فهرس
سؤال242: إذا إرتكب إمام الجماعة ما يخل بالعدالة كالغيبة مثلا فهل يجوز الائتمام به بعد أيام إذا كان من دأبه أنه يستغفر ربه، وإن لم أعلم بإستغفاره؟
الخوئي: لا يجوز الائتمام به إلا إذا اطمئن بعدالته.
التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: ومجرد الاستغفار ذكرا على ماهو المتعارف لا تكون توبة.
سؤال243: وعلى فرض أنني سمعته بين سجدتي الركعة الأولى يقول: أستغفر الله ربي وأتوب إليه، فهل هذا كاف في رجوع عدالته وفي جواز الائتمام به في ركعته الثانية؟
الخوئي: لايكفي ذلك.
التبريزي: مجرد ذلك لا يكفي.
سؤال244: هل يصح أن أقتدي في صلاة الجماعة بإمام أثق بعدالته إلا أنه مقلد لمرجع ميت إبتداء؟
الخوئي: إذا كنت واثقا بعدالته جاز لك أن تقتدي به، والله العالم.
سؤال245: هل يصح الاقتداء بمن يقلد من يرى وجوب الجهر بالبسملة في الركعتين الاخيرتين؟
الخوئي: إذا كان واجدا للشرائط جاز الاقتداء به.
سؤال246: هل يجوز الصلاة وراء إمام الجماعة الذي لا نعرفه بل ظاهرا هو موثوق وإذا تبين فسقه هل يجب إعادة الصلاة؟
الخوئي: لا بد من ثبوت وثاقته وعدالته، وإذا ثبت عدالته عنده وائتم به ثم تبين فسقه صحت صلاته إن لم يخالف وظيفة المنفرد، ولم يقع منه ما يبطل الفرادى عمدا وسهوا.
سؤال247: هل يجوز للشخص أن يقتدي في صلاة الجماعة ويأتي بصلوات قضائية لايجزم بفواتها منه بل يأتي بها من باب إحتمال فواتها؟
الخوئي: لا يضر ذلك، إلا إذا كان الاتصال لغيره للجماعة يتم به كما في الصف الأول أو أواخر الصف الطويل.
التبريزي: لا يضر ذلك في الائتمام.
سؤال248: إذا كان الأمام كثير الشك فشك في صلاة الجماعة، فهل وظيفته أيضا الرجوع إلى المأموم أو أنه لكونه محكوما بعدم الاعتناء بالشك يرتفع موضوع الرجوع إلى المأموم؟
وما هي وظيفة المأموم إذا شك أيضا؟
ولعل الحكم أنه كل يعمل بما هي وظيفته في نفسه وليس للمأموم الرجوع إلى الأمام مع هذه الحالة لو علم بالحال؟
الخوئي: أما الأمام ففي شكه إن كان له مأموم حافظ لا بد أن يرجع إلى حفظه ولا يلغى شكه، وأما المأموم الشاك فله حكمه مستقلا ولا يرجع إلى ما كان للامام من وظيفة البناء.
التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: إلا إذا كان معه مأموم آخر أوجب الرجوع اليه الظن أو الاطمئنان بعدد الركعات.
سؤال249: إذا كبر المأموم تكبيرة الاحرام ظنا بأن الأمام قد أحرم ثم تبين له أن الأمام لم يحرم بعد فإن صلاته تكون فرادى، ماذا لو كان عدد من المصلين في الصف الأول قد فعلوا ذلك واستمرارهم على الانفراد سيوجد حائلا بين المأمومين فهل يجوز لهم بعد العلم بأن الأمام لم يحرم بعد أن يبطلوا صلاتهم الانفرادية، ثم يكبروا ثانية بعد أن يحرم الأمام؟
الخوئي: الأبطال محل إشكال، ولكن يجوز في هذه الحالة العدول إلى النافلة ثم الاقتداء بعد إتمام النافلة، والله العالم.
سؤال250: في تعليقة سماحتكم على المسألة رقم (4) من مسائل شرائط إمام الجماعة من (العروة الوثقى): أن جواز إمامة غير المحسن للقراءة لمثله هو بعيد جدا، فما هو تكليف المسلمين غير العرب في هذه الحالة وكلهم لا يحسنون القراءة ؟
الخوئي: الظاهر من أكثر ما ينعقد عندهم الجماعة في مساجدهم صحة قراءة أئمتهم حسب القراءة المجزية الواجبة على الاعاجم، وإن لم تكن حسب ما يعتبر في قراءة العربية من آداب القراءة، أما من دونهم إن علم عدم صحة قرائتهم فالاجزاء ممنوع منهم.
