سؤال108: المرأة ذات العادة العددية أو
العددية الوقتية، التي رأت الدم أيام عادتها ثم
انقطع الدم ليوم وعاد ليتوقف على العشرة أو قبلها،
ما حكم الدم الذي هو خارج العادة؟
الخوئي:
إن كان بصفة الحيض تحيضت به، وإلا جعلته استحاضة
وعملت عملها لفرائضها.
التبريزي:
إن كان الزائد على العادة بصفة الحيض تحيضت، وإلا
جعلته استحاضة، وعملت عملها لفرائضها، هذا حكم
الوقتية والعددية، وأما العددية فقط فإن كان
الزائد على العادة بصفة الحيض تحيضت به، وإلا
فالأحوط وجوبا الجمع في الباقي بين وظائف
المستحاضة وتروك الحائض.
سؤال109: امرأة لم تكن تميز بين الحيض
والاستحاضة فكانت تفطر في فترة الاستحاضة هل يجب
عليها الكفارة على ذلك؟
الخوئي:
إن كانت قاطعة بأن لها الافطار في حالتها تلك فليس
عليها سوى قضاء صومها، ويجب أن تقضي صلاتها الفائتة
تلك الايام التي تجهل حكمها.
سؤال110: اليوم الذي يجب على المرأة أن
تستظهر فيه بترك العبادات لو تبين واقعا أنه
استحاضة لتجاوز الدماء العشرة هل يجب إعادة
الأعمال التي تركتهافيه؟
الخوئي:
في مفروض السؤال: تجب إعادة ما فاتها من العبادة
عليها.
سؤال111: إنسان يدخل الحمام للغسل من
الجنابة، ويغسل النصف الايمن من جميع الجسد، ثم
النصف الثاني من جميع الجسد فهل غسله هذا صحيح أم
لا؟
الخوئي:
ليس بصحيح.
التبريزي:
لايصح هذا الغسل لفقد الترتيب بين غسل الرأس
والرقبة وبين ساير البدن.
سؤال112: إذا إغتسل الإنسان للجنابة
وصلى بذاك الغسل، ثم شك (بنحو الشك الساري) في كونه
جنبا أم لا، فما هي وظيفته؟
الخوئي:
وظيفته الوضوء وإعادة الصلاة، والله العالم.
سؤال113: إذا أجنب الرجل ولم يعلم بكونه
جنبا وأتى بإحدى الاغسال المستحبة التي تغني عن
الوضوء، فهل يجزى ذلك الغسل عن غسل الجنابة؟
الخوئي:
نعم يجزي ذلك عما عليه.
سؤال114: إذا علمنا بجنابة غير المكلف
كالمجنون والطفل هل يجوز لنا إدخاله المسجد، وهل
يجب إخراجه لو كان داخل المسجد وغيره من الأماكن
المقدسة؟
الخوئي:
يجوز في الأول، ولا يجب في الثاني.
سؤال115: إذا كان الشعر طويلا كشعر
المرأة مثلا، فهل يجب إستيعابه بالغسل بالماء
أثناء الغسل، أم يكفي غسل الشعر المتعارف المحيط
لبشرة الرأس دون سواه؟
الخوئي:
يجب في الاغتسال غسل البشرة التي نبت عليها الشعر
دون الشعر نفسه، وليجهد بإيصال الماء إلى البشرة
وقد تكون شعور خفاف تعد من البشرة فتلك يجب غسلها مع
البشرة.
سؤال116: لو أراد المكلف أن يغتسل غسلا
إرتماسيا ونزل تحت الماء بنية الغسل، لكنه بقي
لابسا بعض الثياب التي تستر العورة لاعتقاده أن ذلك
لا يؤثر في الغسل، لان الماء سيصل إلى البدن ولو
بواسطة تبلل الثياب بالماء، فهل يؤثر ذلك على صحة
الغسل؟
الخوئي:
نعم يؤثر، ولايصح الغسل المذكور.
