سؤال145: إذا استيقظ شخص قبل دخول وقت
الفجر بمدة يسيرة خمس أو عشر دقائق مثلا، فهل يجوز
له معاودة النوم إذا كان يعلم أو يحتمل احتمالا
قويا أنه لا يستيقظ إلا بعد خروج الوقت (تقع الصلاة
قضاء)؟
الخوئي:
لايحرم ذلك، وإن كان لا ينبغي أن يفعل إن كان يعلم
أو يحتمل فوت الفريضة به.
سؤال146: ماهو مفهوم الزوال، وهل يعتبر
في ثبوته وجود ظل يسير إلى جهة الشرق؟
الخوئي:
هو عبور الشمس عن خط نصف النهار من البلد ويعرف
بحدوث الظل الذي إنتهى أو بزيادته بعد النقص، والله
العالم.
سؤال147: هل تجب إعادة الصلاة التي وقعت
بالتيمم الباطل جهلا بالحكم كالتيمم على حجر
البناء مثلا؟
الخوئي:
نعم تجب الاعادة، والله العالم.
التبريزي:
نعم تجب الاعادة للصلاة التي وقعت بالتيمم الباطل
ولكن حجر البناء مما يصح التيمم به خصوصا إذا فقد
التراب.
سؤال148: ما هو تكليف من علم إجمالا بعد
الصلاة بفوات إحدى السجدتين أو التشهد، فإذا أمكن
نرجو ذكر مناط ذلك ولو إجمالا؟
الخوئي:
مقتضى علمه الاجمالي الجمع بين قضاء الأمرين وسجود
سهو واحد، لان نسيان السجدة يوجب القضاء والاحتياط
بسجود السهو ونسيان التشهد عكسها، فتحققت الموافقة
القطعية بذلك.
سؤال149: إن الله تعالى هدى شخصا في سن
العشرين فبدأ يصلي ويصوم فما حكم الذي فاته من
الصلوات والصيام منذ البلوغ، فإن الصيام مع
الكفارات كثير جدا فماذا يفعل؟
الخوئي:
يجب عليه قضاء الصلاة والصيام في المدة المذكورة،
وأما الكفارات فإن كان عالما بوجوب الصيام عليه ومع
ذلك تركه وجبت الكفارة عليه، وإن كان غافلا عن وجوب
الصيام عليه إلى أن هداه الله لم تجب الكفارة عليه.
سؤال150: شخص يصلي ويصوم ولكن غسله كثيرا
ما كان يخطئ فيه ولم يعلم متى كان يخطئ، أو كم غسلا
اغتسل بصورة خاطئة وكم عدد أيام الصلاة والصيام وهو
على ذلك، فما رأي سماحتكم في هذه المسألة، علما
بأنه لا يشك ولكنه متيقن بأن بعض الاغسال أخطأ فيها
ولكن لا يتذكر العدد؟
الخوئي:
أما صومه فصحيح وإن كان غسله باطلا، وأما صلاته
فوظيفته هي الاخذ بالقدر المتيقن.
سؤال151: ذكرتم في رسالتكم (منهاج
الصالحين ج 1) في ختام كلامكم في موجبات سجود السهو:
أن الأحوط استحبابا سجود السهو لكل زيادة ونقيصة،
فهل هذا الاحتياط جار في الزيادة والنقيصة في
الأمور الاستحبابية بمعنى أنه إذا زاد المصلي جزاء
مستحبا أو أنقصه يشمله هذا الحكم أم أن هذا الحكم
مختص بالواجبات؟
الخوئي:
هذا مخصوص بالواجبات والتروك اللازمة.
سؤال152: ما هو مقدار ذهاب الحمرة
المشرقية بالدقائق؟
الخوئي:
إلى إثنتي عشرة دقيقة تقريبا، والله العالم.
سؤال153: إذا شك في خروج الوقت، فمثلا
إذا شك في خروج وقت العصر أو طلوع الشمس كيف يصلي؟
وهل يجب إسقاط السورة وبأي نية؟
الخوئي:
إذا كان شاكا فيبني على بقاء الوقت ولا يترك من
الواجب شيئا، ولا يحتاج إلى نية الاداء ومع الخوف
يترك السورة.
