناس الذين يعرفونه سلب عنوان العاقل عنه بلا عناية، يجري عليه حكم المجنون، والله العالم.
سؤال1548: حكاية المجنون في أفعاله أو أقواله هل يعد غيبة له، وهل يجوز غيبة المجنون إذا كان في موردها، وهل يجوز سخريته من باب الملاطفة؟
التبريزي: لا يجوز حكايته إذا عدت الحكاية مهانة لاقربائه، وكانت الحكاية لهذا الغرض، ومن هنا يظهر حكم سخريته.
سؤال1549: يستحب استجابة دعوة المؤمن في الصوم المستحب، هل تشمل الاستجابة استجابة الزوج أو الزوجة كذلك، والعارف بالصائم على أن يفطره ولو على كوب ماء؟
التبريزي: يستحب الافطار عند الدعوة في موردين:
أ ـ أن يكون افطاره موجبا لسرور الداعي له إلى الافطار.
ب ـ إذا دخل على شخص فدعاه إلى الطعام، سواء علم بأنه صائم أم لم يعلم، والله العالم.
سؤال1550: إذا كان زيد من باب الملاطفة والمزاح يخبر باخبار غير صحيحة، أمام الناس والحضور يعلمون ذلك وهو يعلم أن الحضور يعلمون ذلك، فهل يعد مجلسهم مجلس كذب؟
التبريزي: لا أثر لمجلس الكذب.
سؤال1551: نقل عن السيد الخوئي قدس سره بأن من حفظ مقدارا من القرآن الكريم وجب عليه أن يواظب على حفظه، فهل هذا صحيح، وهل هو موافق لنظركم الشريف؟
التبريزي: نعم الأحوط المحافظة على ما بتكرار القراءة ونحوها، والله العالم.
سؤال1552: في مفروض السؤال: لو نسي ما حفظه من القرآن (مقصرا كان أو لا) هل يجب عليه استذكاره من جديد أو لا؟
التبريزي: لا يجب ذلك، وإن كان أحوط، والله العالم.
سؤال1553: هل يجوز الكذب على الكفار لو ترتبت عليه مصلحة للمؤمن؟
التبريزي: إذا توقف دفع الضرر على الكذب فلا بأس به، وترتب المصلحة لا تجوز الكذب، والله العالم.
سؤال1554: هل يعتبر الشيك كالاوراق النقدية المتداولة؟
التبريزي: الشيك ليس كالاوراق النقدية، وإنماهو سند لها، والله العالم.
سؤال1555: كان السيد الخوئي قدس سره (وفقا لما نقل عنه) يرى أنه لو أكره الشخص على قتل أخر، وكان ما توعد به القتل، يجوز للمكره أن يبادر لقتل الآخر، هل توافقونه الرأي؟
التبريزي: لا نوافق على ذلك، ولا يجوز قتل الغير إلا في مقام الدفاع عن النفس، وفي مقام الاكراه إذا توعد المكره بقتل المكره إن لم يقتل الآخر، واطمأن المكره، بل لو احتمل احتمالا وجدانيا أنه يقتله إذا لم يقتل الآخر جاز له قتل المكره دون الآخر، والله العالم.
سؤال1556: هل تقولون بالفورية في وجوب التوبة عند ارتكاب المعاصي؟
التبريزي: وجوب التوبة وفوريته عقلي، والله العالم.
سؤال1557: ما هو حكم بذل مقدار من المال لبعض موظفي الدولة تشجيعا لهم على الاسراع في تسهيل أمور الباذل، ودفعا لتسويفهم وتقاعسهم؟
التبريزي: لا بأس بذلك في حد نفسه، ما لم يوجب ذلك الخلل في أمر نظام الدوائر، والله العالم.
سؤال1558: لو تمادى من كان على ظاهر الايمان في الوقيعة بمؤمن واسقاطه في أعين الناس ببهتان ونحوه، لحسد أو غيره، فهل يجوز للذي أوقع به أن يفضح عيوب ذاك حتى لا يصدق؟
التبريزي: نعم يجوز له ذلك، والله العالم.
سؤال1559: هل أن المتجري يعاقب على فعله كالعاصي؟
التبريزي: التجري يوجب العقاب كالعصيان، وان لم يكن متعلقا للحرمة شرعا، والله العالم.
 

مسائل عقائدية


سؤال1560: كيف يمكن الجمع بين ما ذكروه عليهم السلام من أن أفضل الجهاد كلمة حق تقال عند سلطان جائر إضافة إلى سيرة أصحابهم عليهم السلام كحجر بن عدي، وسعيد بن جبير وغيرهم، وبين أحاديث التقية؟
التبريزي: لا منافاة بين المقامين لان قولهم عليهم السلام (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) في موارد إذا كان تركها يوجب محو الحق ومحق الدين كما في مورد الخلافة، وأما التقية فهي في موارد يكون الضرر متوجها إلى نفس الشخص، أو إلى بعض المؤمنين، ولا يؤثر ذلك في محق الدين، والتقييد الموجود في قولهم عليهم السلام (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) قرينة على ذلك.
سؤال1561: هناك بعض الفرق الاسلامية يظهرون العداء بشكل جلي للشيعة الأمامية، ويتهمونهم بالغلو، ويفترون عليهم بأمور لم ينزل الله بها من سلطان، والشيعة برآء من هذه الافتراءات، وفي نفس الوقت تظهر هذه الفرقة حبها لاهل البيت عليهم السلام، فهل يحكم عليهم بأنهم نواصب أم لا؟
التبريزي: لا نصب إلا مع إظهار العداء لاهل البيت عليهم السلام، والله العالم.
 
والحمد
للهربالعالمين
والصلاة والسلامعلىسيدنامحمدوآلهالطاهرين
 
فهرس