سؤال251: إذا أحدث إمام الجماعة أثناء الصلاة أو رأى على ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفو عنها فما هي وظيفته؟
وإذا كانت وظيفته الانفصال عن الامامة ولم ينفصل فما حكم صلاة من خلفه؟
الخوئي: يجب عليه الانفصال بإبداء ما يوهم عذرا له، كوضع يده على أنفه مثلا، فإن لم يفعل واستمر عصى ولكن صحت صلاة من خلفه إذا لم يفعلوا ما يخل بصلاة المنفرد عمدا أو سهوا.
سؤال252: إذا كان شخص لا يرى العدالة في نفسه لعدم توفرها فيه واقعا أو لامر آخر، فهل يجوز له أن يتقدم لإمامة الجماعة إذا كان المؤتمون يعتقدون عدالته، ومع فرض تقدمه هل يكون مرتكبا للمحرم فيعد آثما؟
الخوئي: لا تضره الإمامة ولا يأثم، لكن لا يرتب عند ذلك أحكام الجماعة هو لنفسه كأحكام الشك مثلا.
سؤال253: صحة قراءة إمام الجماعة شرط من شرائط إمام الجماعة فلا يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة، فهل يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة على أن لا يجتزئ المصلي بصلاته هذه بل يعيدها في الوقت بعد ذلك أم لا؟
علما أن الائتمام يحصل لأجل مصلحة ما كالظن بالحصول على الثواب أو لتكثير السواد وما أشبه؟
الخوئي: لا يجوز الائتمام غير الجائز للمصالح غير العبادية.
سؤال254: فيما لو أعطيتم الوكالة لاحد الاشخاص بجمع أموال الخمس، فهل نعتبر هذا تزكية منكم للشخص فتجوز الصلاة خلفه؟
الخوئي: ليس ذلك تزكية له وتعديلا.
سؤال255: هل يجوز حيث لا توجد جمعة ولا جماعة للمؤمنين الاقتداء بإمام غير مؤمن في الجمعة والجماعة؟
الخوئي: نعم يجوز الاقتداء به، ولكن يأتي المقتدي بالقراءة بنفسه، وحينئذ لا تجب عليه الاعادة هذا في غير الجمعة، وأما في الجمعة فلا يجزي عن الظهر، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: لان الجماعة شرط في صلاة الجمعة.
سؤال256: هل يجوز الائتمام بالمخالف وبنية الجماعة، مع العلم بأن الأمام للجماعة حليق اللحية؟
الخوئي: لا تعتبر العدالة في مفروض السؤال.
سؤال257: هل الصلاة خلف الأمام المخالف مستحبة وما كيفيتها، وهل تجزئ عن الفريضة أم لا؟
وإذا كانت الصلاة بالمتابعة ماذا يفعل المأموم حينما ينهي القراءة والأمام لم ينته من ذلك، وكذا لو كانت الصلاة جهرية هل يجوز له أن يخفت أم لا؟
وهل يقيد ذلك كله في حالة التقية أم لا؟
الخوئي: نعم يستحب ويقرأ القراءة الواجبة لنفسه بالاخفات، ولا بأس بالفراغ قبل فراغ الأمام عنها ويصبر ويركع معه، والاخفات مطلقا لقرائته، ولا يتقيد بأمر ما سوى كونه مسلما من غير الأمامية، فإذا كان الأمام مخالفا لا يتقيد كل ماذكر بحال التقية.
سؤال258: إذا تابع المصلي المؤمن جماعة المخالفين في صلاة جهرية فهل يجب عليه الجهر أم يجوز له الاخفات؟ مع أن بالجهر يستبين أمره للمصلين؟
الخوئي: لا يجب عليه الجهر بل يتعين عليه الاخفات، والله العالم.
سؤال259: شخص صلى مأموما وهو شاك بعدالة الأمام، فما هو حكم صلاته؟
وعلى تقدير بطلانها فهل تصح فرادى؟
الخوئي: لا تصح تلك الصلاة جماعة، وكذا لا تصح فرادى إذا لم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة تامة لنفسه في الأوليين، إلا أن يكون معتقدا صحة إقتدائه بمن لم يحرز عدالته فتصح حينئذ ولا إعادة عليه.
التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: ولا بأس بالاقتداء فيما إذا إحتمل عدالته لكنه لا يجزئ عن صلاته.