سؤال154: لو أمكن الفحص وتحديد الوقت
بالضبط، فهل يجب ذلك على المكلف.. وهل يجب عليه إعادة الصلاة
السابقة إذا كان قد أداها خلافا للمطلوب منه في هذه
الحال؟
الخوئي:
إذا كان الشك في بقاء الوقت وكان الفحص بحاجة إلى
مدة فعليه تركه والإتيان بالصلاة بانيا على بقاء
الوقت، بل لا يجب الفحص في هذا الفرض وإن لم يكن
بحاجة إلى مدة.
التبريزي:
إذا كان الشك في بقاء الوقت فلا يجب عليه الفحص بل
يأتي بالصلاة بانيا على بقاء الوقت، وأما إن كان
الشك في دخول الوقت فاللازم هو أن يؤخر الصلاة
ويأتي بها حينما يعلم أو يطمئن بدخول الوقت.
سؤال155: من يصلي في آخر الوقت تقع بعض
أجزاء صلاته خارج الوقت لا محالة، فهل يجب عليه
التعجيل في الصلاة بأن يقرأ الواجبات فقط ويأتي بها
سريعا كي يقع أجزاء أكثر من صلاته داخل الوقت، أم لا
يجب ويجوز له التأني بمقدار يقع معه ركعة تامة في
الوقت؟
الخوئي:
يجب عليه التعجيل والاقتصار على الواجبات.
سؤال156: إذا إعتقد المكلف ضيق الوقت عن
إدراك الفرضين كالظهرين، وابتدأ بفرض العصر فلما
فرغ منه إنكشف له بقاء الوقت بما يدرك ركعة فهل يعدل
بما نواه عصرا إلى الظهر ويصلي العصر أم لا؟
الخوئي:
في مفروض السؤال: لا بأس أن ينوي ادآء ما بذمته
فعلا، ولا يحتاج إلى نية تفصيلا ويجزيه ما وقع وما
يأتي به.
سؤال157: إذا إنتبه المكلف قبل طلوع
الشمس بقليل وكان متضايقا جدا ولا يمكن أن يصلي وهو
على هذه الحالة، وإذا ذهب للتخلي تطلع الشمس وهو لم
يخرج بعد من بيت الخلاء، فما هو حكمه الشرعي في مثل
هذه الصورة؟
الخوئي:
إن أمكنه التيمم ودرك الفريضة في وقتها يتيمم.
التبريزي:
في مفروض السؤال يتيمم ويصلي حين المشي إلى بيت
الخلاء مع الايماء للركوع والسجود.
سؤال158: إذا دار أمر المكلف بين أن
يتوضأ في ضيق الوقت ـ فيدرك ركعة من الوقت ـ وبين أن
يتيمم فيه ـ فيدرك ثلاث ركعات من الوقت ـ فما هي
الوظيفة؟
مع أن بعض الصلاة في التقديرين يقع
خارج الوقت؟
الخوئي:
وظيفته الوضوء، والله العالم.
التبريزي:
في مفروض السؤال: وظيفته الوضوء.
سؤال159: إذا دار أمر المكلف بين الإتيان
بالصلاة عن قيام مع التيمم، وبين الإتيان بها عن
جلوس مع الوضوء فما هي وظيفته؟
الخوئي:
إذا كان بحيث إذا توضأ عجز عن الصلاة قائما توضأ
وصلى جالسا.
سؤال160: ما هو حكم الوسواسي؟
أ ـ بالنسبة إلى الشك في أفعال
الصلاة وأجزائها، وهل هو مشابه لحكم كثير الشك مع
فارق بأنه هو كثير الشك في كل شيء وليس في مورد
معين، أي هل يبني على الصحة في كل ما يشك به ولا
يعتني بشكه مطلقا؟
ب ـ وما هو حكمه بالنسبة إلى أمور
الطهارة بحيث لو طبق قاعدة الاستصحاب فإنه غالبا
بطبعه ولكثرة شكه ونسيانه يتيقن بالنجاسة السابقة
وسيشك في طروء الطهارة؟
ج ـ ثم هل يجب عليه إخبار الغير إذا
اعتقد (لكثرة شكه) بأنه قد تسبب في تنجيس ثيابهم
وأوانيهم مادام هؤلاء لا يعتمدون على إخباره
بالنجاسة، كما تشيرون في تعليقتكم على رسالة
(العروة الوثقى) للسيد اليزدي رحمه الله؟
الخوئي:
الجواب على حكم الوسواسي بالترتيب كما يلي:
أ ـ حكم كثير الشك يقتصر على الصلاة،
وأما في الوسواسي لا يختص بها فلا يعتني به في كل
وظيفة من صلاة وغيرها.