التبريزي:
الاظهر كفاية وصول الماء إلى جميع بشرته في تغطية
واحدة وإن كان وصول الماء إلى بعض بشرته متأخرا ولو
لحاجب فيه.
سؤال117: لو نزل تحت الماء بنية الغسل
الارتماسي لابسا بعض الثياب لكنه نزعها وهو تحت
الماء فهل يصح الغسل بهذه الحالة؟
الخوئي:
صحته محل إشكال.
التبريزي:
في مفروض السؤال: إذا نزل تحت الماء بنية الغسل
الارتماسي صح غسله إذا نزع اللباس لايصال الماء الى
بشرته.
سؤال118: لو وجد بعد الغسل الارتماسي على
جسده حاجبا فهل يجب إزالة الحاجب وغسل ما تحته أم لا
بد من إعادة الغسل؟
الخوئي:
في مفروض السؤال: لابد من الاعادة.
سؤال119: هناك مسألة تقول: إذا دار أمر
المشتبه بين البول والمني بعد الاستبراء بالبول
والخرطات، فإن كان متطهرا من الحدثين وجب عليه
الغسل والوضوء معا، وإن كان محدثا بالاصغر وجب عليه
الوضوء فقط؟
هل هذا الحكم جار فيما إذا دار أمر
المشتبه بين البول والمني بعد الاستبراء قبل أن
يأتي بالخرطات؟
الخوئي:
ليس له الحكمان قبله، وإنما يكتفي بالوضوء فقط
ويجتزئ به.
التبريزي:
ليس له الحكمان قبل الاستبراء وإنما يكتفي بالوضوء
فقط ويجتزئ به، كما أن حكمه في موارد الاشتباه بعد
الاستبراء أيضا الاكتفاء بالوضوء.
سؤال120: قد ورد في المسائل المنتخبة (أن
الغسل لزيارة الأمام الحسين عليه السلام ولو من
بعيد هو من الاغسال التي تجزئ عن الوضوء)، وعلمنا
أنكم قد غيرتم رأيكم في هذه المسألة، فما حكم
الصلاة والصيام اللذين أوتي بهما بناء على أنه يجزئ
عن الوضوء أو اغتسل وقصد الجنابة بناء على أنه يجزئ
عنه؟
الخوئي:
نعم قد عدلنا عن ذلك وأجبنا عن مثل هذا السؤال أنه:
يمكن أن يقلد الشخص من يقول بإستحباب غسل زيارة
الحسين عليه السلام ثم يرجع إلينا في أن الغسل
المستحب مجز عن الوضوء للصلاة، فعليه لا يجب عليه
قضاء الصلاة السابقة، وصح له الاكتفاء به فيما
سيأتي أيضا، وأما ما فرضتم من ضم قصد غسل الجنابة
فلا إشكال في صحة الصلاة والصوم في هذا الفرض، نعم
لو أريد الاكتفاء به عن غسل الجنابة بدون الالتفات
فمحل إشكال ويتعين الخلاص بما تقدم، والله العالم.
التبريزي:
إنما يغني عن الوضوء الغسل الذي ثبت استحبابه
واستحباب غسل زيارة الأمام الحسين عليه السلام ولو
من بعيد لم يثبت عندنا، ولكنه لا يجب قضاء الصلوات
والصيام التي أتى بها على طبق الفتوى السابقة، وأما
ما فرضتم من ضم قصد الغسل للجنابة فلا إشكال في صحة
الصلاة والصوم في هذا الفرض، نعم لو أريد الاكتفاء
به عن غسل الجنابة بدون الالتفات فمحل إشكال ولكن
بالنسبة إلى الأعمال السابقة الحكم كما مر.
سؤال121: غسل الجمعة بعد الظهر هل يجزئ
عن الوضوء أم لا؟
الخوئي:
نعم يجزئ.
سؤال122: غسل يوم الجمعة قبل يوم الجمعة
أو بعده يجزي عن الوضوء؟
الخوئي:
لايجزي الذي قبله، ويجزي الذي بعده في الغسل يوم
السبت فقط.