سؤال260: إذا صلى مأموما في الصف الأول وبطلت صلاة الشخص الذي يصله بالأمام فهل تصح فرادى على تقدير صحتها فرادى؟
الخوئي: إذا كان الفصل بواحد فقط صحت الجماعة له.
سؤال261: يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد إختيارا إذا لم يكن من نيته في أول الصلاة، وإلا فصحة الجماعة لا تخلو من إشكال، لكن لو فعل المأموم ذلك جهلا بالحكم فهل تبطل جماعته أم صلاته؟
الخوئي: إذا كان جاهلا مقصرا فصحة صلاته محل إشكال، وإن كان قاصرا ومعتقدا للصحة فإن وقع منه ما يبطل صلاة المنفرد كالركن الزائد فالصحة أيضا محل إشكال، وإلا فمحكومة بالصحة، ولا يفسد صلاته تركه القراءة معذورا.
سؤال262: إذا كان إمام الجماعة الجامع لشرائط الإمامة جاهلا، أو غير ملتفت لبعض أحكام القراءة الصحيحة كالمد الواجب مثلا، أو غير ذلك فهل يجوز الائتمام به والحالة هذه؟
الخوئي: لا يجوز الائتمام به في مفروض السؤال.
سؤال263: وإذا إئتممت بإمام جامع لشرائط الأمامة فقرأ كلمة فيها مد واجب فلم يمد ولا أعلم أنه عالم بالمد وتركه غفلة، أو أنه غير عالم، فهل يجب الانفراد أم لا؟
الخوئي: إذا كانت قراءته غير صحيحة وجب الانفراد.
سؤال264: قد ذكرتم في (المسائل المنتخبة) في الشرط الثالث من شرائط صلاة الجماعة: (إستقلال الأمام في صلاته فلا يجوز الائتمام بمن إئتم في صلاته بشخص آخر) هل هذا الحكم يشمل من إئتم في صلاته مثلا بركعة أو ركعتين أو ثلاث ثم إنفرد بعد فراغ الأمام أم لا؟
الخوئي: لا يشمله بل هو بعد الانفراد مستقل يصح الائتمام به حينئذ.
التبريزي: في مشروعية الجماعة في هذه الصورة إشكال.
سؤال265: كبر الأمام لصلاة الجماعة فكبر بعض المأمومين وراءه ثم بدا للامام أن نيته غير صحيحة فأبطلها وكبر من جديد فما حكم صلاة المأمومين؟
الخوئي: ينفردون أو يقدمون أحدهم إماما.
سؤال266: إذا حضر مكانا تقام فيه صلاة الجماعة وأراد الصلاة منفردا فهل يجوز له الاخفات في الصلاة الجهرية إذا كانت قراءته تشوش على إمام الجماعة؟
الخوئي: لا يجوز له ذلك.
سؤال267: ذكرتم في (كتاب منهاج الصالحين) ـ مسألة رقم)818) في صلاة الجماعة ـ وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهوا رجع إليهما، وإن لم يرجع عمدا إنفرد وبطلت جماعته ـ هل هذا البطلان يجري حتى في الاضطرار، كما لو علم أنه لو ركع لما أدرك الأمام حتى في حدود الركوع؟
الخوئي: البطلان مع التعمد فيما لو رجع كان مدركا للامام، أما في فرض عدم الادراك إذا كان يعلم بذلك فلا أمر بالرجوع وتصح معه الجماعة في الفرض.
التبريزي: يعلق على عبارة السيد الخوئي قدس سره: (البطلان مع التعمد فيما لو رجع كان مدركا للامام) بهذه العبارة: البطلان في هذه الصورة أيضا محل تأمل بل منع.
سؤال268: لو أن رجلا دخل في الثالثة (جماعة) والأمام قائم لكنه لم يقرأ إعتقادا منه أن المأموم لا يقرأ (أي القراءة ساقطة عنه) فما حكم صلاته؟
الخوئي: إذا كان جاهلا عن قصور صحت صلاته.
التبريزي: إذا كان جاهلا مقصرا لم يتعلم الحكم فعليه الاعادة، نعم إذا كان ذلك بالاعتقاد الجزمي فلا إعادة عليه.
سؤال269: يستحب قول (الحمد لله رب العالمين) بعد انتهاء الأمام من قراءة الفاتحة، هل يجوز للمؤتمين الجهر بها وذكرها بحالة جماعية؟
الخوئي: لا بأس به.