ب ـ كثرة الشك غير الوسواس فإن بلغ
الوسواس في الطهارة فلا يعتني به وأما مجرد كثرة
الشك ففيها يعمل بقواعد الشك.
ج ـ لا يعتني الوسواسي باعتقاد
النجاسة لوسواسه، ولا يجب إخبار الغير أيضا في مورد
الاعتقاد بها لغير وسواسه أيضا، إلا ما فصلنا فيه
في تعليقنا على المسألة في العروة.
التبريزي:
أ ـ حكم كثير الشك مختص بباب الصلاة ولا يبعد جريانه
في الطهارات الثلاث، والطواف، وأما في الوسواسي
فلا يختص من يعتني به في كل وظيفة من صلاة وغيرها.
ب ـ إذا خرج شكه عن المتعارف فلا
اعتبار به، ولا يجزي في حقه الاستصحاب.
ج ـ لا يعتني الوسواسي باعتقاد
النجاسة لوسواسه ولا يجب اخبار الغير أيضا في مورد
الاعتقاد بها لغير وسواسه أيضا، إلا إذا تسبب في
تنجيس متاع الغير مما هو يستعمل فيما يشترط فيه
الطهارة كالماء للوضوء والطعام للاكل ونحوهما،
فإنه يجب عليه الاخبار إذا كان علمه من غير وسواس.
سؤال161: المرأة عند المخالفين تبلغ
بالحيض وعندنا بإكمال تسع سنين هجرية، فهل يجب
عليها فيما لو استبصرت أن تقضي مقدار التفاوت فيما
لو كانت قد ابتدأت بالصلاة عند البلوغ؟
الخوئي:
كل مافاتها عند بلوغها فلم تصل أو لم تصم وجب عليها
قضاء فوائت تلك الفترة.
التبريزي:
يضاف إلى جوابه قدس سره على الأحوط.
سؤال162: هل يجب عليها لو استبصرت أن
تقضي مافاتها لو لم تكن قد صلت بعد ابتداء من التسع
سنين أو من الحيض؟
الخوئي:
الحكم كما ذكرنا أعلاه فيما فاتها من تسع سنين.
سؤال163: شخص يصلي بدون أن يعمل رأس سنة
ولا مصالحة، مع الجهل أو النسيان وصلى مدة طويلة،
هل يجب عليه الاعادة وعلى فرض العمد هل تجب
الاعادة؟
الخوئي:
إذا لم يكن ستره أي ما يستر به عورته في الصلاة من ما
فيه عين الخمس أو لم يشتر بعين الخمس فلا إعادة فيها
عليه.
سؤال164: هل يجوز النوم قبل وقت الصلاة
ولو بعشرة دقائق مثلا؟
الخوئي:
إن لم يكن تهاونا بالصلاة فلا بأس.
سؤال165: هل يجب على المكلف ليلا أن يهئ
المقدمات للاستيقاظ على صلاة الفجر من إعداد
المنبه أو أي أمر آخر أو لا يجب؟
الخوئي:
لا يجب عليه تهيئة شيء مما ذكر.
التبريزي:
لا يجب عليه شيء مما ذكر، إلا إذا كان ترك ذلك موجبا
لتعوده ترك الصلاة بالنوم في وقتها.
سؤال166: هل السهر المفوت لصلاة الصبح
جائز أم لا؟
الخوئي:
لا يحرم وإن لم يحسن، والله العالم.
التبريزي:
لا يحرم إلا إذا أوجب التعود على ترك الصلاة.
سؤال167: هل يوجد فرق بين سماع المؤذن في
الصباح وبين سماعه ظهرا مع أن الأول يسمع من مسافة
بعيدة، وأما عند الظهر ليس كذلك فأيهما يكون علامة
للافطار وقصر الصلاة؟
الخوئي:
المدار على السماع على الوجه المتعارف الخالي عن
الموانع الوقتية والطبيعية مهما حصل.
في الاجزاء والشرائط
سؤال168: هل تجب الطمأنينة في الاذان
والإقامة أم لا؟
الخوئي:
لا تجب.