سؤال123: يوصف دم الحيض بأنه طري ما هو
معنى الطراوة؟
الخوئي:
معناها واضح عرفا كالغض والعبيط، قبال الدم
المحتبس الخالي عن الطراوة، راجع اللغة والحديث.
التبريزي:
المراد من الطري ما لم يمض عليه مدة توجب تغيره
وفساده، بخلاف الاستحاضة فإنها دم محتبس فاسد.
سؤال124: إمرأة أجري لها عملية فأخرج
رحمها ولم تر دما مدة مديدة كعشر سنوات، ثم رأت دما
كثيرا نصف ساعة تقريبا ثم بعد ذلك صارت ترى الدم
قليلا جدا كالخيط فما حكمها؟
الخوئي:
هذه المرأة في أحكام الدماء الثلاثة كغيرها ولا
تقتضي إجراء العملية المذكورة حكما خاصا لها.
سؤال125: ما هو حكم الدم الذي يخرج بعد
سقوط الجنين، قبل أن تلجه الروح، وبعد أن تلجه
الروح قبل إكمال الشهر السادس؟
الخوئي:
محكوم بأنه دم نفاس بشرط العلم بكونه مبدء نشوء
الإنسان، بحيث يصدق على ذلك الولادة فيكون الدم
الخارج معه نفاسا.
التبريزي:
محكوم بأنه دم نفاس بشرط العلم بكونه مبدء نشوء
الإنسان بحيث يصدق على ذلك الولادة ووضع الحمل
فيكون الدم الخارج معه نفاسا.
في أحكام الميت
سؤال126: إذا تعرض الإنسان لحادث ومات
ولم يمكن تغسيله ولا تيميمه لفقدان مواضع التيمم أو
بعضها فما حكمه؟
الخوئي:
إن كان المفقود جميع مواضع التيمم منه دفن كما هو
بعد التكفين والصلاة عليه، وإن كان المفقود بعضها
ييمم الباقي منها ويكفن ويصلى عليه ويدفن، وعلى
الذي يممه غسل المس، والله العالم.
سؤال127: بعد التكبيرة الرابعة في
الصلاة على الميت هناك عبارة (اللهم إنا لا نعلم منه
إلا خيرا) فإذا كان المصلي يعرف الميت تمام المعرفة
ويعرف أنه كان فاسقا كتركه للصلاة أو شربه للخمر،
فهل الأولى ترك العبارة أو نية المراد الواقعي؟
الخوئي:
لا إشكال في ذلك (أي أن تقول له العبارة في الصلاة)
مع كونه مؤمنا.
سؤال128: هل يجوز التكفين بكفن قد كتب
عليه القرآن الكريم؟
الخوئي:
نعم يجوز مع التحفظ على طهارته بأن على وجه ليس من
مظان سراية النجاسة، بتفسخ الميت كما هو مذكور في
الرسالة العملية (المنهاج) في تكملة فصل التكفين.
سؤال129: الشهيد المسلم الذي يدفن
بثيابه، هل يجب الغسل بمسه؟
الخوئي:
نعم يجب الغسل بمسه، والله العالم.
التبريزي:
نعم يجب الغسل بمسه على الأحوط.
سؤال130: إذا انتحر المسلم الشيعي فهل
يجوز في الصلاة عليه الشهادة بأنا لا نعلم منه إلا
خيرا، أو الاستغفار له؟
الخوئي:
نعم يجوز ذلك لما ذكرناه في السابق (من أنه معتنق
مذهب التشيع)، والله العالم.
سؤال131: في الصلاة على الميت إذا أتى
المصلي بالشهادتين والصلاة على محمد وآل محمد،
والدعاء للمؤمنين والدعاء للميت، هل يصح قراءة أي
دعاء ولو لم يكن مأثورا أم لا؟
الخوئي:
لا مانع من ذلك.