سؤال270: ذكرتم: الأحوط وجوبا الاخفات بالبسملة في الاخيرتين، فما حكم الصلاة خلف إمام يجهر غالبا بالبسملة في الاخيرتين؟
وهل تصح الصلاة خلف من قلد ميتا ابتداء أو خلف إمام يجهر بالتسبيحات؟
الخوئي: لا بأس بالائتمام بتلك الصلاة إذا كان مصلوها معذورين في اجهارهم حسب الاجتهاد أو التقليد منهم.
سؤال271: يوجد مسجد ذو أربع طوابق، فهل تصح المأمومية في صلاة الجماعة في الطابق الثاني والثالث والرابع، حيث يمكن للصف الأول رؤية الأمام تحتهم في الطابق الأول من خلال فتحة كبيرة أمام الصف الأول لكل طابق (أو شرفة) بحيث يرون الأمام والصف الأول الذي خلفه؟
الخوئي: يشترط في صحة الائتمام صدق وحدة الاجتماع وإتصال الصفوف، فبلحاظ هذا الشرط صحة صلاة أهل الطابق الثالث والرابع غير معلومة، بل وربما الثاني إن كان الطابق الثاني رفيعا جدا، وإلا فلا بأس.
التبريزي: يعلق على جوابه قدس سره: لا يبعد صحة الائتمام في الطابق الثاني في الفرض مطلقا.
سؤال272: إذا انفردنا عن الجماعة بنية الانفراد لكن شاركنا ظاهرا مع الجماعة، فما الحكم بالنسبة إلى الصلاة الجهرية، فإنه لا يصح الجهر في وسط الجماعة فكيف العمل؟
الخوئي: لا يصح المتابعة بقصد الانفراد، بل يجب أن يأتي بعد نية الانفراد بالكيفية الموظف بها (أي وظيفتك وأنت تصلي منفردا من الجهر وغيرها من الاحكام).
سؤال273: إذا حضرت مجلسا ثم حضر وقت الصلاة فأقيمت صلاة الجماعة بإمامة شخص لا يمكنني الاقتداء به لعدم وثوقي بعدالته، وخروجي من المكان قد يكون فيه تعريض لامام الجماعة، فهل يجوز لي الوقوف معهم متظاهرا بالجماعة وناويا الانفراد علما بأن تظاهري بالاقتداء بهذا الأمام قد يؤدي إلى اقتداء غيري به اعتمادا على اقتدائي، أو أنني أعلم بحصول ذلك من الغير، فهل هناك فرق بين الصورتين في الحكم؟
وإذا جاز لي ذلك فهل يجوز قراءة الفاتحة والسورة اخفاتا إذا كانت الصلاة جهرية؟
الخوئي: في مثل الفرض يمكن الاستخلاص بحجة الرعاف أو وجع البطن إلى غير ذلك.
التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: نعم فيما إذا لم يكن الاقتداء به مؤديا إلى اقتداء الغير به يجوز الاقتداء برجاء كونه عادلا، ولكنه لا يجزي عن صلاته.
سؤال274: إذا إنفرد المؤتم في الصلاة الجهرية فهل يجب عليه الجهر في قراءته أم الاخفات؟
الخوئي: يجب عليه الجهر فيها.
سؤال275: إذا سمع المأموم همهمة الأمام في الصلاة الاخفاتية، فهل يستحب له الانصات أو التسبيح؟
الخوئي: مخير كما لم يسمعها.
التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: لكن يستجب أن يشتغل بالتسبيح والتحميد، أو غير ذلك من الاذكار.
سؤال276: هل يجوز لمن يحلقوا لحاهم لغير عذر شرعي أن يقفوا في الصف الأول (في صلاة الجماعة) إن كانوا ثلاثة في مكان واحد؟
وكذا الذين لا يدفعون الخمس لغير عذر شرعي؟
الخوئي: لا يضر ذلك بصبحة صلاتهم وصلاة الاخرين.
 

المبحث الخامس


صلاة المسافر
سؤال277: إن حد الترخص يبدأ عند خفاء الاذان والجدران، وكنا سابقا على هذا، والان كما تعلمون إن البلدان قد إتسعت ولا يمكن تعيين الحدود السابقة فإن البيوت تجددت وإتصلت وصارت البلدة كبيرة جدا، فهل يمكن أن يحسب إبتداء السفر من المنزل أو الطريق الذي نسكنه (يعني عند خفاء المنزل أو الطريق) أم ماذا؟
وهل هناك فرق بين البلدة الكبيرة والصغيرة، مثل لندن وبغداد والرياض، أو مثل الدوحة والبحرين؟
الخوئي: لم نفرق في (المسائل المنتخبة والمنهاج) بين البلاد الكبيرة وبين الصغيرة، في أن الميزان سور البلد ومنتهى البيوت فيما لا سور له، وقد صرحنا بذلك في تعليقة العروة الوثقى، والله العالم.