سؤال169: ما رأيكم في رجل بقي (مدة طويلة)
يصلي العشاء قبل المغرب وآخر يصلي المغرب أربع
ركعات والعشاء ثلاث ركعات؟
الخوئي:
أما ما خالف من الترتيب عن جهل عذري وهو القطع بصحة
فعله فلا إعادة به، وأما ما خالف من أعداد الركعات
فقد وقع باطلا يجب تداركه، والله العالم.
سؤال170: هل تصح صلاة النافلة بصلاة ركعة
واحدة من قيام والاخرى من جلوس؟
الخوئي:
نعم تصح.
سؤال171: هل يجوز التسامح عمدا في
الانحراف عن جهة القبلة المحددة بالبوصلة بمقدار
ثلاثة أو أربعة أصابع يمينا أو شمالا أم لا؟
الخوئي:
لا بأس بالمقدار القليل الذي لا يعد إنحرافا عن
الجهة.
سؤال172: لو كان للمرجع مثلا رأي خاص في
جهة القبلة، واطمئن المكلف بغيرها، فهل العمل على
رأي المرجع باعتباره فتوى، أم العمل على إطمئنان
المرء كشبهة موضوعية لا داعي للتقليد فيها؟
وما هي القاعدة المتبعة لديكم (سيدي)
في تشخيص القبلة مع بيان مدركها؟
الخوئي:
العبرة في تشخيص القبلة بإعتبار خط وهمي مستقيم يمر
في عمق الارض بين موقف المصلي والكعبة المعظمة،
والوقوف تجاه هذا الخط، والعبرة في التطبيق
الخارجي إنما هي باطمئنان المكلف نفسه أو ظنه،
والله العالم.
سؤال173: حينما يخطئ القارئ في القراءة
الواجبة (في صلاة وغيرها) هل يجوز له إعادة الخطأ
فقط، أم يجب عليه إعادة العبارة بحيث لا يختل
المعنى والسياق القرآني، أم يجب عليه إعادة الاية
بكاملها، وهل الحكم يختلف بالنسبة للقراءة الواجبة
في الصلاة أو الواجبة بنذر ونحوه؟
الخوئي:
يعيد صحيحا بما يقتضي صدق الجملة (التي) هو فيها،
وإن أردت التفصيل فراجع مسألة (636) في المنهاج ـ ج 1 ـ
قولنا: تجب الموالاة بين حروف.. الخ.
سؤال174: لو أن شخصا صلى فترة من الزمن
وكان يعتقد صحة قراءته أو هكذا تعلم إلى أن جاء من
ينبهه إلى الخطأ واللحن في القراءة، فهل يقدح ذلك
في صحة الصلاة أم لا؟
وما الحكم فيما لو كان اللحن في غير
القراءة كالتشهد أو الذكر؟
الخوئي:
إذا كان جاهلا عن قصور صحت صلاته السابقة، وعليه
التعلم والتصحيح للصلاة اللاحقة.
سؤال175: لو صلى المكلف وكان لا يفصل في
القراءة في الأوليين (أي لما كان تكليفه أن يوصل
بالحركة ويقف على السكون، فكان لا يفصل عند السكون
ولو بوقفه قصيرة) فما حكم صلاته؟
الخوئي:
إذا كان معتقدا الصحة لا إشكال فيه، وإلا فالأحوط
لزوما البطلان.
التبريزي:
يحكم بصحة صلاته السابقة، والأحوط استحبابا ترك
الوقوف بالحركة وكذا الوصل بالسكون في صلاته
الآتية.
سؤال176: هل تجب الطمأنينة في الذكر
المستحب في الصلاة مثل: القنوت أو التكبير بعد
الانتصاب من الركوع والهوي الى السجود ورفع الرأس
من السجود والهوي إليه؟
الخوئي:
لا تجب فيما قصد الإتيان بعنوان مطلق الذكر، ولا
فيما إذا قصد العنوان المخصوص الوارد إلا في الذكر
المستحب في الركوع والسجود، والله العالم.
سؤال177: هل يجب على المصلي أن يبقي
مطمئنا آنا ما بعد القراءة قبل الركوع أم لا، وهل
هذا هو القيام المعبر عنه بالركن؟
الخوئي:
لا يجب ذلك لان الركن أعم من ذلك فيكفي تحقق القيام
إلى آخر القراءة، نعم قد لا يحرز ذلك إلا بما ذكرت.
التبريزي:
يضاف إلى جوابه قدس سره: كما إذا دخل في صلاة
الجماعة والأمام راكع فإنه يمكث قائما أنا ما ثم
يركع.