سؤال132: في حال نزيف الدم من جراحات
الميت حين تغسيله هل يحكم بصحة الغسل أم لا؟ وهل
ينتقل الحكم للتيمم؟
الخوئي:
إذا لم يرج وقف النزيف في فترة لا تنافي التجهيز
الواجب وجب تيميمه بدل اغساله.
التبريزي:
يضاف إلى جوابه قدس سره: هذا إذا لم يمكن المنع من
خروج الدم.
سؤال133: مع كثرة جراحات الميت هل يجب
خياطة الجروح ووضع القطن و (اللزقة) المانعة من خروج
الدم عند التغسيل، وهل يكفي غسل ظاهر (اللزقة)
حينئذ؟
الخوئي:
يجب تلك العلاجات لعدم تلوث أكفانه بالدم، ولا تكفي
لصحة أغساله إذا لم يمكن إجراء الماء على جميع بشرة
البدن، بل يجب معها تيميم الميت المزبور مكان
الاغسال.
سؤال134: هل يجوز النبش في الحالات التي
لا يلزم فيها الهتك على الميت؟
الخوئي:
نعم يجوز في مفروض السؤال إن دعت الضرورة لذلك،
والله العالم.
سؤال135: المعروف أنه لا يجوز دفن الموتى
في المساجد، ولكنا نلاحظ أن كثيرا من المساجد
المعروفة فيها قبور، كالمسجد الحرام أو المسجد
النبوي ومسجد الطوسي وغيرها؟
فهل أن القبور لا تعد جزء من المساجد
أم ماذا؟
الخوئي:
القبور في المساجد المذكورة كانت قبل جعلها مسجدا.
سؤال136: إسم الجلالة أو صفاته سبحانه
إذا غيرت صورتها بحذف حرف أو زيادة حرف، أو بالشطب
عليها بالحبر مثلا، فهل يجوز مسها على غير طهارة
حينئذ أو وضعها في موضع لا يؤمن فيه من الاهانة،
كالوضع في الجادة أو القمامة مثلا؟
الخوئي:
أما مسها فلا يجوز بغير طهارة، ولا بأس بالشطب
عليها بالحبر من غير مس بجلده، ولا يجوز الوضع فيما
يستلزم الاهانة بها.
سؤال137: هل يجوز مس الضمير في مثل هذا
المركب (بسمه تعالى)مع أنه يعود على المولى سبحانه
وتعالى؟
الخوئي:
لا يجوز بغير طهارة.
التبريزي:
الأحوط تركه بغير طهارة.
في أحكام الدم
سؤال138: ما هو حكم الدم من حيث الطهارة
والنجاسة، والعفو في الصلاة وعدمه بشكل مفصل؟
الخوئي:
بيان أحكام الدم من حيث الطهارة والنجاسة والعفو في
الصلاة وعدمه يختلف بحسب أقسام الدم:
ـ القسم الأول: دم ما ليس
له نفس سائلة كالسمك والبق والبرغوث والقمل
وأمثالها، وله أقسام وإن كان الكل طاهرا لكن تختلف
بحسب العفو:
الأول: ما ليس له لحم كالبق وأمثاله
فذلك معفو عنه مطلقا.
الثاني: دم ما له لحم وحل أكله وذكي
فذلك معفو عنه مطلقا أيضا وكذلك إذا كان من حي.
الثالث: دم ما له لحم ولكن لم يحل
أكله فغير معفو عنه مطلقا وإن ذكي أو كان حيا.
الرابع: دم ما له لحم ويحل أكله
ولكنه لم يذك فغير معفو مطلقا على الأحوط وجوبا.
ـ القسم الثاني: دم ما له
نفس سائله وله أقسام تختلف بحسب الطهارة والنجاسة،
وحسب العفو وعدمه.
الأول: ما كان الدم من حيوان حي نجس
العين (ومنه الكافر) ومن بحكمه فهو نجس ولا عفو فيه
مطلقا، والأحوط إلحاق الدماء الثلاثة الحيض
والنفاس والاستحاضة به.
الثاني: ما كان من الميتة فلا عفو
فيه مطلقا وهو نجس.