سؤال278: إذا كان طول (المدينة) مسافة شرعية وعليه فهل المسافة الأمتدادية إلى (44 كم) أو نصفها (22 كلم) تعتبر في عرضها كذلك (نفس المسافة)، حتى تسمى كبيرة أم تسمى كبيرة بغير هذا الاعتبار؟
الخوئي: مهما كانت المدينة متسعة فما دامت تسمى بإسم مدينة واحدة فلا يعتبر السير من أقصاها إلى أقصاها سفرا وإن بلغ حد المسافة، وإن السفر إنما يعتبر لغة وشرعا تبعا للغة أن يخرج من بلده ويبعد عنه بالسير، ولا يكون المسافر مسافرا حتى يسير من بلده أو قريته ثمانية فراسخ، (ولو ذهابا وإيابا).
سؤال279: من كان وظيفته الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام، خالف الاحتياط وأتى بأحداهما، فهل يجب عليه قضاء ما تركه في خارج الوقت أم لا؟
وبينوا وجهه إن كان واجبا؟
الخوئي: نعم يجب قضاؤه، ووجهه فوت الوظيفة الظاهرية.
التبريزي: نعم يجب قضاؤه، لان مقتضى الاستصحاب قبل خروج الوقت بقاء الوظيفة الواقعية على عهدته، وهذا الواجب الثابت بالاستصحاب قد فوته يقينا.
سؤال280: في المسألة (930) من المنهاج: (نعم يشكل الخروج إلى حد الترخص فضلا عما زاد عليه الى ما دون المسافة) فما حكم من نوى إقامة في بلد، وكان عليه الذهاب إلى بلد آخر دون المسافة للعمل، والبقاء لفترة تزيد على الساعتين؟ وما هو الحكم لو كان العمل في بلد يفوق المسافة ؟
الخوئي: أما الخروج إلى ما دون المسافة بمقدار لا ينافي عرفا قصد الإقامة في بلد ما كساعة أو ساعتين فلا يضر، وأما إذا كان اكثر من ساعتين ففي تحقق الإقامة حينئذ إشكال، وأما إذا كان العمل في بلد يزيد على المسافة فلا تحقق للاقامة.
سؤال281: إذا نوى الشخص الإقامة في بلد ثم سافر إلى ما دون المسافة مدة غير قصيرة، فإذا رجع إلى بلد الإقامة السابق فهل يحتاج إلى نية إقامة جديدة أم تكفيه نية الإقامة السابقة؟
الخوئي: إذا لم يكن من قصده ذلك أول الأمر كما هو ظاهر السؤال فلا يحتاج إلى نية إقامة جديدة على الاظهر، وتفاصيل صور المسألة مذكورة في مسألة 938 المنهاج ج1.
سؤال282: لا يضر في الإقامة قصد الخروج ساعة أو ساعتين، ولكن هل أن ذلك لا يضر فيما إذا كان قاصدا الخروج المدة المذكورة خلال يوم واحد فقط أو أنه لا يضر حتى لو كان ذلك من قصده في كل يوم من أيام العشرة.
الخوئي: لا يختص ذلك باليوم الواحد بل لا يضر في كل من العشرة أيضا.
سؤال283: من سكن بلدا مؤقتا ولم يعلم كم مدة بقائه هناك، ثم يخرج منه أكثر أيامه إلى بلد آخر وبينهما المسافة الشرعية، وكان البلد الآخر محل عمله فما هي وظيفته بالنسبة إلى الصلاة في البلد الأول (الذي لا يكون وطنا ولا يحكمه) والبلد الآخر، وفي الذهاب والاياب بين البلدين؟
الخوئي: يتم في مقر عمله وفي الذهاب إليه والاياب منه، وكذا في البلد الأول.
سؤال284: رجل يعمل في بلده، ولكنه قد يعرض له السفر)لأجل عمله) إلى مكان فوق المسافة مرة واحدة كل شهرين أو أكثر لمدة يوم أو يومين فهل يتم في صلاته أو يقصر؟
الخوئي: يقصر في الفرض.
فهرس