سؤال178: ما حكم المصلي الذي يرفع صوته
بالتكبير في وسط القراءة لا بقصد الذكر بل بقصد
تنبيه الحاضرين إلى خطر أو حاجة مستعجلة هل تعتبر
هذه من الزيادة المبطلة؟ أم مما يستوجب سجدتي
السهو؟ أم ماذا؟
الخوئي:
لا بأس بذلك، ولا تعتبر هذه من الزيادة المبطلة،
ولا توجب سجدتي السهو.
سؤال179: إذا جهر [المصلي] في مورد
الاخفات قهرا لا سهوا ولا عن عدم علم فهل تبطل صلاته
أم لا؟
الخوئي:
في مفروض السؤال: إن لم يكن متعمدا صحت قراءته
وصلاته.
سؤال180: ماذا لو أتى المصلي بالمستحبات
أو الادعية في الصلاة بنية الذكر المطلق؟
الخوئي:
لا بأس بذلك.
سؤال181: من صلى مدة من الزمن وهو يحذف
حرف (الواو) في الركعة الثالثة والرابعة في
التسبيحات الاربع عند قوله: والله أكبر، فيقول
هكذا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله
أكبر، فما حكم صلاته؟
الخوئي:
لا إشكال فيه لو كان معتقدا بالصحة.
التبريزي:
لا يعيد صلاته في تلك المدة لو كان معتقدا بالصحة.
سؤال182: كلمة (ينبغي) هل تدل على الوجوب
أم الاستحباب، كما في مسألة (ينبغي تفخيم اللام في
لفظ الجلالة، والراء من أكبر) في تكبيرة الاحرام؟
الخوئي:
تدل على الاستحباب.
التبريزي:
المراد منه الاستحباب.
سؤال183: المد الواجب في نحو: جاء وجئ
وسوء، هل ضابطته إذا جاءت همزة مسبوقة بحرف مد في
كلمة واحدة سواء كان في آخرها كالأمثلة السابقة، أم
في وسطها نحو: الملائكة؟
الخوئي:
نعم ضابطته أن تكون في كلمة واحدة سواء كان في آخرها
أم كان في وسطها.
سؤال184: ما معنى الوقف اللازم؟
الخوئي:
(أما) الوقف اللازم شرعا فهو غير موجود، وأما اللازم
بحسب قانون التجويد فهو موجود.
التبريزي:
يضاف إلى جوابه قدس سره ذكره علماء التجويد.
سؤال185: تحرك الجسد (أو أصابع اليد أو
الرجل في حال السجود مثلا) في حال القراءة أو الذكر
تحركا خفيفا يسيرا هل يضر بالصلاة أو لا؟
الخوئي:
لا بأس بذلك، والله العالم.
سؤال186: هل إقامة الصلب المعتبر في حال
القيام في الصلاة أو الجلوس الذي هو بدل عن القيام
كما في المنهاج، معتبر في حال الجلوس بين السجدتين
أو التشهد حسب إطلاق رواية لا صلاة لمن لم يقم صلبه
أو أنها منصرفة عن ذلك؟
الخوئي:
لا يعتبر فيهما ذلك.
سؤال187: المصلي إذا لم يتمكن من الوقوف
إلا على رجل واحدة ويستعين بعصاه هل يجب عليه
الصلاة من قيام أو جلوس؟
الخوئي:
نعم تجب عليه الصلاة عن قيام في الصورة المفروضة،
والله العالم.
سؤال188: إذا فرض أن الشخص ركع في صلاته
مثلا بداع إلهي، ولكنه أطال في الركوع بداعي الرياء
فهل يكون ذلك مبطلا للركوع أم لا؟
الخوئي:
نعم يبطل الركوع، وبه تبطل تلك الصلاة.
سؤال189: ذكرتم في المنهاج في مبحث
السجود: (فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة..)
فالمستفاد منه عدم جواز السجود على السبحة
المطبوخة وقد صرحتم في مسألة (549) بأنه (يجوز السجود
على الخزف والآجر والجص والنورة بعد طبخها) فهل
هناك تهافت بين الموضعين أم لا؟
الخوئي:
في النسخ المصححة لا يوجد هذا القيد، وهو (عدم
الطبخ).
التبريزي:
لا فرق في جواز السجود بين السبحة المطبوخة وغير
المطبوخة.