الثالث: ما كان مما لا يحل أكله وإن
ذكي فلا عفو فيه مطلقا أيضا وهو نجس، إلا أن النجاسة
في المتخلف بعد التذكية وخروج الدم على النحو
المتعارف مبني على الاحتياط الوجوبي في غير مأكول
اللحم.
الرابع: ما كان من مأكول اللحم غير
الميتة فيعفي في حالات:
أ ـ أن يكون أقل من سعة الدرهم
البغلي، والأحوط في تقديره أن يكون أقل من سعة
السبابة سواء كان في البدن أو اللباس مطلقا.
ب ـ أن يكون في الملبوس الذي لا تتم
الصلاة فيه وحده، يعني لا يستر العورتين كالقلنسوة
والجورب وأمثالها مطلقا، وإن كان بقدر الدرهم أو
أكثر ويجوز حمله أيضا مطلقا ولو فيما تتم الصلاة
فيه، وما ذكرنا من موارد العفو نجس وله حالة معفو
عنه لكونه طاهرا، وهو المتخلف بعد خروج الكمية التي
يعتاد خروجها بالتذكية فيعفى منه مطلقا.
الخامس: دم الإنسان غير الكافر ومن
بحكمه وله أقسام: 1 ـ دم نفس المصلي فيعفى في موارد:
احدها: إذا كان أقل من سعة الدرهم البغلي على ما
تقدم تفصيله.
ثانيها: إذا كان في الملبوس الذي لا
تتم الصلاة فيه على ما مر تفصيله أيضا.
ثالثها: دم الجروح والقروح سواء كان
في البدن أو اللباس مطلقا فيما إذا كانت الازالة
والتبديل تستلزم المشقة النوعية وإن لم يستلزم
الحرج الشخصي.
2 ـ دم
غيره حال الحياة فيعفى في الأولين فقط.
3 ـ دم
الميت فلا يعفى مطلقا، ولا يخفى أن دم العلقة
المستحيلة من النطفة، والدم الذي يكون في البيضة
نجس على الأحوط وجوبا، وحكمهما من جهة الصلاة فيه
يتبع حكم الذي وجدا منه. (ولنذكر جملة من حكم موارد
الشك): فإذا شك أن القدر الاقل من الدرهم من الدم
المعفو أو من غيره، أو شك أنه مما له نفس سائلة أو
غيره، أو شك أنه دم أم لا، أو شك في أنه طرء على الدم
المعفو عنه ما يخرجه عن العفو أم لا، أو شك في حيوان
أنه مما له نفس سائلة حتى يعفى عن دمه أو ليس له نفس
سائلة، أو شك في أنه من الدم المتخلف أو لا، ففي
جميع الفروض المذكورة معفو عنه.
وأما إذا شك أن هذا الدم أقل من الدرهم أم لا، أو أنه
من دم الجروح والقروح أم لا، أو شك في أنه خرج الدم
المعتاد حين التذكية أم لا، ففي هذه الموارد لا
يعفى عنه، والله العالم.
التبريزي:
قول السيد الخوئي قدس سره: و(منه الكافر) يُعلّق
عليه بهذه العبارة: إذا كان محكوما بالنجاسة كما
إذا لم يكن كتابيا.
>
وفيه مباحث:
المبحث الأول: في المقدمات ومسائل
متفرقة.
المبحث الثاني: في الاجزاء والشرائط.
المبحث الثالث: مسائل في القضاء
وصلاة الجمعة.
المبحث الرابع: صلاة الجماعة.
المبحث الخامس: صلاة المسافر.
في المقدمات ومسائل متفرقة
سؤال139: تذكرون سماحتكم أن كثيرا من
المستحبات الواردة في رسالتكم لم تثبت، وإنما يؤتى
بها برجاء المطلوبية، فهل يجب استحضار هذه النية مع
كل عمل مستحب أم يكتفي بنية ذلك عموما في بداية
الصلاة؟
وهل مسائل الاحتياط الاستحبابي من
المستحبات التي لم تثبت أم لا.
. وكيف
للمقلد أن يعرف أي المستحبات تقصدون بالضبط مما لم
يثبت عندكم إذ أن ذلك غير واضح في رسالتكم العملية؟
الخوئي:
يكتفي بنية ذلك في بداية الصلاة، إذا لم يعرف
المقلد ذلك بالضبط أتى برجاء المطلوبية.
سؤال140: هل يمكن أن يؤتى بالصلاة بنحو
لو كانت عليه تكون له وإلا فعن أبيه مثلا أي يجمع
بين الاصالة والنيابة، أو هل يمكن أن ينوي بالصلاة
التي ينويها فعلا احتياطا مثلا أن ينويها بقصد ما
عليه فعلا من الادائية والقضائية لو لا الاداء كما
هو الظاهر، أو أن ينوي في مثل صلاة الصبح أو المسافر
بقصد ما عليه من الاداء أو القضاء أو نافلة
إبتدائية أو غير إبتدائية، وهل يجوز في مثل صلاة
الزيارة التي أتى بها لنفسه وعن غيره كالمؤمنين أن
يقصد فيها الاعم من نفسه وغيره بنحو الشمول؟
الخوئي:
نعم له أن يقصد إمتثال آخر أمر يمكن أن يكون قد توجه
اليه إن كان لنفسه أو لغيره، فرضا أو نفلا في جميع
صور المسألة، فهذا قصد إجمالي لما هو الواحد المعين
عند الله تعالى وإن لم يتبين للفاعل لو كان حينئذ
أمر.
سؤال141: لو فرضنا أن الإنسان تمكن من
الصعود إلى كوكب نهاره ساعة وليله ساعة، فهل يجوز
لهذا الإنسان أن ينام مع علمه بأن عدة صلوات ستفوته
بسبب نومه، علما بأن الإنسان لا يستغني عن النوم؟
الخوئي:
إنما يأتي بالصلوات الخمس موزعة على الاربع
والعشرين ساعة.
التبريزي:
يضاف إلى جواره قدس سره: والأحوط وجوبا أن ينزل من
ذاك الكوكب ويسكن على الارض.
سؤال142: مع الشك في ضيق الوقت وعدم
معرفته بالضبط هل يبني على بقائه فيتوضأ أم يحتاط
فيتيمم، وبالنسبة للظهرين هل يقدم العصر أم يبني
على بقائه فيقدم الظهر؟ وبالنسبة للقراءة والذكر
هل تسقط السورة ويأتي بأقل الذكر، أم يأتي بالسورة
والذكر كاملا بانيا على بقاء الوقت؟
الخوئي:
أما في الفرض الأول: إذا ضاق الوقت فوظيفته التيمم،
وأما في الفرض الثاني: فإنه يبني على بقائه ويقدم
الظهر على العصر، وأما بالنسبة إلى السورة فإن خاف
فوت الوقت سقطت، وعليه الاكتفاء من الاذكار
بالمقدار الواجب.
سؤال143: إذا ضاق الوقت عن تطهير بدن
المصلي أو ثيابه من النجاسة الغير معفو عنها ماذا
يصنع إذا كان يتيمم بدل الوضوء أو الغسل؟
الخوئي:
يصلي مع الاكتفاء بالساتر النجس لعورتيه إذا لم يجد
ساترا طاهرا، ولا يزيد عليه بشيء أكثر من الساتر،
والله العالم.
التبريزي:
هو مخير بين أن يصلي مع الاكتفاء بالساتر النجس
(يستر عورتيه به إذا لم يجد ساترا طاهرا ولا يزيد
عليه بشيء أكثر من الساتر) وأن يصلي عاريا بالايماء
للركوع والسجود.
سؤال144: هل تجب الصلاة على فاقد
الطهورين؟
الخوئي:
يجب عليه القضاء بعد تحصيل الطهارة ويسقط عنه
الاداء، وإن كان الأحوط إستحبابا الاداء من غير
طهارة، والله العالم.